حكم نكاح السني للمرأة الرافضية، أو الرجل الرافضي للسنية.
قال البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، (ص: 35):
«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الكتاب):
«مَا أُبَالِي صَلَّيْتُ خَلْفَ الْجَهْمِيِّ الرَّافِضِيِّ، أَمْ صَلَّيْتُ خَلْفَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى،
وَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ،
وَلَا يُعَادُونَ،
وَلَا يُنَاكَحُونَ،
وَلَا يَشْهَدُونَ،
وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ».
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: «هُمَا مِلَّتَانِ: الْجَهْمِيَّةُ، وَالرَّافِضيَّةُ».».