السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الاثنين، 9 مارس 2015

لفت نظري ٣٦: بداية ممهدة للقراءات العصرية للقرآن


لفت نظري:
أن بداية التفسير الموضوعي والتفسير الأدبي في القرن الماضي على يد أمين الخولي كانت لغرض الدراسة لنصوص من القرآن مجردة كالنص الأدبي المجرد.
وهذه تعتبر بداية ممهدة للقراءات العصرية للقرآن.
فقد كان المقصود بدراسة موضوعات القرآن تجريد الآية عن سياقها وقرائن تفسيرها؛ لتكون نصًا مجردًا يدرس أدبيًا.

ولكن الله سلم فقد تبنت أقسام الدعوة الفكرة وسارت بها مسارًا آخر.

قال وقلت ٧٦: تعقيبًا على منشور شبهة في التكفير



نشرت منشوراً بعنوان: (شبهة في التكفيرأوردت فيه كلاماً لابن كثير -رحمه الله- يستدل به من يكفر بالتشريع العام، وينقل فيه الإجماع على أن من حكم القوانين البشرية كافر. فتعقب أحدهم؛
قال: «الأحسن ألا يقال شبهة، بل يقال مسألة مختلف فيها بين أهل العلم؛ فمن العلماء من يكفر بالتشريع العام كالشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ الفوزان، والشيخ صالح آل الشيخ، والشيخ العثيمين في الأصول الثلاثة، وحجتهم في ذلك أن الحاكم المبدل ما نحى الشريعة وأتى بالقانون الوضعي إلا وهو يرى أنه الأصلح والأحسن من حكم الله، ولقد كذب الله من زعم أنه مؤمن وتحاكم إلى الطاغوت فقال: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريدون الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا}، فقد كذب الله في إيمانهم؛ لأن يزعم لا تقال إلا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب».

قلت:
في تعقبه نظر؛ وبيان ذلك فيما يلي:
أولاً: الأخ المتعقب أثبت الخلاف في المسألة، بينما ابن كثير نقل الإجماع، فصار كلام ابن كثير شبهة تحتاج للبيان.
ثانياً: كلام ابن كثير -رحمه الله- يلتبس على بعض الناس فهمه، فيحملونه على أنه يكفر بمجرد تحكيم القوانين البشرية، فأردت توضيحه لأزيل اللبس، وهذا محل ثاني للاشتباه.
ثالثاً: مسألة التكفير بالتشريع العام ينسب القول فيها إلى من ذكر، وفي ذلك نظر، وقد أفردت ما نقل عن الشيخ ابن إبراهيم -رحمه الله- بمنشور مفرد يبين أنه ليس من الواضح أنه يكفر بمجرد التشريع العام. وأمّا الشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين فلهما كلام يجعل إطلاق القول بنسبة هذا إليهما فيه نظر كبير! ولم أقف على كلام للشيخ صالح آل الشيخ -سلمه الله- في المسألة واضح موسع!
رابعاً: المنشور محل الشبهة فيه كلام ابن كثير، لا أصل المسألة.
خامساً: الذي علمنا إيّاه الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن لا نكفر الحاكم ما لم نر كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان؛ ومعنى ذلك أن مسألة التكفير المختلف فيها، لا يكفر المخالف؛ لأنه سيكون متأولاً، والتأويل مانع من التكفير!

والله الموفق.