السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الثلاثاء، 19 مايو 2015

كشكول ٩٤٥: إلزاق الركبة بالركبة في الصلاة



إلزاق الركبة بالركبة في الصلاة:
قال الشيخ محمد بن عمر بازمول -حفظه الله-:
في كتابه: (الترجيح فى مسائل الطهارة والصلاة). ففي مسألة التسوية والتراص في صف الصلاة، ذكر الشيخ -حفظه الله- مسألة مهمة، وهي موضع إلصاق الركبة بالركبة في الصلاة.
- ففي الحديث عن النعمان بن بشير:أقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس بوجهه، فقال: «أقيموا صفوفكم ثلاثًا، والله لتقيمن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم». قال: «فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه». قال الشيخ الألباني: «صحيح في سنن أبي داود رقم الحديث: 661».
*قال الشيخ محمد بازمول -حفظه الله-:
فإن قيل: جاء فى رواية لحديث النعمان بن بشير أنه قال: «رأيت الرجل يلزق. . . ركبته بركبة صاحبه».
وهذا غير ممكن، وهو دليل على أن إلصاق المنكب بالمنكب، والكعب بالكعب ليس مشروعا!
فالجواب:
المقصود:
- سد الخلل،
- وتعديل الصف،
- وعدم ترك فرج للشيطان،
وذلك في الصلاة جميعها، من قيام، وركوع، وسجود، وجلوس؛ فلا يترك المسلم خللاً وفرجة بينه وبين أخيه المسلم في الصف [وكان الشيخ وصي الله عباس -حفظه الله- قد ذكر نحو هذا الجواب لي في لقاء معه].
- وأنت إذا تدبرت ذلك رأيت أن إلزاق الركبة بالركبة من الممكن في حال السجود والجلوس في الصلاة؛ فتكون الرواية التي فيها: «وركبته بركبة صاحبه» دليلاً على سنية ذلك في حال السجود، والجلوس في الصلاة، حتى ﻻ يترك المسلم فرجة وخللاً بينه وبين أخيه المسلم.
- فإلزاق المنكب بالمنكب، والكعب بالكعب، والركبة بالركبة، مسنون فى جميع الصلاة، في كل حال منها بحسب ما يناسبها، والمقصود أﻻ يترك المصلى بينه وبين من يصلى بجواره فرجة للشيطان، ﻻ في حال القيام، وﻻ في حال الركوع، وﻻ في حال السجود، وﻻ فى حال الجلوس، والله أعلم....انتهى.

كشكول ٩٤٤: الصوم في شعبان



الصوم في شعبان:
( مراجعة ومصححة من قبل شيخنا الشيخ محمد بازمول -حفظه الله-). 
تفصيل الصوم في شهر شعبان والجمع بين الأحاديث:
الناس في صوم شعبان على أقسام:
1- فمنهم : من لم تكن له عادة صوم قبل شعبان ولا يريد الصوم فيه، فهذا نرغبه في الصوم في شعبان ونحثه عليه؛ لفعل نبي الله -صلى الله عليه وسلم-. حتى إذا انتصف عليه شعبان فليتوقف عن الصوم فلا يصم للحديث الصحيح: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا». ( صححه الألباني في المشكاة: 1974).
2- ومنهم : من كانت له عادة صوم قبل شعبان كأن كان يصوم يومي الاثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم يومًا ويفطر يومًا، ودخل عليه شعبان فليستمر في صومه حتى لو دخل عليه النصف منه، وليواظب على عادته التي كان قد اعتادها
3- ومنهم : من لم تكن له عادة صوم قبل شعبان لكن لما انتصف شعبان بدأ في الصوم، فهذا ننصحه بترك الصيام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصوم بعد انتصاف الشهر، وهذا النهي للرجل الذي لم تكن له عادة صوم في غير هذا الشهر. 
4- ومنهم : من لم تكن له عادة في الصوم؛ لكن لما بقي على نهاية شهر شعبان يوم أو يومان، صام هذا اليوم أو هذين اليومين من أجل أن يحتاط لرمضان؛ فهذا الأمر عده العلماء بدعة في الدين، والدليل على النهي عنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم يوما فليصم ذلك اليوم». ( متفق عليه).
منقول*

كشكول ٩٤٣: الاستخارة لا تكون في حال التردد



قال الشيخ الدكتور محمد عمر بازمول في كتابه الماتع بغية المتطوع في صلاة التطوع:
1- «الاستخارة لا تكون في حال التردد؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا هم أحدكم بالأمر»، ولأن الدعاء [دعاء الاستخارة] جميعه يدل على هذا.
فإذا كان المسلم مترددًا في أمر وأراد الاستخارة: عليه أن يختار منهما أمرًا ويستخير عليه، ثم بعد الاستخارة يمضي فيه، فإن كان خيرًا يسره الله له، وبارك له فيه، وإن كان غير ذلك؛ صرفه عنه، ويسر له ما فيه الخير بإذنه -سبحانه وتعالى-».
2- «وفيه: أن المسلم إذا صلى صلاة الاستخارة ؛ مضى لما عزم عليه، سواء انشرح صدره أم لا.
قال ابن الزملكاني: «إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر؛ فليفعل بعدها ما بدا له، سواء انشرحت نفسه له أم لا، فإن فيه الخير، و إن لم تنشرح له نفسه».
قال: «وليس في الحديث اشتراط انشراح النفس» اهـ. (طبقات الشافعية للتاج ابن السبكي:( ٢٠٦/٩).).

كشكول ٩٤٢: مطوية في المقيدات والمخصصات



مطوية في المقيدات والمخصصات
جمع فيها المجموعة الأخيرة فضيلة الشيخ الدكتور: إبراهيم كشيدان -سلمه المولى ورعاه، وجزاه خيرًا على جهوده، وجعلها ربي في ميزان حسناته-.