السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

السبت، 21 نوفمبر 2015

كشكول ١١٦٨: إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه


جاءني على الواتساب
قال العلامة عبدالرحمن السعدي في تفسيره:
«إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه؛

- لأنه لا حد لها،
- ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل؛
فيكون حل الشبه من باب التبرع».
(ص: 89).

دردشة ٢٣: في أدب السؤال (حسن السؤال نصف العلم)!


دردشة ... في أدب السؤال 
(حسن السؤال نصف العلم)!
المسلم يوطن نفسه على التسليم والفهم لدين الله، فإذا تلقى الجواب وبلغه العلم استقر في نفسه، فيصغي إليه بسمعه ويعيه بقلبه.
أمّا كلما بلغك شيء من العلم بادرت إلى السؤال والتفريع والاعتراض فهذا الحال أولى أن لا يتعلم صاحبها.

قال ابن القيم رحمه الله في كتابه (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 1/ 169): "وللعلم سِتّ مَرَاتِب :
أولها : حسن السُّؤَال .
الثَّانِيَة : حسن الإنصات وَالِاسْتِمَاع .
الثَّالِثَة : حسن الْفَهم .
الرَّابِعَة : الْحِفْظ .
الْخَامِسَة : التَّعْلِيم .
السَّادِسَة : وَهِي ثَمَرَته وَهِي الْعَمَل بِهِ ومراعاة حُدُوده؛
فَمن النَّاس من يُحْرمه لعدم حسن سُؤَاله أما لأنه لَا يسال بِحَال أَوْ يسال عَن شَيْء وَغَيره أهم إليه مِنْهُ، كمن يسْأَل عَن فضوله الَّتِي لَا يضر جَهله بهَا ويدع مَالا غنى لَهُ عَن مَعْرفَته وَهَذِه حَال كثير من الْجُهَّال المتعلمين .
وَمن النَّاس من يُحْرمه لسوء إنصاته فَيكون الْكَلَام والممارات آثر عِنْده وَأحب إليه من الإنصات، وَهَذِه آفَة كامنة فِي أكثر النُّفُوس الطالبة للْعلم، وَهِي تمنعهم علما كثيرا وَلَو كَانَ حسن الْفَهم ؛
ذكر ابْن عبد البر عَن بعض السّلف انه قَالَ: من كَانَ حسن الْفَهم رَدِيء الِاسْتِمَاع لم يقم خَيره بشره .
وَذكر عبد الله بن احْمَد فِي كتاب الْعِلَل لَهُ قَالَ: كَانَ عُرْوَة بن الزبير يحب مماراة ابْن عَبَّاس فَكَانَ يخزن علمه عَنهُ، وَكَانَ عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة يلطف لَهُ فِي السُّؤَال فيعزه بِالْعلمِ عزا .
وَقَالَ ابْن جريج : لم أستخرج الْعلم الَّذِي استخرجت من عَطاء إِلَّا برفقي بِهِ.
وَقَالَ بعض السّلف : إِذا جالست الْعَالم فَكُن على أن تسمع احرص مِنْك على أن تَقول.
وَقد قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِن فِي ذَلِك لذكرى لمن كَانَ لَهُ قلب اَوْ القى السّمع وَهُوَ شَهِيد﴾ ... "اهـ

علمني ديني ٢٠٠: أن الخطأ لا يسوغ الخطأ!


علمني ديني :
أن الخطأ لا يسوغ الخطأ!
أخرج أحمد في مسنده تحت رقم (15424)، وأبو داود تحت رقم (3534)، وصححه الألباني عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا، قَالَ: قُلْتُ: أَقْبِضُ الْأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ؟، قَالَ: لَا، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ».
فلا يعالج الخطأ بخطأ.
وليعلم أن هذا في (الخطأ) ، أمّا من تعمد الاعتداء فقد قال تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (البقرة:194). وقال تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) (النحل:126).

وكذا لا يدخل في ذلك طلب الحق، كقصة هند مع زوجها، أبي سفيان، والله الموفق.

سؤال وجواب ٣٠٧: في بعض المجتمعات يعد عدم حضور أعراس الإخوة والأخوات قطيعة؛ فهل لها أن تحضر ولائمهم رغم منع الزوج؟



سؤال :
في بعض المجتمعات يعد عدم حضور أعراس الإخوة والأخوات قطيعة؛ فهل لها أن تحضر ولائمهم رغم منعه [أي زوجها]؟

الجواب :
إجابة وليمة العرس واجبة عند جمهور أهل العلم، فما بالك إذا كانت لأخ أو أخت! ومحل ذلك اذا لم يكن في الوليمة منكر .. اما لو كان فيها منكر فلا يجوز لها الحضور ولزوجها منعها منه لو ارادت. 

والمرأة إذا منعها زوجها عن الحضور، لا تحضر طاعة لزوجها، وأثمها عليه، اذا لم يكن منعه لسبب يسوغ شرعا كوجود المنكرات، ويمكنها أن تتواصل مع أخيها وأختها ، وتبارك لهما، أو ترسل لهما الهدايا والتبريكات.
ومن المهم أن يكون لها تفاهم وتناصح مع زوجها، ولابد من مكاشفة يبين لها سبب المنع، وتسعى في معالجته وإصلاحه، حتى لا يتكرر هذا المنع في مناسبات أخرى، والله الموفق.

سؤال وجواب ٣٠٦: ما هو الضابط في زيارة الأرحام حتى لا تكون قطيعة؟


سؤال : 
ما هو الضابط في زيارة الأرحام حتى لا تكون قطيعة؟

الجواب : 
صلة الأرحام لم يرد ما يخصصها بالزيارة فقط؛ فإنها يمكن أن تحصل ولو بالسلام يبلغ لهم، والسؤال عنهم، والدعاء لهم، وذكرهم بالخير.

والعوام جرى عندهم أن صلة الأرحام لا تكون إلا بالزيارة، وهذا لا اصل له في الشرع، فالصلة تكون بكل ما تقدّم!
وذكر الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم (1777) حديث: "بلوا أرحامكم ولو بالسلام".
وفيه دلالة : أن صلة الرحم تتحقق ولو بالسلام يبلغ إليهم. واليوم والحمد لله مكالمة الأرحام والاتصال بهم والسؤال عنهم، عبر الهاتف من أيسر ما يكون والله الموفق.
وليعلم أن زيارة الأقارب والأرحام لا ينبغي أن تكون سببا في حصول الإثم، فإن بعض الناس يحرج على أرحامه وأقاربه في زيارته لهم، وقد يحملهم ما لا يحتملونه، فيتذمرون ويتضجرون بسبب ذلك، وتحصل قطيعة، والسبب إصراره على صلة الرحم بالزيارة دون أن يراعي آدابها؛
فليس من الأدب أن تزورهم في وقت انشغالهم كأن تزورهم أثناء أيام العمل والدراسة.
وليس من الأدب تطويل الزيارة فلا تكون إلا في غداء أو عشاء.
وليس من الأدب أن تثقل عليهم فتزورهم أنت وأولادك وأهلك وعيالك.
وهكذا أمور تجعل القضية بدلا من أن تكون سبباً في الصلة، تكون سببا في القطيعة!
والله الموفق.

سؤال وجواب ٣٠٥: من هم الأرحام الذين أمر الله بصلتهم؟


سؤال : 
من هم الأرحام الذين أمر الله بصلتهم؟

الجواب :
الأرحام الذين أمر الشرع بصلتهم هم الأقارب من جهة الأب والأم.

وهم :
الجدتان والجدان .
والعم والعمة .
والخال والخالة.
والأخوان.
والأخوات.
هؤلاء هم رحمك الذين يجب عليك صلتهم والبر بهم، لقرابتهم لوالدتك ووالدك. والله الموفق.

سؤال وجواب ٣٠٤: هل يجوز للزوجة أن تخرج لزيارة أهلها دون علم الزوج إذا منعها من زيارتهم؟


سؤال : 
إذا كانت طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، بالنسبة للزوجة، وهو يمنعها من زيارة والديها وإخوانها، ومعلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهل لها أن تخرج لزيارتهم دون إذنه خفية تجنبا للمشاكل بينها وبين زوجها؟ 

الجواب : 
لا يجوز للمرأة أن تدخل وتخرج من بيتها إلا بإذن زوجها! ولو خرجت بغير إذنه أثمت!

أما قضية أنه يمنعها من زيارة والديها وإخوانها فهذا من باب الأمر بقطيعة الرحم ، إذا كانت صلتهم لا تتحقق إلا بذلك، لانعدام كل وسائل التواصل معهم إلا عبر الزيارة، وهو لا يجوز، فأمره بذلك أمر بمعصية، فلا طاعة له في ذلك! وليس معنى هذا أنها تخرج من بيتها بغير إذنه لزيارة والديها وإخوانها، فإن وقوع زوجها في الخطأ لا يسوغ وقوعها في خطأ خروجها من البيت بغير إذنه. وإنما معناه أنه يأثم بمنعها، وهي لا تقصير عليها في عدم زيارتهم بسبب منع زوجها لها، وتبرأ ذمتها بذلك.
والزوجة الصالحة تناصح زوجها وتتفاهم معه في ذلك، وتبين له الخطأ الذي وقع فيه بمنعها من زيارة والديها.
وأحيانا يكون لدى الزوج ما يظنه مسوغا لمنعها من زيارة والديها وأمرها بقطيعتهم، والحقيقة أنه مهما بلغ فساد والديها ليس له أن يأمرها بقطيعتهما، ألا ترى أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين وإن كانا يأمران بالشرك، ولم يأمر بقطيعتهما، قال تبارك وتعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (لقمان: 14 - 15).
وبناء عليه، على الزوج أن يتق الله ، و لا يمنع زوجته من زيارة والديها، او التواصل معهما وما يخشى ضرره منهما يتفاهم مع زوجه لتجنبه وإصلاحه ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً، والله الموفق.

سؤال وجواب ٣٠٣: ما الدليل على أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين؟



سؤال : 
ما الدليل على أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين؟

الجواب : 
المرأة إذا تزوجت فإنها تنتقل إلى بيت الزوج، وإذا صارت عنده أصبحت تابعة لزوجها فإن له القوامة عليها، وهي عوان عنده.

قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾ (النساء:34).
يقول ابن كثير في تفسيره (تحقيق سلامة 2/ 292): "يَقُولُ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ أَيِ: الرَّجُلُ قَيّم عَلَى الْمَرْأَةِ، أَيْ هُوَ رَئِيسُهَا وَكَبِيرُهَا وَالْحَاكِمُ عَلَيْهَا وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا اعوجَّت"اهـ
وأخرج الترمذي تحت رقم (1163)، وابن ماجه تجت رقم (1851)، من طريق سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ، وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ»
قال الترمذي رحمه الله: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «عَوَانٌ عِنْدَكُمْ»، يَعْنِي: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ"اهـ
فالمرأة في بيت زوجها طاعتها لزوجها، وهي تبع له، لأن له القوامة، ولأنها عوان عنده، فطاعة زوجها مقدمة على طاعة والديها، ما لم يأمر بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله الموفق.

سؤال وجواب ٣٠٢: طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، فلو أمرها بعدم زيارتهما مطلقًا تطيعه؟



سؤال : 
طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، فلو أمرها بعدم زيارتهما مطلقًا تطيعه؟

الجواب :
طاعة الزوج مقدمة بمعنى أنها تصير عنده في البيت فلا تخرج و لا تدخل إلا بإذنه ، وتهتم بشؤونه وترعاها.
وليس معنى ذلك أن تقدم طاعته حتى لو أمرها بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق! فلو أمرها بقطيعة والديها وأخوانها فهذا من قطع صلة الرحم فهو أمر بمعصية إذا لم يكن له ما يسوغه فإن طاعته فيه لا تجوز.
وإذا كان الحال أن الزوج يرى أن في ذهابها إليهما إفساد لها، فإنه يوضح الأمر لزوجه، ويتفاهم معها في تحصيل لمقصود بدون قطيعة لصلة الرحم.
وتأمل قول الله تبارك وتعالى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15) سورة لقمان.
كيف أن الله أمر الولد بمصاحبة أبويه بمعروف وإن كانا يأمرانه بالكفر، فكيف ينهى الزوج زوجته عن مواصلة والديها لمجرد ظنه أنهما يخربانها عليه؟!
فليتق الأزواج الله جل وعلا في تعاملهما مع الزوجة، وليعلم أن صلة الرحم مما أمر الله بحفظه ورعايته، والله يصل من وصلها، ويقطع من قطعها، وهي تعود بالبركة والخير على بيته وزوجه وولده وذريته بإذن الله تعالى.
والله الموفق.

سؤال وجواب ٣٠١: مواقيت الصلوات خمسة، فلماذا في الآية على ثلاثة أوقات؟



سؤال :
مواقيت الصلوات خمسة. فلماذا اقتصر في قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) (الإسراء:78). على ثلاثة أوقات؟

الجواب :
لأن المواقيت الخمسة هي ثلاثة عند الضرورة والحاجة، فتجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير. وتجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير أو تقديم، والفجر في وقتها لا تجمع مع غيرها.
قال ابن تيمية رحمه الله (منهاج السنة النبوية 5/ 218): "وَالْوَقْتُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَقْتٌ لِجَوَازِ فِعْلِهِمَا جَمِيعًا عِنْدَ الْعُذْرِ، وَإِنْ فُعِلَتَا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَفَاعِلُهُمَا آثِمٌ، لَكِنَّ هَذِهِ قَدْ فُعِلَتْ فِي وَقْتٍ هُوَ وَقْتُهَا فِي الْجُمْلَةِ."اهـ
فقوله تعالى: (لدلوك الشمس) يعني لزوالها وهو أول وقت الظهر، إلى غروبها. وفي زاد المسير في علم التفسير (3/ 45- 46) : "وقال أبو عبيدة: دُلوكها: من عند زوالها إِلى أن تغيب. وقال الزجاج: مَيْلها وقتَ الظهيرة دُلوك، ومَيْلها للغروب دُلوك. وقال الأزهري: معنى «الدُّلوك» في كلام العرب: الزوال، ولذلك قيل للشمس إِذا زالت نصف النهار: دالكة، وإِذا أفلت: دالكة، لأنها في الحالين زائلة. وللمفسّرين في المراد بالدّلوك ها هنا قولان «2» : أحدهما: أنه زوالها نصف النهار. ... وهذا قول ابن عمر، وأبي برزة، وأبي هريرة، والحسن، والشعبي، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، ومجاهد، وعطاء، وعبيد بن عمير، وقتادة، والضحاك، ومقاتل، وهو اختيار الأزهري. 
قال الأزهري: لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس، فيكون المعنى: أقم الصلاة من وقت زوال الشمس إِلى غسق الليل، فيدخل فيها الأولى، والعصر، وصلاتا غسق الليل، وهما العشاءان، ثم قال: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، فهذه خمس صلوات.
والثاني: أنه غروبها، قاله ابن مسعود، والنخعي، وابن زيد، وعن ابن عباس كالقولين، قال الفراء: ورأيت العرب تذهب في الدُّلوك إِلى غيبوبة الشمس، وهذا اختيار ابن قتيبة، ... ... فعلى هذا، المراد بهذه الصلاة: المغرب."اهـ
وقوله: (غسق الليل) يعني ظلامه، وبدايته من غروب الشمس وهذا وقت المغرب ويشمل العشاء، لأنه وقتها عند الجمع بينها وبين المغرب. قال في زاد المسير في علم التفسير (3/ 46): "فأما غسق الليل فظلامُه. وفي المراد بالصلاة المتعلقة بغسق الليل ثلاثة أقوال: أحدها: العشاء، قاله ابن مسعود. والثاني: المغرب، قاله ابن عباس. قال القاضي أبو يعلى: فيحتمل أن يكون المراد بيانَ وقت المغرب، أنه من غروب الشمس إِلى غسق الليل. والثالث: المغرب والعشاء، قاله الحسن."اهـ
وقوله: (قرآن الفجرؤ) يعني صلاة الفجر.قال في زاد المسير في علم التفسير (3/ 46): "المعنى: وأقم قراءة الفجر. قال المفسرون: المراد به: صلاة الفجر. قال الزجاج: وفي هذا فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تكون إِلا بقراءة، حين سمِّيت الصلاة قرآناً. قوله تعالى: إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً."اهـ.

فهي خمسة أوقات وعند الحاجة ثلاثة أوقات، ولذلك لما تجمع صلاة الظهر إلى العصر تقديما أو تأخيراً تنوها أداء. وكذا لما تجمع المغرب مع العشاء تقديما أو تأخيرا تنوها أداء لا قضاء، والله الموفق.

كشكول ١١٦٧: التفريق بين الأداء والقضاء تفريق اصطلاحي


التفريق بين الأداء والقضاء .. تفريق اصطلاحي
قال ابن تيمية رحمه الله (الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/ 15- 17): "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَذَكَرَهَا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ، وَهَذَا هُوَ الْوَقْتُ فِي حَقِّهِ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَيْقِظْ إلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، كَمَا اسْتَيْقَظَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا نَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ عَامَ خَيْبَرَ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ، وَإِنْ أَخَّرَهَا إلَى حِينِ الزَّوَالِ، فَإِذَا قَدَّرَ أَنَّهُ كَانَ جُنُبًا فَإِنَّهُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَيَغْتَسِلُ وَإِنْ أَخَّرَهَا إلَى قَرِيبِ الزَّوَالِ، وَلَا يُصَلِّي هُنَا بِالتَّيَمُّمِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْ الْمَكَانِ الَّذِي نَامَ فِيهِ، كَمَا انْتَقَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ عَنْ الْمَكَانِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ، وَقَالَ: «هَذَا مَكَانٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» .
وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَإِنْ صَلَّى فِيهِ جَازَتْ صَلَاتُهُ. 
فَإِنْ قِيلَ: هَذَا يُسَمَّى قَضَاءً أَوْ أَدَاءً؟
قِيلَ: الْفَرْقُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ هُوَ فَرْقٌ اصْطِلَاحِيٌّ؛ لَا أَصْلَ لَهُ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى فِعْلَ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا قَضَاءً، كَمَا قَالَ فِي الْجُمُعَةِ: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} [الجمعة: 10] وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [البقرة: 200] مَعَ أَنَّ هَذَيْنِ يُفْعَلَانِ فِي الْوَقْتِ. " وَالْقَضَاءُ " فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: هُوَ إكْمَالُ الشَّيْءِ وَإِتْمَامُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [فصلت: 12] أَيْ: أَكْمَلَهُنَّ وَأَتَمَّهُنَّ. فَمَنْ فَعَلَ الْعِبَادَةَ كَامِلَةً فَقَدْ قَضَاهَا، وَإِنْ فَعَلَهَا فِي وَقْتِهَا.
وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا أَعْلَمُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ اعْتَقَدَ بَقَاءَ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَنَوَاهَا أَدَاءً. ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَلَوْ اعْتَقَدَ خُرُوجَهُ فَنَوَاهَا قَضَاءً ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَقَاءُ الْوَقْتِ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ.
وَكُلُّ مَنْ فَعَلَ الْعِبَادَةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ، سَوَاءٌ نَوَاهَا أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، وَالْجُمُعَةُ تَصِحُّ سَوَاءٌ نَوَاهَا أَدَاءً أَوْ قَضَاءً إذَا أَرَادَ الْقَضَاءَ الْمَذْكُورَ فِي الْقُرْآنِ، وَالنَّائِمُ وَالنَّاسِي إذَا صَلَّيَا وَقْتَ الذِّكْرِ وَالِانْتِبَاهِ فَقَدْ صَلَّيَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي أُمِرَا بِالصَّلَاةِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَا قَدْ صَلَّيَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ الْمَشْرُوعِ لِغَيْرِهِمَا. فَمَنْ سَمَّى ذَلِكَ قَضَاءً بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى. وَكَانَ فِي لُغَتِهِ أَنَّ الْقَضَاءَ فِعْلُ الْعِبَادَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ شَرْعًا لِلْعُمُومِ، فَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ.
وَبِالْجُمْلَةِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ قَطُّ شُغْلٌ يُسْقِطُ عَنْهُ فِعْلَ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا، بِحَيْثُ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ النَّهَارِ إلَى اللَّيْلِ وَصَلَاةَ اللَّيْلِ إلَى النَّهَارِ؛ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهَا فِي الْوَقْتِ؛ لَكِنْ يُصَلِّي بِحَسَبِ حَالِهِ، فَمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ فَرَائِضِهَا فَعَلَهُ، وَمَا عَجَزَ عَنْهُ سَقَطَ عَنْهُ، وَلَكِنْ يَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْعُذْرِ بَيْنَ صَلَاتَيْ النَّهَارِ وَبَيْنَ صَلَاتَيْ اللَّيْلِ، عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ: فَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُسَافِرِ إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَلَا يَجُوزُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَفِعْلُ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا أَوْلَى مِنْ الْجَمْعِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ؛ بِخِلَافِ الْقَصْرِ فَإِنَّ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعٍ، عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ. فَلَوْ صَلَّى الْمُسَافِرُ أَرْبَعًا فَهَلْ تُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ. «وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي جَمِيعِ أَسْفَارِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا قَطُّ» ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ"اهـ

كشكول ١١٦٦: لا تحقرن من المعروف شيئا


جاءني عبر الواتساب هذا الحديث ... فأحببت ان تشاركوني فيه ..
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
«لا تَحْقِرَنَّ مِن المعروفِ شَيئًا أن تأتيَهِ ولَو أن تَهَبَ صِلَةَ الحبلِ، ولَو أن تُفْرِغَ مِن دَلوِكَ في إناءِ المستَقي، ولَو أن تَلْقَى أخاكَ المسلِمَ ووجهُك بَسِطٌ إليهِ، ولَو أن تُؤْنِسَ الوَحشانَ بنفسِكَ، ولَو أن تَهَبَ الشَّسْعَ».
[صححه لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة: (٢٦٨٧)].
تهب صلة الحبل يعني تعطي قطعة حبل لشخص يحتاجه لحبل عنده لدلو او للجام دابة او نحو ذلك.
تؤنس الوحشان يعني تسلي من يشعر بوحشة او بحزن او ضيق فتخفف عنه وتسليه وتكشف كربته وتساعده على ذهاب حزنه. 
شسع النعل يعني : السير الذي يضع فيه اصابعه في نعله. 

والله الموفق.