السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الثلاثاء، 12 مايو 2015

تقييدات وتخصيصات متنوعة ١٠


10 – لا نكاح إلا بولي، يقيد بأن محله إذا لم يعلم به الولي، فإن علم وأمضاه جاز.

تقييدات وتخصيصات متنوعة ٩



9- توقيت الزواج يبطله، وهو نكاح المتعة، ويقيد ذلك بما إذا أظهر ذلك وأعلم به، أمّا لو نواه فإنه لا يؤثر في صحة العقد. ويدان على ذلك عند الله يوم القيامة.


تقييدات وتخصيصات متنوعة ٨



8 – الطلقات الثلاث في مجلس واحد، بفم واحد أو متتالية، لا تقع ثلاثاً، ويقيد ذلك بأن لا يظهر من الزوج التلاعب والاستهانة؛ فإن القاضي يمضيها عليه.

تقييدات وتخصيصات متنوعة ٧


7 – البكر تفضل على الثيب في الزواج، يقيد ذلك بما إذا لم تكن حاجة الرجل إلى الثيب. كما دل عليه حديث جابر.

تقييدات وتخصيصات متنوعة ٦



6 – البكر تستأذن، يقيد ذلك بغير الصغيرة.

تقييدات وتخصيصات متنوعة ٥



5 – الاستجمار ينقي المحل، ويقيد:
- أن يكون وتراً ثلاثًا فأكثر.
- أن لا يكون بعظم أو برجيع (روثة).

تقييدات وتخصيصات متنوعة ٤


4 – الماء طهور لا ينجسه شيء، يقيد ذلك بما لم يخالط بنجاسة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه.

تقييدات وتخصيصات متنوعة ٣



3 - طاعة ولي الأمر واجبة، وهي مقيدة بالمعروف، يعني في غير معصية.

تقييدات وتخصيصات متنوعة ٢



2- مصاحبة الوالدين الكافرين بمعروف مأمور بها، ويقيد ذلك في أنه في:
- غير ترك مستحب،
- أو ترك فرض.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (8/ 66 - 67).: «وَلَوْ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ الْكَافِرَانِ عَنِ الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ الْكِفَائِيِّ، مَخَافَةً عَلَيْهِ، وَمَشَقَّةً لَهُمَا بِخُرُوجِهِ وَتَرْكِهِمَا، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لَهُمَا ذَلِكَ، وَلاَ يَخْرُجُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا؛ بِرًّا بِهِمَا وَطَاعَةً لَهُمَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ مَنْعُهُمَا لَهُ لِكَرَاهَةِ قِتَال أَهْل دِينِهِمَا؛ فَإِنَّهُ لاَ يُطِيعُهُمَا، وَيَخْرُجُ لَهُ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ لِلْجِهَادِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا؛ لأَِنَّهُمَا مُتَّهَمَانِ فِي الدِّينِ، إِلاَّ بِقَرِينَةٍ تُفِيدُ الشَّفَقَةَ وَنَحْوَهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
وَقَال الثَّوْرِيُّ : لاَ يَغْزُو إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا إِذَا كَانَ الْجِهَادُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ . أَمَّا إِذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ لِحُضُورِ الصَّفِّ، أَوْ حَصْرِ الْعَدُوِّ، أَوِ اسْتِنْفَارِ الإِْمَامِ لَهُ بِإِعْلاَنِ النَّفِيرِ الْعَامِّ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الإِْذْنُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا؛ إِذْ أَصْبَحَ وَاجِبًا عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِهِ؛ لِصَيْرُورَتِهِ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى الْجَمِيعِ»اهـ.

تقييدات وتخصيصات متنوعة ١



1 - برّ الوالدين المسلمين، باق على عمومه، ويقيد:
- بأن ذلك في غير معصية،
- وفي غير ترك مستحب على الدوام،
- أو في ترك مستحب لغير حاجتهما ونفعهما،
- وفي غير ما فيه ضرر لا مشقة على ولدهما.
قال ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 381): «وَيَلْزَمُ الْإِنْسَانَ طَاعَةُ وَالِدِيهِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ أَحْمَدَ، وَهَذَا فِيمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهُمَا وَلَا ضَرَرَ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَّهُ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِسُقُوطِ الْفَرَائِضِ بِالضَّرَرِ، وَتَحْرُمُ فِي الْمَعْصِيَةِ، وَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»اهـ.

كشكول ٩١٧: الدنيا كلها قليل...



جاءني على الواتساب
قال ابن السماك- رحمه الله تعالى-:
«الدنيا كلها قليل، والذي بقي منها قليل، والذي لك من الباقي قليل، ولم يبق من قليلك إلا قليل، وقد أصبحت في دار العزاء، وغدًا تصير إلى دار الجزاء؛ فاشتر نفسك، لعلك تنجو». (سير أعلام النبلاء: 8/331).

سؤال وجواب ١٨٣: ما معنى العبرة بما رواه الراوي لا فيما يراه؟



سؤال:
«ما معنى العبرة بما رواه الراوي لا فيما يراه؟».

الجواب:
يعني أن المعتبر الذي يجب اتباعه والأخذ به الحديث الذي يرويه الراوي، لا رأيه وفتواه.
فقد يحصل أن يستفتى راوي حديث معين عن مسألة جوابها في الحديث بعينه الذي يرويه، فيفتي بخلاف الحديث؛ فهنا لا التفات إلى فتواه، وإنما العبرة بالحديث الذي رواه.
فإن قيل: وكيف يفتي راوي الحديث بخلافه؟
فالجواب: قد يفتي راوي الحديث بخلافه؛
- لأنه نسي الحديث حال الفتوى،
- أو لم ينتبه لدلالة الحديث على المسألة،
- أو ظن الحديث منسوخاً أو معارضًا بحديث آخر، ونحو ذلك من الأعذار.
فمثلاً ابن عباس هو الذي روى حديث أن الطلقات الثلاث كانت تحسب بواحدة في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وفي عهد أبي بكر -رضي الله عنه- وفي صدر خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. فهذه روايته.
وجاءت فتوى عن ابن عباس -رضي الله عنه- في احتساب الطلقات الثلاث في مجلس واحد.
فهنا العبرة بروايته لا برأيه؛ لأن رأيه مخالف لمرويه.
وهذه القاعدة : العبرة بما رواه الراوي لا برأيه، مقيدة بإلا إذا كان تفسيراً منه لمرويه؛ فإن أدرى به من غيره.
والله الموفق.

سؤال وجواب ١٨٢: هل يوجد حديث مرسل مرفوع؟ وإذا كان موجوداً فما هي صورته؟


سؤال:
«هل يوجد حديث مرسل مرفوع؟ وإذا كان موجوداً فما هي صورتهُ؟».

الجواب:
لا مانع من اجتماع وصف الإرسال مع وصف الرفع؛
لأن المرسل : ما قال فيه التابعي : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فهو مرسل من جهة أنه من قول التابعي : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وهو مرفوع من جهة أنه أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وعليه فلا مانع من أن يقال: مرسل مرفوع.
والله الموفق.

كشكول ٩١٦: مطويات...



جاءني على الواتساب
مطويات علمية لشيخنا محمد بن عمر بازمول -حفظه الله-.
جمع وإعداد. د : أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد بن كشيدان -وفقه الله-.
( 1) : (مطوية علاقات تحيط بالمسلم).
( 2 ) : (مطوية احكام السفر).
( 3 ) : (مطوية مقامات النظر).
( 4 ) : (مطوية لقائي بالمحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني -رحمه الله-).
( 5 ) : (مطوية ليس من السنة).
( 6 ) : (رابط مطوية خلفيات علمية (1)).
( 7 ) : (مطوية إضاءات في صلاة الاستخارة).
( 8 ) : (مطوية التخريج).
( 9 ) : (مطوية ليس من السنة).

( 10 ) : (مطوية قيود لبعض القواعد الحديثية).

( 11 ) : (مطوية قيود بعض القواعد الفقهية والأصولية).

( 12 ) : (مطوية قواعد في ترتيب التخريج وصياغته).
( 13 ) : (مطوية مسائل في الاختلاف).
( 14 ) : (مطوية القراءة).

يُتبع إن شاء الله..

كشكول ٩١٥: المرء يُعرف في الأنام بفعله...



قال الامام الشافعي رحمهُ الله:
المرء يُعرف في الأنام بفعله، وخصائل المرء الكريم كأصله
اصبر على حلو الزمان ومرّه، واعلم بأن الله بالغ أمره
لا تستغب فتستغاب، و ربّما من قال شيئاً، قيل فيه بمثله
وتجنب الفحشاء لا تنطق بها، ما دمت في جدّ الكلام وهزله
وإذا الصديق أسى عليك بجهله؛ فاصفح لأجل الود ليس لأجله
كم عالمٍ متفضل، قد سبّه من لا يُساوي غرزةً في نعله
البحر تعلو فوقه جيف الفلا، والدرّ مطمورٌ بأسفل رمله
وأعجب لعصفور يزاحم باشقا، إلاّ لطيشته، وخفّة عقله
إيّاك تجني سكرًا من حنظل، فالشيء يرجع بالمذاق لأصله
في الجو مكتوبٌ على صحف الهوى من يعمل المعروف يُجزى بمثله

كشكول ٩١٤: من نفائس العلم


من نفائس العلم.
جاتني على الواتساب
قال الحسن البصري -رحمه الله-:
«ابن آدم، لا تغتر بقول: «المرء مع من أحب»؛ إنه من أحب قومًا اتبع آثارهم.
ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم، وتأخذ بهديهم، وتقتدي بسنتهم، وتصبح وتمسي وأنت على منهجهم، حريصًا على أن تكون منهم. فتسلك سبيلهم، وتأخذ طريقهم وإن كنت مقصرًا في العمل، فإنما ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى، وأهل الأهواء المردية؛ يحبون أنبياءهم وليسوا معهم؟!
؛ لأنهم خالفوهم في القول والعمل، وسلكوا غير طريقهم؛ فصار موردهم النار -نعوذ بالله من ذلك-» اهـ.
[رسالة: استنشاق نسيم الأنس، لابن رجب: (ص: 87).].

كشكول ٩١٣: تنبيه يتعلق بموضوع التقييدات والتخصيصات



تنبيه يتعلق بموضوع التقييدات والتخصيصات:

المخصصات والمقيدات: تارة تكون متصلة، وتارة تكون منفصلة.
- يعني تارة تكون متصلة بنفس النص والسياق. فيأتي لفظ عام ثم يأتي ما يخصصه، أو يأتي لفظ مطلق ثم يأتي في نفس النص ما يقيده.
- وتارة تكون منفصلة، يعني يأتي نص عام، ثم يأتي دليل منفصل ويخصص عموم ذلك النص. أو يأتي نص مطلق ثم يأتي دليل منفصل ويقيد إطلاق ذلك النص.
والمقصود أن التخصيصات والتقييدات عند أهل العلم يقصد بها أصالة ما كان منفصلاً لا ما جاء متصلاً.
وقد جريت فيما ذكرته سابقاً وفيما أذكره لا حقاً على ذكر جملة من النتوعين؛ للتنبيه والبيان، والله المستعان .
كما أني جريت على تسمية جميعها بالقيود، وإن كان بعضها من قبيل التخصيص؛ فليعلم.

كشكول ٩١٢: أصل الدين...



قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29/ 345- 346): 
«أَصْلُ الدِّينِ:
أَنَّهُ لَا وَاجِبَ إلَّا مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.
وَلَا حَرَامَ إلَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.
وَلَا مَكْرُوهَ إلَّا مَا كَرِهَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.
وَلَا حَلَالَ إلَّا مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.
وَلَا مُسْتَحَبَّ إلَّا مَا أَحَبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؛
فَالْحَلَالُ مَا حَلَّلَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.
وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.
وَالدِّينُ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؛
وَلِهَذَا أَنْكَرَ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَغَيْرِهِمْ مَا حَلَّلُوهُ، أَوْ حَرَّمُوهُ، أَوْ شَرَعُوهُ مِنْ الدِّينِ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ اللَّهِ.
وَاَلَّذِي يُوجِبُهُ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ قَدْ يُوجِبُهُ ابْتِدَاءً؛ كَإِيجَابِهِ الْإِيمَانَ وَالتَّوْحِيدَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ.
وَقَدْ يُوجِبُهُ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْتَزَمَهُ وَأَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُوجِبْهُ؛ كَالْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ لِلْمُسْتَحَبَّاتِ. وَبِمَا الْتَزَمَهُ فِي الْعُقُودِ الْمُبَاحَةِ: كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا.
وَقَدْ يُوجِبُهُ لِلْأَمْرَيْنِ كَمُبَايَعَةِ الرَّسُولِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُ، وَكَذَلِكَ مُبَايَعَةُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِي،نَ وَكَتَعَاقُدِ النَّاسِ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ.
وَنَفْسُ الْتِزَامِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مِنْ هَذَا الْبَابِ. فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ الْتَزَمَهَا بِالْإِيمَانِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ تُوجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءَ بِمُوجِبِهَا وَهُوَ تَصْدِيقُ الرَّسُولِ فِيمَا أَتَى بِهِ عَنْ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ فِيمَا أَوْجَبَهُ وَأَمَرَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ عَنْ اللَّهِ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَتُهُ وَمَعْصِيَتَهُ مَعْصِيَتُهُ»اهـ.

كشكول ٩١١: قول «أبشر» من السُنّة



جاءني على الواتساب
في الصحيحين أن أعرابياً قال:
«ألا تُنجز لي يا محمد ما وعدتني؟».
فقال -صلى الله عليه وسلم-:
«أبشر».
رواه البخاري: (4328)، ومسلم: (2497).
قال ابن هبيرة -رحمه الله-:
«فيه أن الرجل إذا طُلب منه حاجة أن يقول: «أبشر».».
قول «أبشر» من السُنّة.
وحينما تتحول العادات إلى عبادات ما أعظم الأجر!

سؤال وجواب ١٨١: كثر في هذه الأيام وفيات العرائس بسبب الحناء المخلوطة بمواد ضارة



سؤال:
«كثر في هذه الأيام وفيات العرائس وإذا ما سألت عن السبب؟ قالوا من الحناء! 
وذلك لأن العروسة تريد أن تكون الحناء سوداء؛ فيضعن فيها مواد تباع في السوق تسمى: (سراتية)وغيرها، ولأن العروسة تكون قد فعلت من الأمور ما يكون معه مسامات الجلد في غاية اتساعها، وهذه المواد إذا امتصها الجلد واختلطت بالدم تسبب تسمم.
والسؤال أحسن الله إليك:
1 ما حكم استعمال هذه المواد وما حكم بيعها؟
2 هل على المرأة التي تحني العروسة شيئًا إذا ماتت العروس ليلة عرسها بهذا السبب، علما أنه قد يكن أكثر من مرأة؟».

الجواب :
إذا ثبت ما ذكر في السؤال فإنه يحرم بيع هذه المواد، ويحرم استعمالها لما تسببه من التسمم الذي قد ينتج عنه الوفاة، والقاعدة: «لاضرر و لا ضرار»، ولأنه مواد لا نفع فيها، بل فيها ضرر.
والنسوة اللاتي يقمن بهذا العمل، إذا تحقق أن الوفاة نتجت من فعلهن فعليهن كفارة قتل الخطأ، ويتم ذلك بالرجوع القاضي الشرعي.
والله الموفق.

خطر في بالي ٥٢: قول الذهبي -رحمه الله- في ميزان الاعتدال (3/ 426)، في ترجمة مالك بن الخير الزبادى



خطر في بالي:
أن قول الذهبي -رحمه الله- في ميزان الاعتدال (3/ 426)، في ترجمة مالك بن الخير الزبادى: «وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدًا نص على توثيقهم»اهـ؛
أقول: كلامه -رحمه الله- دقيق، حيث عبر بقوله: «نص على توثيقهم»،
ولو زاد وقال: ولكن إخراج صاحبا الصحيح لهم يعتبر توثيق ضمني لهم، لكان كلامه أبعد عن إيهام أن في رواة الصحيحين مجهول الحال.
ولتوضيح كلامي أقول:
التوثيق يكون صريحاً وضمنياً؛
- والصريح أن ينص أئمة الجرح والتعديل على توثيق الراوي.
- والضمني بأن يخرج له في كتاب وسم بالصحة، أو يصحح إسناد هو أحد رواته؛ فهذا يعتبر توثيق ضمني للراوي.
وحيث قد أخرج صاحبا الصحيح لهذا الراوي فإخراجهما له في كتاب وسم بالصحة يعد توثيق ضمني له.

كشكول ٩١٠: لا رأي أعظم ذمًا من رأي أريق به دمُ ألوف مؤلفة من المسلمين



جاءني في الواتساب
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
«لا رأي أعظم ذمًا من رأي أريق به دمُ ألوف مؤلفة من المسلمين، ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين، لا في دينهم ولا في دنياهم، بل نقص الخير عما كان، وزاد الشر على ما كان».
[منهاج السنة: (١١٣/٦)].

كشكول ٩٠٩: في خاتمة مخطوط لشرح مثلث قطرب للفيروز أبادي -رحمهم الله-



جاءني عبر الواتساب ولم يسم نفسه:
وجدت في خاتمة مخطوط لشرح مثلث قطرب للفيروز أبادي -رحمهم الله-:
سنة 1287
إنَّما كان ضرب زيد لعمرو * * * في كلام النحاة نثرا ونظما
أن داودَ قال يا زيدُ عمرٌو * * * أخذ الواو من حروفي ظلما
فاجتهد في خلاص حقي منه * * * واضربنه على التمادي حتما
ثم رأيت منشوركم على الفيسبوك -نفع الله بكم-؛ فوددت مراسلتكم بها.
والله يحفظكم لنا.

كشكول ٩٠٨: خالد العامري



خالد العامري .... شكراً جزاك الله خيراً ... وجعل جهودك في ميزان حسناتك.

كشكول ٩٠٧: بادروا بالأعمال قبل أن لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل



بادروا بالأعمال قبل أن لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل.
أخرج مسلم تحت رقم: (158) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا:
طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا،
وَالدَّجَّالُ،
وَدَابَّةُ الْأَرْضِ».

كشكول ٩٠٦: يا ابن آدم...



أخرج الترمذي تحت رقم: (3540) عن أَنَس بْن مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-:
يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي،
يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلَا أُبَالِي،
يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً».
قال الترمذي -رحمه الله-: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ»اهـ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي باختصار السند.

خطر في بالي ٥١: التنبيه على أن قول بعضهم: «لكل رجل حق ذكراً كان أو أنثى» عبارة لها وجه في اللغة



خطر في بالي:
التنبيه على أن قول بعضهم: «لكل رجل حق ذكراً كان أو أنثى» عبارة لها وجه في اللغة.
فإن كلمة رجل تأتي بمعنى (شخص)، فمعنى العبارة : (لكل شخص حق ذكراً كان أو أنثى).
ورأيت ابن رجب -رحمه الله-، عند كلامه على حديث «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . في جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (2/ 437) يقول:
«وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» مَعَ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَكُونُ إِلَّا ذَكَرًا، فَالْجَوَابُ الصَّحِيحُ عَنْهُ أَنَّهُ يُطْلَقُ الرَّجُلُ، وَيُرَادُ بِهِ الشَّخْصُ، كَقَوْلِهِ: مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، وَفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَجِدَهُ عِنْدَ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، فَتَقْيِيدُهُ بِالذَّكَرِ يَنْفِي هَذَا الِاحْتِمَالَ، وَيُخَلِّصُهُ لِلذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى وَهُوَ الْمَقْصُودُ، وَكَذَلِكَ الِابْنُ: لَمَّا كَانَ قَدْ يُطْلَقُ، وَيُرَادُ بِهِ أَعَمُّ مِنَ الذَّكَرِ، كَقَوْلِهِ: ابْنُ السَّبِيلِ، جَاءَ تَقْيِيدُ ابْنِ اللَّبُونَ فِي نِصَابِ الزَّكَاةِ بِالذَّكَرِ».اهـ.
وبالله التوفيق.

لفت نظري ٤٦: مقصد الجهاد الإسلامي


لفت نظري:
عبارة قرأتها في كتاب الرحيق المختوم ص: (387)، طبعة رابطة العالم الإسلامي الطبعة الأولى 1400هـ، حيث قال:
«إن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها- بالنسبة إلى المسلمين- مصادرة الأموال وإبادة الأرواح، وإفناء الناس، أو إكراه العدو على اعتناق الإسلام، وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه المسلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس في العقيدة والدين فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ. لا يحول بينهم وبين ما يريدون أي قوة من القوات»اهـ.
أقول : هذا الكلام فيه نظر، إنما مقصد الجهاد الإسلامي:
كف أعداء الإسلام، ومنع أذاهم للدعوة الإسلامية وامتدادها وانتشارها؛ والجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب، أما أهل الشرك والكفر فإنهم يدعون إلى الإسلام فإن أجابوا فيها وإلا قوتلوا. فقال -جل وعلا-: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِاليَوْمِ الآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}. (التوبة: 29).
ويكفي أن تتفكر في هذا الكلام الذي جاء في هذا الكتاب مع قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ... الحديث».
فهل يقال : الهدف الوحيد الذي يهدفه المسلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس في العقيدة والدين فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ!!!
وقوله تعالى: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}. (الكهف: 29) فيه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يكلف إلا بالبلاغ، وليس عليه من أمر قبول الناس للحق شيء.
يدل على ذلك سياق الآية: قال تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا}. (29).
وهو واضح فيما ذكرت وليس فيها حرية الاعتقاد.
والله الموفق.

سؤال وجواب ١٨٠: ما حكم الصفير؟



سؤال:
«ما حكم الصفير؟».

جواب:
الذي يظهر أن الصفير من خوارم المروءة. وقد ذكره الله -سبحانه وتعالى- من ضمن أفعال المشركين في تعبدهم عند الكعبة، فقال تعالى: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ}. (سورة اﻷنفال: 35).
فلا يحسن بالمسلم فعله لغير حاجة؛ فإنه مما لا يليق به. والله الموفق.

كشكول ٩٠٥: هناك أناس...



هناك أناس يعملون بصمت... يساعدونك على فعل الخير... يشجعونك ... يأخذون بيدك إلى طريق الحق... لا يتذمرون ... يصبرون ... ينتظرون ... يعبرون عن حب ... يريدون الخير...
لا أملك إلا أن أدعو لهم ... اللهم وفقهم، واجزهم خيرًا، ويسر أمورهم، واكشف همومهم، وفرج كروبهم، واقض حوائجهم، وارفع اللهم درجتهم في عليين.

كشكول ٩٠٤: الشجاعة الأدبية



الشجاعة الأدبية: القدرة على قول الحق بدون إن تخاف في الله لومة لائم.

سؤال وجواب ١٧٩: توكيل أخ الزوج للتصرف في الميراث



سؤال:
«أنا لي ميراث يعني من زوجي، وترك لي طفلين، ومن خوفي تركته لأخ الزوج هو الذي يستخدمه، يعني أدخله مع نقوده، ويعطيني مبلغ شهري، ولكن أنا أعلم أنا لي زكاة في مالي وفائدة، مال أعطاني إياها مرة، علمًا أن له 3 سنوات لم يعط إلى اليوم
يعني ومالي عنده نحو 5 سنوات من وفاة زوجي.
بالرغم من أنني أرمله وأسكن في بيت الأهل ولي احتياجات كثيرة.
حتى زكاة مالنا هو الذي ينفقها على من أراد هل يجوز له ذلك؟
هل هو الأولى بإنفاقها، أم أنا صاحبة المال التي يجب علي إنفاقها؟».

الجواب:
الذي فهمته من السؤال؛ أنك سلمت الإرث الذي لك ولعيالك لعمهم، وهذا منك توكيل له بالتصرف فيه ليحفظه، وينميه، يقوم بما يلزم، وهو تكفل لكم بمصاريف شهرية يسلمها لكم.
والوكيل مؤتمن، لكن إن رأيت أن تستردي المال الذي يخصك ويخص ولدك؛ فهذا لك. وإن رأيت أن تبقيه عنده يشتغل به وينميه للقصر أولاد أخيه الصغار وينفق عليك وعليهما منه، فلا بأس إن شاء الله في ذلك.
وذكرت أنه هو الذي يخرج الزكاة ويصرفها في مصارفها، وهذا تصرف صحيح بحق الوكالة له بإعطائك المال له، ولا حرج عليك في ذلك، إذ هو يقوم مقامكم في إخراج زكاة المال.
وإلا إن أردت أن يعطيك لتصرفي الزكاة على جهات أنت رأيت أنها تستحق، فلا حرج في ذلك، فكلميه وهو سيفعل إن شاء الله تعالى.
المهم أن تنتبهوا لحق القصر الصغار لا يضيع، وفقكم الله.

سؤال وجواب ١٧٨: خروج المرأة للسوق



سؤال:
«أنا أبيع في ملابس واحتاج لذلك أن أنزل مرةً في الأسبوع للسوق لشراء ما يلزمني، فهل هذا لا يجوز؟ مع العلم أني أخرج بحجابي الشرعي، وأبتعد قدر الإمكان على الازدحام، مع العلم أني إحتاج هذا العمل؛ فهل عملي هذا لا يجوز وهل أأثم عليه؟».

الجواب:
لا حرج عليك في نزول السوق لشراء الأشياء التي تحتاجينها، ما دمت والحمد لله كما ذكرت ملتزمة بحجابك، وتحفظين دينك، وتبتعدين عن الزحام، ولا تخشين على نفسك الفتنة، ولا تخالفين الشرع.
ويظهر أن السوق في البلد لا يحتاج النزول إليه إلى سفر.
أمّا لو كان السوق النزول إليه يحتاج إلى سفر، فلا تذهبين إليه إلا مع محرم. والله الموفق.

سؤال وجواب ١٧٧: حكم طاعة الأم في معصية الله



سؤال:
«زوجي يعمل في الحرس، وهو يريد أن يستقيل؛ لأنهم يريدونه أن يحلق لحيته، وهو لا يريد، ولكن والدته لا تريده أن يستقيل وقالت له: «إذا استقلت لن أسامحك!».
فهل إذا استقال ولم يلب رغبة أمه يسمى عاق لوالدته؟».

الجواب:
لا يلزم زوجك طاعة أمه في البقاء في العمل الذي يجبره على حلق لحيته؛ لأن حلق اللحية معصية، والواجب عليه ترك هذا العمل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
ولا يقال عن زوجك في هذه الحال أنه عاق لوالدته. والله الموفق.

كشكول ٩٠٣: المقاصد الشرعية



المقاصد الشرعية تدرس؛ لتفهم النصوص ويعمل بها، لا لتستبعد النصوص وتقوم مقامها.