السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2014

علمني ديني ٤٠: أن أحرص على التوبة والاستغفار


علمني ديني:

أن أحرص على التوبة والاستغفار، وأن الله يقبل التوبة من عباده جميعاً، وأنه يحب التائبين و يفرح بتوبة عبده. 

قال تبارك وتعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}. (الشورى: ٢٥).

وقال تبارك وتعالى: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}. (الزُّمر: ٥٣) 

وقال تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ}. (آل عمران: ١٣٥).

وأخرج مسلم في صحيحه (٢٧٤٨): عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: «كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ، لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ».».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ». أخرجه مسلم (٢٧٤٩). 


عن أَنَس بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ». (أخرجه البخاري في (كتاب الدعوات)، باب التوبة، تحت رقم: (٦٣٠٩)، مختصراً، وأخرجه مسلم، في (كتاب التوبة)، باب في الحض على التوبة والفرح بها، حديث رقم: (٢٧٤٧)، واللفظ له).

كشكول ٧٨: لماذا لا يسوغ للعامي أخذ الفتوى من الكتب، أو مما يسمعه، أو يشاهده، ولا بد أن يأتي العالم ويسأله؟


«لماذا لا يسوغ للعامي أخذ الفتوى من الكتب، أو مما يسمعه، أو يشاهده، ولا بد أن يأتي العالم ويسأله؟».

ليست الفتوى مجرد إعطاء الجواب للسائل،

بل لابد فيها من مراعاة:
حال السائل،
- وواقعه،
- وتنزيل الحكم الشرعي عليه... 

ولابد أن ينظر في مآلات الحكم، ثم يجيبه على سؤاله.

وبهذه الأمور يختلف كلام العالم في المسألة، عن كلام المفتي.

وأمّا القاضي: فهو الذي يملك تنفيذ الحكم وتطبيقه على السائل، وهذا لا يملكه المفتي ولا العالم.

فالقاضي سلطته تنفيذه؛ إذ ينوب في ذلك عن ولي الأمر، ولذلك هو الحاكم الشرعي.

وبالمثال يتضح المقال: 

العالم: يتكلم عن الطلاق وأنواعه: الطلاق السني، والطلاق البدعي، ومتى يقع، ومتى لا يقع، يذكر اختلاف العلماء، والأدلة.

المفتي: تسأله عن مسألة في الطلاق: فيسأل عن الواقعة كيف صدرت، وبأي حال كانت المرأة، وعن لفظ الطلاق، ويستفصل عن كل أمر يؤثر في حكم الطلاق، ثم يقول: «هذا الطلاق غير واقع». مثلاً. 

القاضي: ينظر إذا قيل: إن المطلق كان غضباناً غضباً شديداً أخرجه عن إدراك ما يتلفظ به، فما عاد يشعر بماذا تكلم، عندها يقول القاضي: «هل لديك شهود أنك إذا غضبت يصبح هذا حالك؟». فإذا أتى بالشهود، يقول له القاضي: «هل لديك شهود أنك طلقت وقد بلغ حالك هذا المبلغ؟». فإن قال ليس لدي شهود! يقول القاضي: «هل تقسم بالله أن الطلاق صدر منك في هذه الحال؟». فإن أقسم، تحقق القاضي من حاله. يأتي إلى المرأة ويسألها عن حالها... وهكذا يتحقق من الأمور، فإذا ثبتت، أنفذ الطلاق. فإن كانت الطلقة الثالثة فرق بينهما، وإن كانت رجعية، أخبره القاضي بذلك، وأن الأمر بيده إن شاء أرجعها في العدة، وإن شاء تمضي العدة ولا تحل له إلا بعقد جديد، ومهر جديد في الرجعية. وإذا كانت الثالثة أخبره أنها لا تحل له، حتى تنكح زوجاً آخراً، ويدخل بها، فإن طلقها، خطبها زوجها الأول كغيره من الخطاب. 

فالعالم: يقرر المسألة. 

والمفتي: ينزلها على واقع المستفتي. 

والقاضي: ينفذ الحكم.

وفي (طبقات الفقهاء، (١٧٥-١٧٦).)، و(سير أعلام النبلاء، (١٣/ ١١٥).): «قال أبو إسحاق الشيرازي: «... وسمعت شيخنا القاضي أبا الطيب الطبري يقول: «سمعت أبا العباس الخضري قال: «كنت جالسًا عند أبي بكر محمد بن داود، فجاءته امرأة، فقالت: «ما تقول في رجل له زوجة، لا هو يمسكها، ولا هو يطلقها؟». فقال أبو بكر: «اختلف في ذلك أهل العلم؛ فقال قائلون: «تؤمر بالصبر والاحتساب، وتبعث على الطلب والاكتساب». وقال قائلون: «يؤمر بالإنفاق، وإلا حمل على الطلاق». فلم تفهم المرأة قوله، فأعادت سؤالها عليه! فقال: «يا هذه قد أجبتك... ولست بسلطان فأمضي، ولا قاض فأقضي، ولا زوج فأرضي؛ فانصرفي». قال: «فانصرفت المرأة ولم تفهم جوابه».». اهـ. 

أقول: جواب أبي بكر محمد بن داود الظاهري جواب عالم، وليس فتوى، ولا قضاء قاض!

علمني ديني ٣٩: أن في المسلمين: ولاة أمر، وعلماء، وعوام. وأن على عموم المسلمين (علماء، وعوام) أن:



علمني ديني: 

أن في المسلمين: 
- ولاة أمر. 
- وعلماء. 
- وعوام. 

وأن على عموم المسلمين: علماء، وعوام:

- إحسان الظن بولاة أمرهم، 

- والصبر عليهم، 

- وأن لا ينازعونهم في ما تولوه، 

- وأن يسمعوا لهم ويطيعوا في غير معصية، 

- فإن عصوا لا ننزع يداً من طاعة. 


أخرج البخاري في (كتاب الأحكام)، باب كيف يبايع الإمام الناس، حديث رقم: (٧١٩٩)، ومسلم في (كتاب الإمارة)، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم: (١٧٠٩)، واللفظ عند البخاري: «عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ». وعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ». قِيلَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟». فَقَالَ: «لاَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاَةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ؛ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ». وفِي رواية: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ». قَالُوا: «قُلْنَا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟». قَالَ: «لا؛ مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاةَ، لاَ؛ مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاَةَ، أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ؛ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ».». أخرجه مُسلم فِي (كتاب الإمارة)، باب: خيار الأئمَّة وشرارهم، حديث رقم: (١٨٥٥).).

علمني ديني ٣٨: أن قتيل المعركة لا يكون شهيدًا، إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية



علمني ديني: 

أن قتيل المعركة لا يكون شهيدًا، إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:

- أن يكون قتاله لإعلاء كلمة الله.

- أن يكون قتاله من وراء إمام.

- أن يكون في عنقه بيعة لولي أمره.

- أن لا يكون قد غل من الغنيمة. 

- أن لا يكون في خروجه بغير رضى والديه. 

- أن يكون قتاله تحت راية غير عمية.

- أن يكون خروجه ليس فيه مخالفة لشرع الله.

- أن لا يكون فاراً من الزحف، وجيش الكفار لا يزيد على مثلي المسلمين.

- أن لا يكون مفارقاً لجماعة المسلمين. 


وإذا علمت هذا تبين لك أن محل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «يغفر للشهيد مع أول قطرة»، محله في الشهيد الذي توفرت فيه هذه الشروط، وليس مجرد أنه قتل في أرض المعركة يكون شهيداً. فما بالك فيمن يقتل نفسه في عملية انتحارية لا أرض معركة ولا غيره، ويظن أنه شهيد؟!

علمني ديني ٣٧: أن أستوصي بزوجتي خيراً، وأن أستمتع بها على عوجها


علمني ديني: 

أن أستوصي بزوجتي خيراً، وأن أستمتع بها على عوجها؛ فإنها كالضلع، فيه عوج، إذا أردت أن تقومه كسرته، وكسرها طلاقها... 

أخرج البخاري في (كتاب النكاح)، باب المداراة مع النساء، حديث رقم: (٥١٤٨)، ومسلم في (كتاب الرضاع)، باب الوصية بالنساء حديث رقم: (١٤٦٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: 

«المَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ».

وفي رواية: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا، كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا».


وفي رواية: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ؛ فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ».

علمني ديني ٣٦: أنه ستكون فتن يرقق بعضها بعضاً، وأن النجاة منها: بلزوم الدين، والسمع والطاعة في المعروف



علمني ديني:

أنه ستكون فتن يرقق بعضها بعضاً... 

وأن النجاة منها:
- بلزوم الدين،
- والسمع والطاعة في المعروف.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: «دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، 

فَقَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،

فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ.

وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ؛

فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ»، 

فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: «أَنْشُدُكَ اللهَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟». فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ، وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ، وَقَالَ: «سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي»، 

فَقُلْتُ لَهُ: «هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ، يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ، وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا، وَاللهُ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}. (النساء: 29)».

قَالَ: «فَسَكَتَ سَاعَةً»، 

ثُمَّ قَالَ: «أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ».».

(أخرجه مسلم في (كتاب الإمارة)، باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، حديث رقم (١٨٤٤).).

كشكول ٧٧: أنواع السفسطة


أنواع السفسطة: 

السفطائية: مذهب فلسفسي يوناني، يقوم على نفي حقائق الأشياء، وله ثلاثة طرق في ذلك: 

الطريق الأول: اللا أدرية، يعني حينما تكلمه في موضوع، وتريد نصحه أو تعليمه مثلاً، يقول لك: «لا أدري، يحتمل كذا ويحتمل كذا، لا أدري». ويرد بهذا كلامك، ولا يستجيب لك، ولا ينظر في الدليل الذي قدمته له، ولا ينظر في كلامك أصلاً. 

الطريق الثاني: العندية، يعني حينما تناصحه مثلاً، يقول لك: «هذا عندك كذا، وعندي كذا»، ويضيع الموضوع بهذا، ومعنى كلامه: «ارض بما عندك، وأنا أرضى بما عندي. وليبقى كل واحد على رأيه».


الطريق الثالث: العنادية، ومعنى هذا أنه لا يقبل الحق، فهو يعاند ولا يقبل، كما جاء في المثل: «عنزة ولو طارت»، يحكى أن رجلين شاهدا بجعة واقفة على رجل، فقال أحدهما: «انظر طائر البجع»، فقال الآخر: «بل هي عنزة». فأخذ الأول: حجر ورمى به إلى جهته فطارت البجعة. فقال الثاني: «عنزة ولو طارت»!
واليوم بعض الناس لديهم هذه السفسطة، فكل ما يخالف كلامهم هو مجرد رأي، ويحتمل، وهو كذا، ولو أقمت الأدلة. فاللهم أصلح الحال...