السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الثلاثاء، 4 نوفمبر 2014

سؤال وجواب ٣٨: هل للوالدين إجبار الولد على نكاح من لا يريد؟



سؤال: «هل للوالدين إجبار الولد على نكاح من لا يريد؟».

الجواب:

في (الآداب الشرعية) لابن مفلح: «لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ إلْزَامُ الْوَلَدِ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: «إنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ، وَإِنَّهُ إذَا امْتَنَعَ لَا يَكُونُ عَاقًّا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ مِنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ، كَانَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ وَأَوْلَى، فَإِنَّ أَكْلَ الْمَكْرُوهِ مَرَارَةٌ سَاعَةً، وَعِشْرَةَ الْمَكْرُوهِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طُولٍ تُؤْذِي صَاحِبَهُ، وَلَا يُمْكِنُهُ فِرَاقُهُ». انْتَهَى كَلَامُهُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: «إذَا قَال : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، إنْ فَعَلَ لَمْ آمُرْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَانِ يَأْمُرَانِهِ بِالتَّزْوِيجِ أَمَرْته أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَإِنْ كَانَ شَابًّا يَخَافُ الْعَنَتَ أَمَرْته أَنْ يَتَزَوَّجَ، إذَا قَالَ: فُلَانَةُ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا وَهَذَا مَعَ مَا نَقَلَهُ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ».

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي مَسَائِلَ لَهُ فِي الْعُقُودِ: «كَانَ يَأْمُرُ بِالْوَرَعِ احْتِيَاطًا أَنْ لَا يَأْتِيَ الشُّبُهَاتِ {فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ}، إلَّا إذَا أَمَرَهُ الشَّارِعُ بِالتَّزَوُّجِ، إمَّا لِحَاجَتِهِ، أَوْ لِأَمْرِ أَبَوَيْهِ، فَهُنَا إنْ تَرَكَ ذَلِكَ كَانَ عَاصِيًا، فَلَا تُتْرَكُ الشُّبْهَةُ بِرُكُوبِ مَعْصِيَةٍ، 


وَهَذَا كَمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ إنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ فِيهِ شُبْهَةٌ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَسْتَوْفِيَهُ، قَالَ: «أَتَدَعُ ذِمَّةَ أَبِيك مُرْتَهَنَةً؟»، يَعْنِي أَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ وَاجِبٌ فَلَا تُتَّقَى شُبْهَةٌ بِتَرْكِ وَاجِبٍ».» اهـ. (الآداب الشرعية تحقيق الأرنؤوط وزميله، ( 474/1).

علمني ديني ٥٤: أن من مقاصد الزواج تكثير النسل، وحصول الولد


علمني ديني:

أن من مقاصد الزواج تكثير النسل، وحصول الولد.

فاللهم ارزق المتزوجين بالذرية الصالحة، والولد الصالح.
وأعنا اللهم على تربيتهم، والقيام بشأنهم، على الوجه الذي يرضيك عنا.


وكثر اللهم المسلمين وزد نسلهم؛ ليباهي بنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- الأمم يوم القيامة.

علمني ديني ٥٣: أن طلب النكاح بأهل الصلاح مقدم، وأنه لا يمنع من ذلك فقر الرجل أو فقر المرأة


علمني ديني:

أن طلب النكاح بأهل الصلاح مقدم، وأنه لا يمنع من ذلك فقر الرجل أو فقر المرأة.
قال تبارك وتعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}. (النور: 32).

وفي الآية أن الزواج من أسباب سعة الرزق والغنى، والله الموفق.

كشكول ٩٥: أسأل الله -جل وعلا- أن ييسر أمر الزواج لجميع الإخوة والأخوات



أسأل الله -جل وعلا- أن ييسر أمر الزواج لجميع الإخوة والأخوات، وأن يرزقهم بالزوجات الصالحات، وأن يرزقهن بالأزواج الصالحين.

وأن يعجل لهم ولهن بذلك.

وأن يقيهم ويقيهن الفتن، ما ظهر منها وما بطن.

وأن يعيننا وإياهم على طاعته سبحانه ورضاه.

لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.

وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سؤال وجواب ٣٧: ما مقصد عمر -رضي الله عنه- بـ(البدعة الحسنة)، والتي يستدل بها الصوفية؟



سؤال: «ما مقصد عمر -رضي الله عنه- بـ(البدعة الحسنة)، والتي يستدل بها الصوفية؟».

الجواب: 
البدعة الحسنة التي ذكرها عمر -رضي الله عنه-، في قوله: «نعمت البدعة»، يعني من جهة اللغة، فإن جمع الناس على إمام واحد في صلاة الليل فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فليس ببدعة شرعية، ولكن لأن الناس كانوا بعد وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- يصلون أوزاعًا متفرقين صلاة الليل في رمضان، فصار جمعهم على إمام واحد بدعة بالنسبة لما كان قبل ذلك، فهو بدعة من جهة اللغة، وهو أمر حسن؛ لأنه يوافق سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-. والله الموفق.


فلا يصح الاستدلال به على أن من البدع ما هو حسن، كيف والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «كل بدعة ضلالة.»؟!

ليس من منهج السلف ٧: نسبة الرجل إلى السلف، بدون النظر في: حاله، وعمله، وعرضه على الكتاب والسنة، وفهم السلف


ليس من منهج السلف:


نسبة الرجل إلى السلف، بدون النظر في:
- حاله،
- وعمله،
- وعرضه على الكتاب والسنة، وفهم السلف.

كشكول ٩٤: ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ مَا تَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الشافعي، وَلَا تَفَوَّهَ بِهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَانَ عَنْهُ -رحمه الله-



ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ مَا تَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الشافعي، وَلَا تَفَوَّهَ بِهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَانَ عَنْهُ -رحمه الله-.

قال ابن حبان -رحمه الله- (الإحسان: 5/ 497): سَمِعْتُ ابْنَ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «إِذَا صَحَّ لَكُمُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ فَخُذُوا بِهِ، وَدَعُوا قُولِي».

وَللِشَّافِعِيِّ -رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ- فِي كَثْرَةِ عِنَايَتِهِ بِالسُّنَنِ، وَجَمْعِهِ لَهَا، وَتَفَقُّهِهِ فِيهَا ،وَذَبِّهِ عَنْ حَرِيمِهَا، وَقَمْعِهِ مَنْ خَالَفَهَا، زَعَمَ أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا صَحَّ فَهُوَ قَائِلٌ بِهِ رَاجِعٌ عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي كُتُبِهِ. وَهَذَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي (كِتَابِ الْمُبَيِّنِ) أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ مَا تَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَهُ، وَلَا تَفَوَّهَ بِهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَانَ عَنْهُ؛ 

إِحْدَاهَا مَا وَصَفْتُ. 
ط 
وَالثَّانِيَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: «سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا قَطُّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يُخْطِئَ».».

وَالثَّالِثَةُ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيَّ بِأَنْطَاكِيَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ تَعَلَّمُوا هَذِهِ الْكُتُبَ وَلَمْ يَنْسِبُوهَا إِلَيَّ» اهـ.

ووجدتها بنحوها، ولكن سند ابن حبان عال كالذهب؛ 
قال ابن أبي حاتم -رحمه الله-، في كتابه آداب الشافعي ومناقبه (ص: 67 - 68): «بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ تَواضُعِ الشَّافِعِيِّ وخُضُوعِهِ لِلْحَقِّ وبَذْلِهِ النُّصْحَ لِلْعَالِمِ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُّ الْمِصْرِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يُخْطِئَ، وَمَا فِي قَلْبِي مِنْ عِلْمٍ، إِلا وَدِدْتُ أَنَّهُ عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ، وَلا يُنْسَبُ إِلَيَّ».
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَذَكَرَ مَا وَضَعَ مِنْ كُتُبِهِ، فَقَالَ: «لَوَدِدْتُ أَنَّ الْخَلْقَ تَعْلَمُهُ، وَلَمْ يُنْسَبْ إِلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ أَبَدًا».

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقْولُ: «وَدِدْتُ أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ أَعْلَمُهُ تَعَلَّمُهُ النَّاسُ أُوَجَرُ عَلَيْهِ، وَلا يَحْمَدُونِي».»اهـ.

سؤال وجواب ٣٦: ما الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية؟


سؤال: «أحسن الله إليكم، ما الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية؟».

الجواب: البدعة الحقيقية: أن تأتي بعمل لا أصل له في الشرع، لا يشابه عبادة شرعية أصلاً، وتقصد التقرب إلى الله به، كمن يتعبد بالرقص، والصفير، ونحو ذلك مما يفعله الجهلة من الصوفية، ويزعمون ذلك عبادة يتقربون بها إلى الله تعالى. 

والبدعة الإضافية: أن يكون أصل العمل في الشرع، كالصلاة أو الصوم أو نحو ذلك، فيضيف إليه شيئًا، كتخصيص زمان، أو مكان، أو هيئة، أو اعتقاد، فيصير بسبب هذه الإضافة بدعة، 

فمثلاً صلاة التطوع مرغب فيها، وصوم التطوع مرغب فيه، لكن أن تخصص بالصوم يومًا أو بالصلاة ليلة لم يرد بها دليل شرعي فهذا بدعة إضافية، كتخصيص ليلة السابع والعشرين من رجب، أو تخصيص ليلة النصف من شعبان أو يومها أو نحو ذلك. 

والنوعان: (البدعة الحقيقية والإضافية) على المسلم أن يحذر منهما، ويبتعد عنهما. 


وأنبه على قاعدة هامة: وهي أن الأمر خلاف السنة، إذا داوم المسلم عليه صار بدعة إضافية. فالحذر الحذر. والله الموفق.

كشكول ٩٣: العالم غير المفتي غير القاضي



العالم غير المفتي غير القاضي. 

جاء عن إسماعيل بن حماد بن النعمان بن زوطا الكوفي وهو من الفقهاء. قال محمد بن عبدالله الأنصاري: «ما ولي القضاء من لدن عمر إلى اليوم أعلم من إسماعيل بن حماد». قيل: «ولا الحسن البصري؟». فقال: «ولا الحسن». 

قال أبو العيناء: «دسّ الأنصاري إنساناً يسأل إسماعيل لما ولي قضاء البصرة. 

فقال: «أبقى الله القاضي! رجل قال لامرأته...»، فقطع عليه إسماعيل وقال: «قل للذي دسّك إن القضاة لا تفتي».». ( تاريخ بغداد: (7/216)، لسان الميزان: (2/114).). 

ومن ذلك ما ذكره أبو إسحاق الشيرازي (ت476هـ)، قال: سمعت شيخنا القاضي أبا الطيب الطبري (ت450هـ)، يقول سمعت أبا العباس الخُضَرِي قال: «كنت جالساً عند أبي بكر محمد بن داود، فجاءته امرأة فقالت: «ما تقول في رجل له زوجه، لا هو يمسكها، ولا هو يطلقها (أي: لا يقدر على نفقتها)؟». 

فقال أبو بكر: «اختلف في ذلك أهل العلم؛ 

فقال قائلون: «تؤمر بالصبر والاحتساب، ويُبعث على الطلب والاكتساب».

وقال قائلون: «يؤمر بالإنفاق، وإلا حُمل على الطلاق».».


فلم تفهم المرأة قوله، فأعادت سؤالها عليه. فقال: «يا هذه، قد أجبتك على مسألتك، وأرشدتك إلى طلبك، ولست بسلطان فأمضي، ولا قاض فأقضي، ولا زوج فأرضي، فانصرفي». (سير أعلام النبلاء: (13/114-115)، توضيح المشتبه: (3/248-249)، بتصرف يسير.).

سؤال وجواب ٣٥: «إذا أمرني والدي، أو أمرتني والدتي بطلاق زوجتي، وكانت امرأة صالحة، فهل يلزمك طاعتهما في ذلك؟


سؤال: «إذا أمرني والدي، أو أمرتني والدتي بطلاق زوجتي، وكانت امرأة صالحة، فهل يلزمك طاعتهما في ذلك؟».

الجواب: 

قال ابن مفلح -رحمه الله-: "لَا تَجِبُ طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَإِنْ أَمَرَهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَجِبْ،  ذَكَرَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.

قَالَ سِنْدِيٌّ: «سَأَلَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «إنَّ أَبِي يَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي».
قَالَ: «لَا تُطَلِّقْهَا».
قَالَ: «أَلَيْسَ عُمَرُ أَمَرَ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّه أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ».
قَالَ: «حَتَّى يَكُونَ أَبُوك مِثْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ».».

وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَجِبُ لِأَمْرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِابْنِ عُمَرَ.

وَنَصِّ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ إذَا أَمَرَتْهُ أُمُّهُ بِالطَّلَاقِ: «لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُطَلِّقَ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَبِ».

وَنَصَّ أَحْمَدَ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى: «أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُ لِأَمْرِ أُمِّهِ، فَإِنْ أَمَرَهُ الْأَبُ بِالطَّلَاقِ طَلَّقَ إذَا كَانَ عَدْلًا».

وَقَوْلُ أَحْمَدَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «لَا يُعْجِبُنِي كَذَا»، هَلْ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ أَوْ الْكَرَاهَةَ، فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ.


وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ (يعني ابن تيمية -رحمه الله-) فِيمَنْ تَأْمُرُهُ أُمُّهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَبَرَّهَا، وَلَيْسَ تَطْلِيقُ امْرَأَتِهِ مِنْ بِرِّهَا». انْتَهَى كَلَامُهُ» اهـ.(الآداب الشرعية/ تحقيق شعيب وزميله/ (1/475). ).