سؤال: «إذا أمرني والدي، أو أمرتني والدتي بطلاق زوجتي، وكانت امرأة صالحة، فهل يلزمك طاعتهما في ذلك؟».
الجواب:
قال ابن مفلح -رحمه الله-: "لَا تَجِبُ طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَإِنْ أَمَرَهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَجِبْ، ذَكَرَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.
قَالَ سِنْدِيٌّ: «سَأَلَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «إنَّ أَبِي يَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي».
قَالَ: «لَا تُطَلِّقْهَا».
قَالَ: «أَلَيْسَ عُمَرُ أَمَرَ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّه أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ».
قَالَ: «حَتَّى يَكُونَ أَبُوك مِثْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ».».
وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَجِبُ لِأَمْرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِابْنِ عُمَرَ.
وَنَصِّ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ إذَا أَمَرَتْهُ أُمُّهُ بِالطَّلَاقِ: «لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُطَلِّقَ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَبِ».
وَنَصَّ أَحْمَدَ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى: «أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُ لِأَمْرِ أُمِّهِ، فَإِنْ أَمَرَهُ الْأَبُ بِالطَّلَاقِ طَلَّقَ إذَا كَانَ عَدْلًا».
وَقَوْلُ أَحْمَدَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «لَا يُعْجِبُنِي كَذَا»، هَلْ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ أَوْ الْكَرَاهَةَ، فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ.
وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ (يعني ابن تيمية -رحمه الله-) فِيمَنْ تَأْمُرُهُ أُمُّهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَبَرَّهَا، وَلَيْسَ تَطْلِيقُ امْرَأَتِهِ مِنْ بِرِّهَا». انْتَهَى كَلَامُهُ» اهـ.(الآداب الشرعية/ تحقيق شعيب وزميله/ (1/475). ).