السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأربعاء، 25 مارس 2015

كشكول ٨١٥: كلمة للشيخ ربيع -حفظه الله- يحث فيها على قتال الرافضة في اليمن، وإخلاص النية؛ لإعلاء كلمة الله


كلمة للشيخ ربيع -حفظه الله- يحث فيها على قتال الرافضة في اليمن، وإخلاص النية؛ لإعلاء كلمة الله.

كشكول ٨١٤: قصيدة مختارة من فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم كشيدان -سلمه الله ورعاه-



قصيدة مختارة من فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم كشيدان -سلمه الله ورعاه- أرسلها على الواتساب:

خلِّ ادّكارَ الأرْبُعِ ... والمعْهَدِ المُرتَبَعِ
والظّاعِنِ المودِّعِ ... وعدِّ عنْهُ ودَعِ
وانْدُبْ زَماناً سلَفا ... سوّدْتَ فيهِ الصُّحُفا
ولمْ تزَلْ مُعتكِفًا ... على القبيحِ الشّنِعِ
كمْ ليلَةٍ أودَعْتَها ... مآثِماً أبْدَعْتَها
لشَهوَةٍ أطَعْتَها ... في مرْقَدٍ ومَضْجَعِ
وكمْ خُطًى حثَثْتَها ... في خِزْيَةٍ أحْدَثْتَها
وتوْبَةٍ نكَثْتَها ... لمَلْعَبٍ ومرْتَعِ
وكمْ تجرّأتَ على ... ربّ السّمَواتِ العُلى
ولمْ تُراقِبْهُ ولا ... صدَقْتَ فيما تدّعي
وكمْ غمَصْتَ بِرّهُ ... وكمْ أمِنْتَ مكْرَهُ
وكمْ نبَذْتَ أمرَهُ ... نبْذَ الحِذا المرقَّعِ
وكمْ ركَضْتَ في اللّعِبْ ... وفُهْتَ عمْداً بالكَذِبْ
ولمْ تُراعِ ما يجِبْ ... منْ عهْدِهِ المتّبَعِ
فالْبَسْ شِعارَ النّدمِ ... واسكُبْ شآبيبَ الدّمِ
قبلَ زَوالِ القدَمِ ... وقبل سوء المصْرَعِ
واخضَعْ خُضوعَ المُعترِفْ ... ولُذْ مَلاذَ المُقترِفْ
واعْصِ هَواكَ وانحَرِفْ ... عنْهُ انحِرافَ المُقلِع
ِإلامَ تسْهو وتَني ... ومُعظَمُ العُمرِ فَني
في ما يضُرّ المُقْتَني ... ولسْتَ بالمُرْتَدِعِ
أمَا ترَى الشّيبَ وخَطْ ... وخَطّ في الرّأسِ خِطَطْ
ومنْ يلُحْ وخْطُ الشّمَطْ ... بفَودِهِ فقدْ نُعي
ويْحَكِ يا نفسِ احْرِصي ... على ارْتِيادِ المَخلَصِ
وطاوِعي وأخْلِصي ... واسْتَمِعي النُّصْحَ وعي
واعتَبِرِي بمَنْ مضى ... من القُرونِ وانْقَضى
واخْشَيْ مُفاجاةَ القَضا ... وحاذِري أنْ تُخْدَعي
وانتَهِجي سُبُلَ الهُدى ... وادّكِري وشْكَ الرّدى
وأنّ مثْواكِ غدًا ... في قعْرِ لحْدٍ بلْقَعِ
آهاً لهُ بيْتِ البِلَى ... والمنزِلِ القفْرِ الخَلا
وموْرِدِ السّفْرِ الأُلى ... واللاّحِقِ المُتّبِعِ
بيْتٌ يُرَى مَنْ أُودِعَهْ ... قد ضمّهُ واسْتُودِعَهْ
بعْدَ الفَضاء والسّعَةْ ... قِيدَ ثَلاثِ أذْرُعِ
لا فرْقَ أنْ يحُلّهُ ... داهِيَةٌ أو أبْلَهُ
أو مُعْسِرٌ أو منْ لهُ ... مُلكٌ كمُلْكِ تُبّعِ
وبعْدَهُ العَرْضُ الذي ... يحْوي الحَييَّ والبَذي
والمُبتَدي والمُحتَذي ... ومَنْ رعى ومنْ رُعي
فَيا مَفازَ المتّقي ... ورِبْحَ عبْدٍ قد وُقِي
سوءَ الحِسابِ الموبِقِ ... وهوْلَ يومِ الفزَعِ
ويا خَسارَ مَنْ بغَى ... ومنْ تعدّى وطَغى
وشَبّ نيرانَ الوَغى ... لمَطْعَمٍ أو مطْمَعِ
يا مَنْ عليْهِ المتّكَلْ ... قدْ زادَ ما بي منْ وجَلْ
لِما اجتَرَحْتُ من زلَلْ ... في عُمْري المُضَيَّعِ
فاغْفِرْ لعَبْدٍ مُجتَرِمْ ... وارْحَمْ بُكاهُ المُنسجِمْ
فأنتَ أوْلى منْ رَحِمْ ... وخيْرُ مَدْعُوٍّ دُعِي

أحكام المسبوق ١٥: إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام


15 - 15 - إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام.
إذا سجد الإمام قبل السلام فعلى المسبوق متابعته، حتى يسلم فيقوم لصلاة ما فاته.
تمت والحمد لله.

أحكام المسبوق ١٤: إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام ماذا يصنع المسبوق؟



15 - 14 - إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام ماذا يصنع المسبوق؟

إذا سلم الإمام قام المسبوق لصلاة ما فاته. فإذا سجد الإمام بعد السلام، لم يرجع المأموم واستمر في صلاته وصلى ثم يسجد للسهو بعد السلام.

أحكام المسبوق ١٣: إذا عقد المسبوق جماعة وجماعة المسجد قائمة


15 - 13 - إذا عقد المسبوق جماعة وجماعة المسجد قائمة.
تقدم حديث: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ». ففيه أنه لا يشرع أن تعقد جماعة والجماعة الأولى قائمة. بل جاء عند مسلم تحت رقم: (710) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ». وهذا يقتضي بطلان الصلاة التي تقام أثناء إقامة المكتوبة. وبعض أهل العلم قال: إذا أقيمت الصلاة الثانية والأولى في
التشهد قبل السلام، انعقدت الصلاة الثانية مع الكراهية؛ لأن الصلاة الأولى في حكم المنتهية، والله أعلم.
وهو حديث صحح إسناده محققو المسند (الرسالة 7/ 108، تحت رقم: 4006): قال الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ، بِيَدِي وَحَدَّثَنِي، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أَخَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ،
قَالَ: «قُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَفِظْتُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، قَالَ: فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا،
أَوْ قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ».
قلت: والصحيح أن جملة: «فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا، أَوْ قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ». من قول ابن مسعود -رضي الله عنه-، فإما أن تحمل على أن مراده يعني قضى الصلاة لم يبق غير السلام. أو أن يكون مراده ظاهر اللفظ فهو مخالف لدلالة المرفوع المشار إليه، فيقدم المرفوع، والله أعلم.

أحكام المسبوق ١٢: إذا دخل المسجد والإمام في جلوس التشهد قبل السلام، هل يدخل معه، أو يخرج يبحث عن جماعة؟



15 - 12 - إذا دخل المسجد والإمام في جلوس التشهد قبل السلام، هل يدخل معه، أو يخرج يبحث عن جماعة؟
تقدم حديث: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ». وفيه دليل أن بمجرد دخول الرجل إلى المسجد يلزمه أن يكون مع جماعة الناس إذا كانوا في الجماعة.

أحكام المسبوق ١١: صلاة المسبوق صلاة المغرب بأربعة تشهدات


15 - 11 - صلاة المسبوق صلاة المغرب بأربعة تشهدات.
إذا دخل المسبوق الصلاة، وأدرك الصلاة في والإمام في التشهد الأول في صلاة المغرب. فإنه يدخل ويجلس للتشهد ويقوم الإمام للركعة الثالثة ويجلس في آخرها للتشهد، ويسلم فهذه الركعة الأولى في صلاة المسبوق، ويقوم للثانية ويقعد للتشهد، ويقوم للثالثة ويقعد للتشهد في آخرها ويسلم.
فتتم صلاته المغرب بأربعة تشهدات.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (2/ 258): «روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم قال: جاء جندب ومسروق إلى المسجد وقد صلوا ركعتين من المغرب، فدخلا في الصف، فقرأ جندب في الركعة التي أدرك مع الإمام ولم يقرأ مسروق، فلما سلم الإمام قاما في الركعة الثانية فقرأ جندب وقرأ مسروق، وجلس مسروق في الركعة الثانية وقام جندب وقرأ مسروق في الركعة الثالثة ولم يقرأ جندب، فلما قضيا الصلاة أتيا عبد الله فسألاه عن ذلك وقصا عليه القصة فقال عبد الله: «كما فعل مسروق يفعل». وقال عبد الله: «إذا أدركت ركعة من المغرب فأجلس فيهن كلهن وأيا ما فعل من ذلك جاز -إن شاء الله تعالى-»؛ ولذلك لم ينكر عبد الله على جندب فعله، ولا أمره بإعادة صلاته»اهـ.
وقال في مجموع الفتاوى (21/ 414): «إذا لم يدرك من المغرب إلا تشهدًا تشهد ثلاث تشهدات كما في حديث ابن مسعود المشهور في قصة مسروق وحديثه»اهـ.

أحكام المسبوق ١٠: هل يؤتم بالمسبوق



15 - 10- هل يؤتم بالمسبوق.
تقدم أن المسبوق إذا قام لصلاة ما فاته في حكم المنفرد، والمنفرد يجوز الإئتمام به، ودليله حديث إئتمام ابن عباس -رضي الله عنه- بالرسول -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الليل، لما بات عند خالته ميمونة. وهذا الحديث في الصحيح. وما جاز في النافلة يجوز في الفريضة إلا إذا قام الدليل بخلافه.

أحكام المسبوق ٩: إذا كان مسافراً وأدرك صلاة المقيم في التشهد آخر الصلاة



15 -9- إذا كان مسافراً وأدرك صلاة المقيم في التشهد آخر الصلاة.
المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم، ولو أدرك بعض الصلاة.
أخرج أحمد في المسند (الرسالة 3/ 357، حديث رقم: (1862)، وحسن إسناده محققو المسند) عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: «إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ». قَالَ: «تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-».

أحكام المسبوق ٨: إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعاً



15 - 8 إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعاً.
فإن من السنة له أن يركع ويدب حتى يدخل المسجد. ومحل هذه السنة إذا كان قريباً من الصف، أو كان المسجد صغيراً.
بوب مالك في الموطأ: بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ.
وأورد عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ: «دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا فَرَكَعَ، ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ».
وذكر أَنَّهُ بَلَغَهُ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعًا».
قلت: فيه أن يشرع للمسلم إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعاً لأن يدخل في الصلاة، ويركع دون الصف ثم يدب حتى يدخل في الصف.
ووجه الدلالة: أن فعل هذين الصحابيين في محل لا يحتمل الرأي والاجتهاد، وبدون نكير من الصحابة الآخرين، والأسانيد عنهما ثابتة بذلك.
وقد جاء من الحديث ما يدل على أن ذلك من السنة صراحة، عن ابن وهب أخبرني ابن جريج عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ، ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ». قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ (يعني: ابن الزبير -رضي الله عنه-) يَصْنَعُ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَقَدْ رَأَيْتُ عَطَاءً يَصْنَعُ ذَلِكَ». أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (3/ 32)، الطبراني في المعجم الأوسط (7/110).، والحاكم في المستدرك (مرعشلي 214). والحديث صححه ابن خزيمة، وقال الطبراني عقب روايته: «لم يرو هذا
الحديث عن بن جريج إلا ابن وهب تفرد به حرملة ولا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد»اهـ، وصححه الحاكم، وقال في مجمع الزوائد (2/ 260): «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح»اهـ. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث رقم: (229). في تقرير ماتع كعادته -يرحمه الله-، وأورد له شواهد من فعل الصحابة.

أحكام المسبوق ٧: يأتي إلى المسجد بسكينة ووقار



15 - 7- يأتي إلى المسجد بسكينة ووقار.
تقدم ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلاَ تُسْرِعُوا».

أحكام المسبوق ٦: هل يدرك الركعة بالركوع



15 -6- هل يدرك الركعة بالركوع.
اختلف في ذلك. والأرجح أن الركعة تدرك بإدراك الركوع؛ لأنه قول الخليفة الراشد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، وهو قول الجمهور.

أحكام المسبوق ٥: هل يجهر بالقراءة إذا قام يتم صلاته



15 -5- هل يجهر بالقراءة إذا قام يتم صلاته.
لا يلزم المسبوق الجهر في صلاته إذا قام يتمها.
قال في مجموع الفتاوى (24/ 207): «لِأَنَّ الْمَسْبُوقَ إذَا قَامَ يَقْضِي فَإِنَّهُ مُنْفَرِدٌ فِيمَا يَقْضِيهِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُنْفَرِدِ، وَهُوَ فِيمَا يُدْرِكُهُ فِي حُكْمِ الْمُؤْتَمِّ؛ وَلِهَذَا يَسْجُدُ الْمَسْبُوقُ إذَا سَهَا فِيمَا يَقْضِيهِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْمَسْبُوقُ إنَّمَا يَجْهَرُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْمُنْفَرِدُ؛ فَمَنْ كَانَ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَذْهَبُهُ أَنْ يَجْهَرَ الْمُنْفَرِدُ فِي الْعِشَاءَيْنِ وَالْفَجْرِ فَإِنَّهُ يَجْهَرُ إذَا قَضَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. وَمَنْ كَانَ مَذْهَبُهُ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ لَا يَجْهَرُ فَإِنَّهُ لَا يَجْهَرُ الْمَسْبُوقُ عِنْدَهُ. وَالْجُمُعَةُ لَا يُصَلِّيهَا أَحَدٌ مُنْفَرِدًا فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَجْهَرَ فِيهَا الْمُنْفَرِدُ. وَالْمَسْبُوقُ كَالْمُنْفَرِدِ فَلَا يَجْهَرُ لَكِنَّهُ مُدْرِكٌ لِلْجُمُعَةِ ضِمْنًا وَتَبَعًا وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّابِعِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَتْبُوعِ، وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ لِمَا يَقْضِيهِ الْمَسْبُوقُ الْعَدَدُ وَنَحْوُ ذَلِكَ»اهـ.

أحكام المسبوق ٤: هل يلزمه السترة لصلاته بعد انتهاء الصلاة مع الإمام



15 -4- هل يلزمه السترة لصلاته بعد انتهاء الصلاة مع الإمام.
المسبوق حكمه حكم المأموم، والمأموم لا تلزمه سترة يصلي إليها.
والقاعدة: يُغْتَفَرُ فِي الثَّوَانِي مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْأَوَائِلِ. هذا لو قلنا بوجوبها.

أحكام المسبوق ٣: يدخل مع الإمام على الحال الذي هو عليه



15 -3- يدخل مع الإمام على الحال الذي هو عليه.
أخرج الترمذي حديث رقم: (591) وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (1188)، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَا: «قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ».».
فيه دليل أن من دخل المسجد ووجد الإمام على حال فإنه يكون على الحال الذي يكون عليه الإمام، من قيام أو ركوع أو سجود؛ لأنه قال: «فليصنع كما يصنع».
قال الترمذي -رحمه الله-: «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ فَلْيَسْجُدْ وَلَا تُجْزِئُهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ إِذَا فَاتَهُ الرُّكُوعُ مَعَ الإِمَامِ، وَاخْتَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَ الإِمَامِ. وَذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ فَقَالَ: لَعَلَّهُ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ»اهـ.

أحكام المسبوق ٢: يكبر تكبيرة الإحرام، وهل يلزمه تكبيرة الانتقال



15 -2- يكبر تكبيرة الإحرام، وهل يلزمه تكبيرة الانتقال.

يلزم المسبوق أن يكبر تكبيرة الإحرام وبها يدخل في الصلاة، ولا تلزمه تكبيرة أخرى؛ لأنه لم يدرك محلها، ويدل على تكبيرة الإحرام ما جاء عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ». (أخرجه أبوداود حديث رقم: (61)، والترمذي حديث رقم: (3)، وابن ماجه حديث رقم: (375)، والدارمي حديث رقم: (687). والحديث قال عنه الترمذي: «هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ». (وصححه الألباني في إرواء الغليل (2/ 8).).

أحكام المسبوق ١: ما أدركه أول صلاته



أحكام المسبوق (15 – 15):
المسبوق هو من سبقه الإمام بركعة أو أكثر من الصلاة.
ويتعلق به مسائل:
15 - 1- ما أدركه أول صلاته.
ما يدركه المسبوق من الصلاة وراء الإمام هو أول صلاته.
أخرج البخاري تحت رقم: (636)، ومسلم تحت رقم: (602) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». 
قال الخطابي في معالم السنن للخطابي (1/ 163): «في قوله: «فأتموا» دليل أن الذي أدركه المرء من صلاة إمامه هو أول صلاته؛ لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائره. وإلى هذا ذهب الشافعي في أن ما أدركه المسبوق من صلاة إمامة هو أول صلاته. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه.
وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل: هو آخر صلاته. وقد روي ذلك عن مجاهد وابن سيرين واحتجوا بما روي في هذا الحديث من قوله: «وما فاتكم فاقضوا» قالوا: والقضاء لا يكون إلاّ للفائت.
قلت (الخطابي): قد ذكر أبو داود في هذا الباب أن أكثر الرواة اجتمعوا على قوله: «وما فاتكم فأتموا»، ... .... ، وقد يكون القضاء بمعنى الأداء للأصل كقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}. (الجمعة : 10)، وكقوله: {فإذا قضيتم مناسككم}. (البقرة : 200) وليس شيء من هذا قضاء لفائت، فيحتمل أن يكون قوله: «وما فاتكم فاقضوا»، أي أدوه في تمام جمعًا بين قوله: «فأتموا» وبين قوله: «فاقضوا» ونفيًا للاختلاف بينهما»اهـ.
قلت: يؤيد كلامه -رحمه الله- بأن مخرج الحديث واحد، فيحمل هذا اللفظ على ما جاء عن الأكثر. وانظر فتح الباري (2/119).

أحكام المسبوق



أحكام المسبوق:
1- ما أدركه أول صلاته.
2- يكبر تكبيرة الإحرام ، وهل يلزمه تكبيرة الانتقال.
3- يدخل مع الإمام على الحال الذي هو عليه.
4- هل يلزمه السترة لصلاته بعد انتهاء الصلاة مع الإمام.
5- هل يجهر بالقراءة إذا قام يتم صلاته.
6- هل يدرك الركعة بالركوع.
7- يأتي إلى المسجد بسكينة ووقار.
8- إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعاً.
9- إذا كان مسافراً وأدرك صلاة المقيم في التشهد آخر الصلاة.
10- هل يؤتم بالمسبوق.
11- صلاة المسبوق صلاة المغرب بأربعة تشهدات.
12- إذا دخل المسجد والإمام في جلوس التشهد قبل السلام، هل يدخل معه، أو يخرج يبحث عن جماعة.
13- إذا عقد المسبوق جماعة وجماعة المسجد قائمة.
14- إا سجد الإمام للسهو بعد السلام ماذا يصنع المسبوق؟
15- إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام؟

مسائل في صف الصلاة ١٥: إذا فصل بين الصف وصفوف المسجد طريق أو نهر



مسائل في صف الصلاة (15 – 15):
15 - 15 ) إذا فصل بين الصف وصفوف المسجد طريق أو نهر.
في مجموع الفتاوى: (23/409- 411): «أَمَّا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَعَلَى النَّاسِ أَنْ يَسُدُّوا الْأَوَّلَ، فَالْأَوَّلَ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟». قَالُوا: «وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟». قَالَ: «يَسُدُّونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ».
- فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسُدَّ الصُّفُوفَ الْمُؤَخَّرَةَ مَعَ خُلُوِّ الْمُقَدَّمَةِ، وَلَا يَصُفُّ فِي الطُّرُقَاتِ وَالْحَوَانِيتِ مَعَ خُلُوِّ الْمَسْجِدِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ التَّأْدِيبَ، وَلِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ تَخَطِّيهِ، وَيَدْخُلُ لِتَكْمِيلِ الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ، فَإِنَّ هَذَا لَا حُرْمَةَ لَهُ.
- كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُقَدِّمَ مَا يُفْرَشُ لَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَتَأَخَّرَ هُوَ وَمَا فُرِشَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُرْمَةٌ بَلْ يُزَالُ وَيُصَلِّي مَكَانَهُ عَلَى الصَّحِيحِ، بَلْ إذَا امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ بِالصُّفُوفِ صَفُّوا خَارِجَ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا اتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ حِينَئِذٍ فِي الطُّرُقَاتِ وَالْأَسْوَاقِ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ.
- وَأَمَّا إذَا صَفُّوا وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الصَّفِّ الْآخَرِ طَرِيقٌ يَمْشِي النَّاسُ فِيهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ.
- وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الصُّفُوفِ حَائِطٌ بِحَيْثُ لَا يَرَوْنَ الصُّفُوفَ وَلَكِنْ يَسْمَعُونَ التَّكْبِيرَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ؛ فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُمْ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ.
- وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى فِي حَانُوتِهِ وَالطَّرِيقُ خَالٍ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْعُدَ فِي الْحَانُوتِ وَيَنْتَظِرَ اتِّصَالَ الصُّفُوفِ بِهِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ إلَى الْمَسْجِدِ فَيَسُدَّ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ»اهـ.
تمت والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

مسائل في صف الصلاة ١٤: بداية الصف من خلف الإمام


مسائل في صف الصلاة (15 – 15):
15 - 14 ) بداية الصف من خلف الإمام.
هذه السنة، فإنما يكون الصف من خلف الإمام.

مسائل في صف الصلاة ١٣: استقبال القبلة



مسائل في صف الصلاة (15 – 15):
15 - 13 ) استقبال القبلة.
يستقبل بالصف في الصلاة القبلة، قال تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَه}. (البقرة: 144).
وقال تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}. (البقرة: 150).

مسائل في صف الصلاة ١٢: تقارب الصفوف



مسائل في صف الصلاة (15 – 15):
15 - 12 ) تقارب الصفوف.
«السُّنَّةُ فِي الصُّفُوفِ أَنْ يُتِمُّوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَيَتَرَاصُّوا فِي الصَّفِّ. فَمَنْ صَلَّى فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ مَعَ خُلُوِّ مَا يَلِي الْإِمَامَ كَانَتْ صَلَاتُهُ مَكْرُوهَةً، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ». (مجموع الفتاوى: (23/ 408).).

مسائل في صف الصلاة ١١: صفوف صلاة الجنازة



مسائل في صف الصلاة (15 – 15):
15 - 11 ) صفوف صلاة الجنازة.
أخرج أبوداود تحت رقم: (3166)، والترمذي تحت رقم: (1049)، وابن ماجه تحت رقم: (1490)، عن مالك بن هُبيرةَ، قال: «قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: «ما مِنْ مُسلمِ يموتُ فيصلِّيَ عليه ثلاثةُ صفوفِ من المسلمين إلاَّ أوْجَبَ». فَكَانَ مَالِكٌ إذا استقلَّ أهلَ الجنازة جزّأهم ثلاثةَ صفُوفِ؛ للحديث».

مسائل في صف الصلاة ١٠: ترتيب الصف



مسائل في صف الصلاة (15 – 15):
15 - 10) ترتيب الصف.
أخرج البخاري حديث رقم: (380)، ومسلم حديث رقم: (658)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ». قَالَ أَنَسٌ: «فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ».
- وهذا الحديث فيه أن المرأة تكون صفاً بمفردها. وأن الرجال يكونون خلف الإمام صفًا. وأن الصبي يصف مع غيره.
- أمّا إذا كان مع الإمام رجل واحد فإنه يقف عن يمينه، أخرج البخاري في كتاب الدعوات، بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ بِاللَّيْلِ، حديث رقم: (726) ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث رقم: (763)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى وَرَقَدَ، فَجَاءَهُ المُؤَذِّنُ، فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ». وفي رواية عند البخاري (6316): «فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ». والشاهد قوله: «فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ»؛ فدل على أن الجماعة إذا كانت اثنين فإنهما يقفان صفاً واحداً.
- فإذا كان مع الإمام رجل وامرأة، صف الرجل بحذاء الإمام، عن يمينه، وصفت المرأة خلفهما، أخرج مسلم حديث رقم: (660) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ، أَوْ خَالَتِهِ، قَالَ: «فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا».

مسائل في صف الصلاة ٩: حكم الصف بين الأعمدة



مسائل في صف الصلاة (15 – 15):
15 - 9 ) حكم الصف بين الأعمدة.
يكره الصف بين السواري (الأعمدة) التي تقطع الصف، أخرج أبوداود (673)، والترمذي تحت رقم: (229)، والنسائي تحت رقم: (821)، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: «صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-». قال الترمذي -رحمه الله-: «وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ:
أَنْ يُصَفَّ بَيْنَ السَّوَارِي، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ .وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِكَ»اهـ.

مسائل في صف الصلاة ٨: إذا اتصلت الصفوف خارج المسجد



مسائل في صف الصلاة (15 – 15):
15 - 8 ) إذا اتصلت الصفوف خارج المسجد.
قوله في حديث جابر بن مسرة مرفوعاً: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ»، فيه أن الصفوف إذا اتصلت كان حكمها واحداً، من جهة صحة الجماعة والإئتمام؛ فإذا اتصلت الصفوف وأتم الصف الأول فالأول كان حكم ما كان خارج المسجد مثل حكم من صلى داخله، والله الموفق.

مسائل في صف الصلاة ٧: سد الفرجات



مسائل في صف الصلاة (15 – 15):
15 - 7 ) سد الفرجات.
أخرج مسلم تحت رقم: (430) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «... أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟». فَقُلْنَا: «يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟». قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ».
ومعنى «وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ» أَيْ يَتَلَاصَقُونَ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ فُرَجٌ مِنْ رَصِّ الْبِنَاءِ إِذَا أُلْصِقَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ.
أخرج البخاري تحت رقم: (725)، ومسلم تحت رقم: (434) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي». وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ».
والظاهر والله أعلم؛
- أن إلزاق المنكب بالمنكب يكون عند السجود.
- وإلزاق القدم بالقدم يكون في القيام.
- وورد إلزاق الركبة بالركبة وذلك عند السجود.
وهذا الوصف لتحقيق التراص وسد الفرج، فإذا حصل ذلك لم يلزم حصول هذا الإلزاق، والله أعلم.
وعلى المسلم مراعاة حال من بجانبه إذا كان مريضاً أو يحتاج إلى توسعة فلا يضايقه؛ فإنه لا ضرر ولاضرار.
وعلى المسلم أن لا يباعد بين قدميه ليحصل إلزاق القدم بالقدم حتى يأخذ مكاناً أكثر مما يحتاجه، وبالله التوفيق.

مسائل في صف الصلاة ٦: تسوية الصف



مسائل في صف الصلاة (15 – 15):
15 - 6 ) تسوية الصف.
أخرج البخاري تحت رقم: (722)، ومسلم تحت رقم: (414) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «... وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ». وأخرج مسلم تحت رقم: (433) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ
الصَّفِّ، مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ».
وإقامة الصف وتسويته يعني أن لا يكون فيه عوج، فيكون مستويًا كالسهم.

مسائل في صف الصلاة ٥: الوقوف خلف الإمام



مسائل في صف الصلاة (15 – 15):
15 - 5 ) الوقوف خلف الإمام.
أخرج مسلم تحت رقم: (432) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».». قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: «فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا».
هذا الحديث فيه أن على البالغين وطلاب العلم أن يكونوا خلف الإمام مباشرة؛ فإنه قد يطرأ في الصلاة طارىء يحتاج معه إلى تصرف، ولا يحسنه الصغير، وهذا هو فقه السلف، فقد أخرج ابن حبان (الإحسان تحت رقم: 2181)، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ قَائِمٌ أُصَلِّي، فَجَذَبَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَذْبَةً فَنَحَّانِي وَقَامَ [مَقَامِي] فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي لَا يَسُؤْكَ اللَّهُ إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ».
قلت: الراوي أدرى بمرويه.

مسائل في صف الصلاة ٤: ميسرة الصف



مسائل في صف الصلاة (15 – 15):
15 - 4 ) ميسرة الصف.
لم يثبت فيها شيء.

مسائل في صف الصلاة ٣: ميمنة الصف



مسائل في صف الصلاة (15 – 15):
15 - 3 ) ميمنة الصف.
أخرج عبدالرزاق في المصنف (2/ 58، تحت رقم: 2477) بإسناد
صحيح عن ابن عباس قال: «عليكم بميامن الصفوف، وإياكم وما
بين السواري، وعليكم بالصف الأول». قلت: وهذا لا يقال بالرأي.
وفي مصنف ابن أبي شيبة (1/ 341)، قال: «حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ  يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «خَيْرُ الْمَسْجِدِ الْمَقَامُ، ثُمَّ مَيَامِنُ الْمَسْجِدِ».».

مسائل في صف الصلاة ٢: خير صفوف النساء



مسائل في صف الصلاة (15 – 15):
15 - 2 ) خير صفوف النساء.
أخرج مسلم تحت رقم: (440) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا
آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا».
في هذا الحديث أن خير صفوف النساء آخرها.
والظاهر أن الحكم واحد حتى ولو كان يوجد حاجز بين مصلى النساء والرجال.
ملحوظة: وجود الحاجز بين مصلى النساء والرجال ليس من السنة.

مسائل في صف الصلاة ١: خير صفوف الرجال



مسائل في صف الصلاة (15 – 15):
15 - 1 ) خير صفوف الرجال.
أخرج البخاري تحت رقم: (615)، ومسلم تحت رقم: (437)، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ
النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا
عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ
يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا».
أخرج مسلم تحت رقم: (438) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ
لَهُمْ: «تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ
يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ».
والحديثان يدلان على:
- فضيلة الصف الأول،
- وفضيلة التقدم في صفوف الصلاة،
وسيأتي خير صفوف الرجال أولها.

مسائل في صف الصلاة



مسائل في صف الصلاة:
1) خير صفوف الرجال.
2) خير صفوف النساء.
3) ميمنة الصف.
4) ميسرة الصف.
5) الوقوف خلف الإمام ليليني أولي الأحلام والنهى.
6) تسوية الصف.
7) سد الفرجات.
8) إذا اتصلت الصفوف خارج المسجد.
9) حكم الصف بين الأعمدة.
10) ترتيب الصف إذا كان فيه إمام ورجل وإمرأة.
11) صفوف صلاة الجنازة.
12) تقارب الصفوف.
13) استقبال القبلة.
14) بداية الصف من خلف الإمام.
15) إذا فصل بين الصف وصفوف المسجد طريق أو نهر.

خطر في بالي ٤٨: أنه حيث وجدت الحقد والكره ينهش في جسد الأمة فابحث عن حال ثلاثة أمور



خطر في بالي:
أنه حيث وجدت الحقد والكره ينهش في جسد الأمة فابحث عن حال ثلاثة أمور:
- الإخلاص لله تعالى.
- مناصحة ولاة الأمور.
- لزوم الجماعة.
فقد بيّن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم أبداً:
إخلاص العمل لله.
ومناصحة ولاة الأمر.
ولزوم الجماعة، فإن دعواهم تحيط من ورائهم».
فلو أن كل من يحمل سلاحه على جماعة المسلمين تفكر في تحقق هذه الأمور الثلاثة فيما يقوم به، لزال -بإذن الله- الحقد والكراهية.

كشكول ٨١٣: أسئلة... بحسن نية... إلى من يحمل سلاحاً في وجه أمته



أسئلة... بحسن نية...
إلى من يحمل سلاحاً في وجه أمته:
من المستفيد من هذه الحروب المشتعلة؟
لماذا توقد اليوم نار الطائفية؟ لمصلحة من؟
لماذا تغيب مصلحة البلد وجماعته في هذه الحروب؟
لماذا دائماً توجد أوروبا وأمريكا؟
ما أخبار الانهيار الاقتصادي في دول أوروبا وأمريكا بعد هذه الحروب؟

كشكول ٨١٢: الكلمة الطيبة صدقة



الكلمة الطيبة صدقة.
ورب كلمة تلقي بصاحبها في النار سبعين خريفاً.
ورب كلمة رفعت صاحبها في الجنة مكاناً علياً.
وكلمة التقوى.
وكلمة طيبة.
وكلمة خبيثة.
وكلمة حق.
وكلمة الكفر.
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
وكلمة العذاب.
وكبرت كلمة تخرج من أفواههم.
قُلْ يَ اأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ.
فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ.
فإذا عرفت أن القضية كلمة...
فلا تستهين بالكلمة قبل أن يأتي وقت وتقول الكلمة ولا تنالها.
كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا
فاتق الله في الكلمة، وراقبه فيها... لا تودي بك المهالك!

لفت نظري ٤١: قول بعضهم: «إنما أمرنا بإطالة اللحى مخالفة لليهود وللمجوس، وهؤلاء هم اليوم يطيلونها»



لفت نظري:
قول بعضهم: «إنما أمرنا بإطالة اللحى مخالفة لليهود وللمجوس، وهؤلاء هم اليوم يطيلونها».
وهذا الكلام فيه نظر؛
أولاً: لأن المطالبة بمخالفة المجوس وأهل الكتاب في الأمر بإطالة اللحية، لم يأت في كل الأحاديث، مما يدل على أن الحكم غير معلل بهذه المخالفة، إذ لو قلنا بذلك لكان معنى هذا نسبة التقصير في رواية الحديث إلى من روى الحديث بالمعنى ولم ينقل قضية المخالفة. أو يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ كيف يكون الحديث معللاً بطلب المخالفة ويأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بإعفاء اللحية في أحاديث ولا يشير إلى هذه العلة؟!
ثانياً: أن إطالة المجوس وأهل الكتاب للحية على خلاف ما يطلب منا الشرع في إطالتها، ومن نظر إلى اليهود علم حقيقة الفرق بين الأمرين.
ثالثاً: جاء في أحاديث عد إعفاء اللحية من سنن الفطرة، وهذا يقتضي المطالبة بإطالة اللحية على الصفة المشروعة مطلقاً.
وليعلم المسلم أنه مطالب بتعظيم الأمر والنهي وذلك بأن لا يعرض الأمر والنهي لثلاثة أمور:
الأول: لترخص جاف.
الثاني: تشديد غال.
الثالث: علة توهن الإنقياد.
وقد أطال ابن القيم -رحمه الله- في شرح هذه الأمور الثلاثة التي ينبغي لمن يريد تعظيم الأمر والنهي أن يراعيها، وذلك في كتابه الوابل الصيب، ومدارج السالكين، وغيرهما من كتبه، والله الموفق.