السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأربعاء، 25 مارس 2015

أحكام المسبوق ١١: صلاة المسبوق صلاة المغرب بأربعة تشهدات


15 - 11 - صلاة المسبوق صلاة المغرب بأربعة تشهدات.
إذا دخل المسبوق الصلاة، وأدرك الصلاة في والإمام في التشهد الأول في صلاة المغرب. فإنه يدخل ويجلس للتشهد ويقوم الإمام للركعة الثالثة ويجلس في آخرها للتشهد، ويسلم فهذه الركعة الأولى في صلاة المسبوق، ويقوم للثانية ويقعد للتشهد، ويقوم للثالثة ويقعد للتشهد في آخرها ويسلم.
فتتم صلاته المغرب بأربعة تشهدات.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (2/ 258): «روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم قال: جاء جندب ومسروق إلى المسجد وقد صلوا ركعتين من المغرب، فدخلا في الصف، فقرأ جندب في الركعة التي أدرك مع الإمام ولم يقرأ مسروق، فلما سلم الإمام قاما في الركعة الثانية فقرأ جندب وقرأ مسروق، وجلس مسروق في الركعة الثانية وقام جندب وقرأ مسروق في الركعة الثالثة ولم يقرأ جندب، فلما قضيا الصلاة أتيا عبد الله فسألاه عن ذلك وقصا عليه القصة فقال عبد الله: «كما فعل مسروق يفعل». وقال عبد الله: «إذا أدركت ركعة من المغرب فأجلس فيهن كلهن وأيا ما فعل من ذلك جاز -إن شاء الله تعالى-»؛ ولذلك لم ينكر عبد الله على جندب فعله، ولا أمره بإعادة صلاته»اهـ.
وقال في مجموع الفتاوى (21/ 414): «إذا لم يدرك من المغرب إلا تشهدًا تشهد ثلاث تشهدات كما في حديث ابن مسعود المشهور في قصة مسروق وحديثه»اهـ.