السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأربعاء، 25 مارس 2015

أحكام المسبوق ١: ما أدركه أول صلاته



أحكام المسبوق (15 – 15):
المسبوق هو من سبقه الإمام بركعة أو أكثر من الصلاة.
ويتعلق به مسائل:
15 - 1- ما أدركه أول صلاته.
ما يدركه المسبوق من الصلاة وراء الإمام هو أول صلاته.
أخرج البخاري تحت رقم: (636)، ومسلم تحت رقم: (602) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». 
قال الخطابي في معالم السنن للخطابي (1/ 163): «في قوله: «فأتموا» دليل أن الذي أدركه المرء من صلاة إمامه هو أول صلاته؛ لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائره. وإلى هذا ذهب الشافعي في أن ما أدركه المسبوق من صلاة إمامة هو أول صلاته. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه.
وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل: هو آخر صلاته. وقد روي ذلك عن مجاهد وابن سيرين واحتجوا بما روي في هذا الحديث من قوله: «وما فاتكم فاقضوا» قالوا: والقضاء لا يكون إلاّ للفائت.
قلت (الخطابي): قد ذكر أبو داود في هذا الباب أن أكثر الرواة اجتمعوا على قوله: «وما فاتكم فأتموا»، ... .... ، وقد يكون القضاء بمعنى الأداء للأصل كقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}. (الجمعة : 10)، وكقوله: {فإذا قضيتم مناسككم}. (البقرة : 200) وليس شيء من هذا قضاء لفائت، فيحتمل أن يكون قوله: «وما فاتكم فاقضوا»، أي أدوه في تمام جمعًا بين قوله: «فأتموا» وبين قوله: «فاقضوا» ونفيًا للاختلاف بينهما»اهـ.
قلت: يؤيد كلامه -رحمه الله- بأن مخرج الحديث واحد، فيحمل هذا اللفظ على ما جاء عن الأكثر. وانظر فتح الباري (2/119).