السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأربعاء، 9 سبتمبر 2015

كشكول ١٠٦٨: حفظ العمر



حفظ العمر لابن الجوزي (ص: 36)

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: أَحَدَهُمْ لَوْ سَقَطَ مِنْهُ دِرْهَمٌ لَظَلَّ يَوْمَهُ يَقُولُ: إِنَّا للَّهِ!! ذَهَبَ دِرْهَمِي، وَهُوَ يُذْهِبُ يَوْمَهُ؛ وَلا يَقُولُ: ذَهَبَ يَوْمِي مَا عَمِلْتُ فِيهِ.




سؤال وجواب ٢٧٧: ما هي حدود رؤية المخطوبة بالدليل؟


سؤال : 
ماهي حدود رؤية المخطوبة بالدليل وماهو قول الجمهور وهل ان خرجت المرءة بالخمار والحجاب تكون مخطئة وسببا لرفض الرجل لها .
الجواب : 
الذي يظهر أنه يرى ما يراه المحارم من الرأس والوجه والكفين والقدمين، ولا مانع من أن يصوب النظر، وأن يكرره، بشرط أن يكون عازماً على الخطبة. والمقصود من النظر أن تعجبه ويرضاها ليؤدم بينهما. وكذا لتراه المرأه فقد لا يعجبها. والله المستعان.
وخروجها بالخمار والحجاب غير مطلوب منها، بل لعله يخالف مقصود النظر، على قول الجمهور في جواز ابداء الوجه والكفين، والله الموفق.
أخرج مسلم تحت رقم (1424): "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا".
وأخرج الترمذي تحت رقم (1087)، عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» قال الترمذي : "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ "، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»، قَالَ: أَحْرَى أَنْ تَدُومَ المَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا"اهـ. وصححه الألباني.
أخرج أحمد في المسند (25/ 410، تحت رقم 16028 الرسالة) وابن ماجه تحت رقم (1864) وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "إِذَا أَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا" وأخرجه ابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ وَالحديث حسن لغيره.
وأخرج أبوداود تحت رقم (2082) عن جابر بنِ عبد الله، قال: قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا خَطَبَ أحَدُكُم المرأةَ، فإن استطاعَ أن يَنْظُرَ إلى ما يَدْعُوهُ إلى نِكَاحها فَلْيفعَل". فخطبتُ جاريةً فكنت أتخبَّأ لها، حتى رأيتُ منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوَّجْتُها". وحسنه الألباني.
وقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ تَحْتَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (9/210): "فِيهِ اسْتِحْبَابُ النَّظَرِ إِلَى مَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا وهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرِ الْكُوفِيِّينَ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ.
وحَكَى الْقَاضِي عَنْ قَوْمٍ كَرَاهَتَهُ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ لِلْحَاجَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالشَّهَادَةِ .
ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ وَلِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ وَبِالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَةِ الْبَدَنِ أَوْ عَدَمِهَا هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْأَكْثَرِينَ .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَنْظُرُ إِلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ .
وَقَالَ دَاوُدُ : يَنْظُرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا؛ وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ مُنَابِذٌ لِأُصُولِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ .
ثُمَّ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ هَذَا النَّظَرِ رِضَاهَا بَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي غَفْلَتِهَا وَمِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ إِعْلَامٍ لَكِنْ قَالَ مَالِكٌ أَكْرَهُ نَظَرَهُ فِي غَفْلَتِهَا مَخَافَةً مِنْ وُقُوعِ نَظَرِهِ عَلَى عَوْرَةٍ .
وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ : أَنَّهُ لَا ينظر اليها إلا بإذنها؛
وهذا ضعيف لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا وَلَمْ يَشْتَرِطِ اسْتِئْذَانَهَا .
ولأنها تستحي غَالِبًا مِنَ الْإِذْنِ .
وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَغْرِيرًا فربما رآها فَلَمْ تُعْجِبْهُ فَيَتْرُكَهَا فَتَنْكَسِرَ وَتَتَأَذَّى، وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ نَظَرُهُ إِلَيْهَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ حَتَّى إِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ إِيذَاءٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَهَا بَعْدَ الْخِطْبَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ النَّظَرُ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ امْرَأَةً يَثِقُ بِهَا تَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتُخْبِرُهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ قَبْلَ الْخِطْبَةِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ"اهـ

سؤال وجواب ٢٧٦: أكل مال النساء في الإرث


سؤال :
نحن أسرة من سبع بنات و أخوين وأم لا تزال على قيد الحياة والحمدلله .
وأبي متوفى منذ سنين رحمه الله . ترك لنا الوالد أراضي ومال وسيارات . ولم تقسم الورثة. وأخواني يأخذون المال والورث لهم ولا يفكرون في غيرهم . وأمي لا تريد أن تكلمهم لكي لا يزعلوا . ولا يصلني من الورث سوى 200 دينار كل سنه فقط. والنصيب الأكبر لأخي يفعل ما يريد . نحن البنات كلما نتكلم مع أمي بشأن الورثة تتضايق وتنفعل وأحيانا تقوم بالدعاء علينا. وتقول : تقسم بعد موتي. ونحن البنات جميعنا متزوجات والحمدلله ولكن حالتنا صعبة؛ وإخواني لا يقسمون الإرث، يقولون: سوف تعطون الورث إلى أزوجكم.
الجواب : 
لو أن أمكم طلبت منكم تأجيل قسمة الورث، بدون أن تسمح لأحد أن يأخذ منه من أبنائها لقلت لكم : أصبرن و لا تتعجلن، وطاعتها أبر بها، وأفضل لكم معها . أما وأمكم تعطي الورث بيد أبنائها يتصرفون فيه دون وأنتم مستحقون لنصيبكم منه، فهذا ظلم، ولذلك أنصحكم بأن تبينوا لها أن هذا ظلم وتعدي لا يجوز، وأنها بهذا ترضى عن ظلم، وتتسبب بأكل أبنائها للسحت، وهذا لا ينبغي.
وأنصحكم بالترفق في معالجة الموضوع، بحيث تصلون إلى حقكم بدون ما تخسرون بر أمكم ورضاها.
وليس من حقهم منعكم من التصرف في إرثكم بد\عوى أنكن ستعطونه لأزواجكم، لأن هذا مالكم ومن حقكم التصرف فيه بما هو أنفع لكم وبما ترينه من غير حمق و لا سفه.
واغتنم هذه الفرصة لأحذر من أكل مال النساء في الإرث فهذا من صفات أهل الجاهلية، فقد ذمهم الله بذلك في قوله تعالى: ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَّمّاً﴾ (الفجر:19)، قال البغوي رحمه الله في تفسيره : "﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ﴾ أَيِ الْمِيرَاثَ ﴿أَكْلًا لَمًّا﴾ شَدِيدًا وَهُوَ أَنْ يَأْكُلَ نَصِيبَهُ وَنَصِيبَ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلَا الصِّبْيَانَ، وَيَأْكُلُونَ نَصِيبَهُمْ. قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: الْأَكْلُ اللَّمُّ: الَّذِي يَأْكُلُ كُلَّ شَيْءٍ يَجِدُهُ، لَا يَسْأَلُ عَنْهُ أَحَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ؟ وَيَأْكُلُ الَّذِي لَهُ وَلِغَيْرِهِ، يُقَالُ: لَمَمْتُ مَا عَلَى الْخِوَانِ إِذَا أَتَيْتُ مَا عَلَيْهِ فَأَكَلْتُهُ"اهـ.
ومن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ : الْيَتِيمِ ، وَالْمَرْأَةِ" أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن.
لا يجوز منع النساء ميراثهن.
وما لهن هن حرات في التصرف فيه من غير سفه.
و لا يجوز الظلم بين الأولاد فيعطى للبنين إرثهم ولا يعطى للبنات إرثهن وحقهن.

والله المستعان و عليه التكلان .

سؤال وجواب ٢٧٥: نشر العلم المستحب أم طاعة الوالدة؟


سؤال :
عندي صفحة على الفيس أنشر فيها عن السلفية والتحذير من أهل الضلال ومنهم الخوارج ولكن والدتي تطلب مني دائما عدم التحدث عن السلفية وعن الخوارج ليس كرها ولكن خوفا فهل تجب طاعتها في ذلك؟
وإذا كانت لا تجب فهل علي إثم إن تركت الحديث في هذه المواضيع من أجل إرضائها؟
الجواب:

تحذيرك من أهل البدع المذكورين ومن المخالفين غير متعين عليك، فلا يجب عليك، وبرك وإحسانك إلى والدتك واجب شرعي، فيقدم تحصيل الواجب الشرعي على تحصيل الأمر المستحب، والله الموفق.

سؤال وجواب ٢٧٤: هل التصوير الفوتوغرافي وبالفيديو من المسائل الخلافية التي لا ينكر فيها على المخالف؟


سؤال :
هل التصوير الفوتوغرافي وبالفيديو من المسائل الخلافية التي لا ينكر فيها على المخالف؟
الجواب :
هذا الظاهر والله اعلم.

وضابط المسألة الخلافية ، أن لا يوجد فيها دليل يلزم المصير إليه. ومسألة التصوير ما ورد من النصوص فيها واضح فيما ما كان من التصوير برسم اليد، سواء كان له ظل أو لا ظل له، وغير واضح في مسألة حبس الظل وهو التصوير الفوتوغرافي والفيديو، والأدلة فيه محتملة، والله الموفق.

سؤال وجواب ٢٧٣: هل في المباشرة دون الجماع كراهة أثناء الصوم؟


سؤال :
هل في المباشرة دون الجماع كراهة أثناء الصوم؟
الجواب : 
نعم إذا كنت لا تملك إرب نفسك فتقع في الجماع أو تنزل فتمنع من ذلك، سدا لذريعة الوقوع في الحرام. 
أمّا إذا كنت تملك إربك من الوقوع في الجماع والإنزل، فلا يكره.
فقد رخص في القبلة للشيخ وكره ذلك للشاب. 

والله الموفق.

سؤال وجواب ٢٧٢: من باشر دون جماع وإنزال هل عليه إثم؟ وإذا أنزل فهل عليه توبة أو قضاء؟


سؤال :
من باشر دون جماع وإنزال هل عليه إثم وإذا أنزل فهل عليه توبة أو قضاء؟
الجواب :

الظاهر أن السائل يقصد في حال الصيام، وعليه فإنه لا حرج في المباشرة دون جماع (إيلاج)، لكن إن أنزل المني بطل صومه، ويلزمه القضاء، و لا كفارة عليه لأنه ليس بجماع. والله أعلم.