1 - برّ الوالدين المسلمين، باق على عمومه، ويقيد:
- بأن ذلك في غير معصية،
- وفي غير ترك مستحب على الدوام،
- أو في ترك مستحب لغير حاجتهما ونفعهما،
- وفي غير ما فيه ضرر لا مشقة على ولدهما.
- بأن ذلك في غير معصية،
- وفي غير ترك مستحب على الدوام،
- أو في ترك مستحب لغير حاجتهما ونفعهما،
- وفي غير ما فيه ضرر لا مشقة على ولدهما.
قال ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 381): «وَيَلْزَمُ الْإِنْسَانَ طَاعَةُ وَالِدِيهِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ أَحْمَدَ، وَهَذَا فِيمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهُمَا وَلَا ضَرَرَ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَّهُ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِسُقُوطِ الْفَرَائِضِ بِالضَّرَرِ، وَتَحْرُمُ فِي الْمَعْصِيَةِ، وَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»اهـ.