قال: «أليس تقييد السمع والطاعة لولي الأمر المسلم بأن يكون: محكمًا لشرع الله، مخالفًا لأصول أهل السنة والجماعة؟
أليس من عقيدتنا أن السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله واجبة، وإن كان لم يحكم فينا شرع الله؟».
قلـت: يقيد السمع والطاعة لولي الأمر بأن يكون محكمًا لشرع الله، بمعنى: أن يقيم في المسلمين الإسلام، فيسمع له ويطاع في غير معصية الله. مالم نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان. «لا ما أقاموا الصلاة».
فالأصل: أن يكون مقيماً لشرع الله بينهم، ولا يضر كونه فاجراً، وهذا معنى: «لا ما أقاموا الصلاة». فلابد من هذا أن يقيموا الصلاة بمعنى أن تكون شعائر الإسلام ظاهرة!
عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ: الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ. وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ: الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ».
قِيلَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟».
فَقَالَ: «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ».
وفي رواية: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ: الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ. وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ: الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ».
قَالُوا: «قُلْنَا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟».».
قَالَ: «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ.
لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ.
أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ». (أخرجه مسلم في (كتاب الإمارة)، باب خيار الأئمة وشرارهم، حديث رقم: (1855).).
فيسمع ويطاع لمن ظاهره الإسلام براً كان أو فاجراً،
وعلى هذا الأصل يجري الكلام، وما خرج عليه لا يذكر كأنه الأصل، والله الموفق.