السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الخميس، 31 ديسمبر 2015

سؤال وجواب ٣١٤: هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر وجهها بالنتف؟



سؤال : 
هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر وجهها بالنتف؟
الجواب : 
إزالة شعر الوجه ، أو ترقيق الحاجبين بالنتف، هو النمص، وفاعلته نامصة، والتي تطلبه متنمصة، وقد أخرج البخاري تحت رقم (4886) ومسلم تحت رقم (2125)، واللفظ له، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ".
قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ؟
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ.
فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ!
فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: 7).
فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ.
قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي.
قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا".
وفي غريب الحديث للقاسم بن سلام (1/ 166): "قَالَ الْفراء: النامصة الَّتِي تنتف الشّعْر من الْوَجْه وَمِنْه قيل للْمِنقَاش: المنماص لِأَنَّهُ ينتف بِهِ والمتنمصة الَّتِي تفعل ذَلِك بهَا"اهـ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ صاحب السنن في سننه عقب الحديث رقم (4170): "وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ: الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ.
وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا.
وَالنَّامِصَةُ: الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ.
وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا.
وَالْوَاشِمَةُ: الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ.
وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا "اهـ
وفي مشارق الأنوار على صحاح الآثار (2/ 13) للقاضي عياض من علماء المالكية : "قَوْله : "النامصة والمتنمصة" فالنامصة هِيَ الَّتِي تنتف الشّعْر عَن وَجههَا أَو وَجه غَيرهَا والمتنمصة الَّتِي تطلب أَن يفعل بهَا ذَلِك"اهـ
وفي النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 119): "النَّامِصَةُ: الَّتِي تَنْتِف الشَّعَر مِنْ وجْهِها. والْمُتَنَمِّصَةُ: الَّتِي تأمُر مَن يَفْعل بِهَا ذَلِكَ. وبعضُهم يَرْويه «الْمُنْتَمِصَةُ» بِتَقْدِيمِ النُّونِ عَلَى التَّاءِ. وَمِنْهُ قِيلَ للمِنْقاش: مِنْمَاص"اهـ.
وفي شرح النووي على مسلم (14/ 106) من علماء الشافعية: "وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه. والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها"اهـ
وفي القاموس المحيط (ص: 633): "النَّمْصُ: نَتْفُ الشَّعَرِ. و"لُعِنَتِ النامِصَةُ"، وهي مُزَيِّنَةُ النِّساءِ بالنَّمْصِ، و"المُتَنَمِّصَةُ" وهي المُزَيَّنَةُ به"اهـ.
وفي فتح الباري لابن حجر (10/ 377): "جمع متنمصة وحكى ابن الجوزي منتمصة بتقديم الميم على النون وهو مقلوب. والمتنمصة التي تطلب النماص. والنامصة التي تفعله . والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش . ويسمى المنقاش منماصا لذلك. ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما. قال أبو داود في السنن: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه"اهـ.
وفي الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 373)، من علماء الحنفية: "النَّمْصُ: نَتْفُ الشَّعْرِ وَمِنْهُ الْمِنْمَاصُ الْمِنْقَاشُ"اهـ
فالنتف هو النمص، سواء استعمل فيه المنماص، المنقاش، أو استعمل فيه الخيط، وهو ما يعرف اليوم بالفتلة، وكان يسمى قديما بالحف، وسواء استعملت في النتف ما يسمى بالشقفة، وهي قطعة من الفخار (الخزف)، مع بودرة، ينتف بها شعر الوجه، أو أزالته بالشمع أو بالحلوى؛ لأنه نتف للشعر إنما اختلفت الوسيلة.
فأي نتف لشعر الوجه هو نمص لا يجوز، للحديث السابق.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية المعتمدة (14/ 81) بتصرف: "وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ نَتْفَ مَا عَدَا الْحَاجِبَيْنِ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ دَاخِلٌ أَيْضًا فِي النَّمْصِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَأَبُو دَاوُد السِّجِسْتَانِيُّ ، وَبَعْضُ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ الأُْخْرَى إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ"اهـ.
وفي كتاب (الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ص: 125 ، تحت رقم 72): "أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ مُهَنَّا بْنَ يَحْيَى حَدَّثَهُمْ قَالَ: 
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّتْفِ؟ 
فَقَالَ: أَكْرَهُهُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا.
قُلْتُ: لِمَ تَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؟
قَالَ: يَقُولُونَ: النتف مثله"اهـ.
والظاهر أن هذا هو الذي يحرم على المرأة، أمّا لو أزالت شعر الوجه بالقص وحفته من أصله بالمقراض (المقص)، أو أزالته بالحلق بالموسى جاز، لأنه ليس محل النهي. 
ويمكن للمرأة أن تستبدل ذلك أعني النتف وهو النمص، بالحف بالمقص، أو بالموسى؛ لأنه لم يأت نهي عن ذلك!
وتتبع الشعر بالمقص حتى يزيله من أصله يسمى (حف)؛ ففي الموسوعة الفقهية الكويتية (18/ 97): "وَفَسَّرُوا (يعني: الحنابلة) الْحَفَّ بِالاِسْتِقْصَاءِ أَيِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْقَصِّ"اهـ.
جاء في الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد (ص: 124، تحت رقم 
65): "أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْحَفِّ؟
فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لِلنِّسَاءِ أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ"اهـ.
فهذا فيه أن حف المرأة شعر وجهها بالمقص ، لا حرج فيه عند أحمد بن حنبل رحمه الله.
و فسر أحمد (التحذيف)، بأنه أخذ شعر الوجه بالمقراض(المقص)؛
وفي كتاب (الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ، ص: 124، تحت رقم 63): "أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقِّفْنِي عَلَى التَّحْذِيفِ؟
فَرَأَى أَنْ يَلْقُطَ الْوَجْهَ بالمقراض"اهـ.
فالحف والتحذيف أخذ شعر الوجه بالمقراض مكروه للرجل، لا بأس به للمرأة عند أحمد.
وفي المطلع على أبواب المقنع (ص: 256): "الحفاف، بكسر الحاء: مصدر حفت المرأة وجهها من الشعر تحفه، حفّا، وحفافاً، واحتفت مثله، والمحرم عليها إنما هو نتف شعر وجهها، فأما حفه، وحلقه، فمباح، نص عليه أصحابنا"اهـ.
وفي الفروع وتصحيح الفروع (1/ 160): "وَلَهَا حَلْقُهُ وَحَفُّهُ، نَصَّ عَلَيْهِمَا"اهـ
وفي كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 82): "(وَلَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (حَلْقُ الْوَجْهِ وَحَفُّهُ نَصًّا) وَالْمُحَرَّمُ إنَّمَا هُوَ نَتْفُ شَعْرِ وَجْهِهَا قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ (وَ) لَهَا (تَحْسِينُهُ وَتَحْمِيرُهُ وَنَحْوُهُ) مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ تَزْيِينٌ لَهُ"اهـ. 
وفي مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 192): "( وَلَهَا ) - أَيْ : الْمَرْأَةِ - ( حَلْقُ وَجْهٍ وَحَفُّهُ ) نَصًّا ، وَالْمُحَرَّمُ إنَّمَا هُوَ نَتْفُ شَعْرِ وَجْهِهَا"اهـ.
فالحلق والحف بالمقص، لشعر الوجه أو الحاجبين، لا بأس بهما للمرأة عند أحمد.
وهذا مذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ جَوَازِ الْحَفِّ وَالْحَلْقِ للمرأة في وجهها، وَأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ النَّتْفُ فَقَطْ. ومرادهم بالحف استقصاء إزالة الشعر بالمقص.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ الْحَفَّ فِي مَعْنَى النَّتْفِ . ومرادهم بالحف إزالة الشعر بالخيط.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّنَمُّصِ فِي الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.
وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ.انظر الموسوعة الفقهية الكويتية المعتمدة (14/ 81).
قلت : في الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 337) لابن مفلح: "وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ نَتْفُ شَعْرِ وَجْهِهِ وَلَوْ بِمِنْقَاشٍ وَنَحْوِهِ وَحَفُّهُ وَ[التَّحذيف].
قَالَ أَحْمَدُ فِي الْحَفِّ: أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ.
وَلِلْمَرْأَةِ حَلْقُهُ وَحَفُّهُ، و[التَّحذيف] نَصَّ عَلَى الثَّلَاثَةِ .
وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهَا حَفُّهُ، وَيُكْرَهُ نَتْفُهُ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا زَوْجٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ.
قَالَ أَحْمَدُ : أَكْرَهُ النَّتْفَ .
وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ : وَكَرِهَ (يَعْنِي: أَحْمَدَ) أَنْ يُؤْخَذَ الشَّعْرُ بِمِنْقَاشٍ مِنْ الْوَجْهِ . وَقَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْمُتَنَمِّصَاتِ".
وَقَطَعَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِالْكَرَاهَةِ، وَمَنْصُوصُ أَحْمَدَ التَّحْرِيمُ.
وَهَلْ تُعَدُّ الْكَرَاهَةُ رِوَايَةً عَنْهُ؟ مَسْأَلَةُ خِلَافٍ ؛ فَمَنْ أَثْبَتَ رِوَايَةً فِي نَقْلِ الْمِلْكِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ، وَالْمُتْعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهُنَا مِثْلُهُ، أَوْ أَوْلَى.
وَقَطَعَ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ نَتْفَ الشَّعْرِ مِنْ الْوَجْهِ لَا يَجُوزُ"اهـ.
قلت: قول ابن عبد البر رحمه الله الذي نقله في الآداب الشرعية: "وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهَا حَفُّهُ، وَيُكْرَهُ نَتْفُهُ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا زَوْجٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ"اهـ. يبدو لي أنه يريد بالحف ما هو في معنى النتف، ففي تهذيب اللغة (4/ 5): "وقَالَ اللَّيثُ: احتفَّت المرأةُ إِذا أَمرت مَنْ يحُفُّ شعر وَجهِها نتْفاً بخيطين. وَحفَّت الْمَرْأَة وَجههَا تحُفُّهُ حَفّاً وَحِفَافاً"اهـ. وفي المغرب (2/ 19): "( حَفَّتْ ) الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا نَتَفَتْ شَعْرَهَا حَفًّا"اهـ. ويؤيده أن المالكية نصوا على أنه يجب على المرأة حلاق شعر جسدها للزينة، حيث يكون في تركها له مثلة.
قال في الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص: 682): "ولا بأس بحلاق غيرها" أي العانة "من شعر الجسد" كشعر اليدين والرجلين وشعر حلقة الدبر وظاهره الإباحة في حق الرجال وأما النساء فحلق ذلك منهن واجب لأن في تركه بهن مثلة"اهـ. وكذا في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 306).
وفي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 444): "(وَلَا بَأْسَ بِحَلَاقِ غَيْرِهَا) أَيْ الْعَانَةِ (مِنْ شَعْرِ الْجَسَدِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ وَهَذَا فِي حَقِّ الرِّجَالِ. وَأَمَّا النِّسَاءُ فَحَلْقُ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ بِهِنَّ مُثْلَةٌ، وَاحْتَرَزَ بِالْجَسَدِ عَنْ شَعْرِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ لِأَنَّ حَلْقَهُمَا بِدْعَةٌ"اهـ .
وتحرر بهذا أن مذهب المالكية جواز حلق المرأة لشعر جسدها، ومنه الوجه، والقص من باب أولى، ويجب حيث في تركه مثلة، فمذهبهم في ذلك مثل مذهب الحنابلة، والله الموفق.
بقي مسألة إزالة المرأة لشعر وجهها بالليزر، هل يشبه النمص والنتف فتمنع منه، أو لا يشبهه فيجوز؟
نحتاج خبيراً يبين لنا صفة الإزالة بالليزر هل هي اشبه بالحلق والقص، أو أشبه بالنتف، والله الموفق.
ثم ذكر لي بعض اهل الخبرة جزاه الله خيرا ان عمل اللبزر في ازالة الشعر كالتالي :
يحلق الشعر اولا ثم تضرب أشعة الليزر البشرة وتتسبب بحرق بصيلات الشعر لكن تبقى مكانها، بعد اسبوع تقريبا تسقط نتيجة لما تعرضت له من الاشعة، ثم اذا خرجت تخرج خفيفة او تختفي فترة طويلة. ولا يترتب على ذلك اضرار والحمد لله .

قلت : فإذا كان الحال كذلك جاز ازالة الشعر بالليزر بشرط ان لا تتكشف عورة او يوقع في حرام والله الموفق .