السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأحد، 26 أكتوبر 2014

سؤال وجواب ٢٣: ما القول الراجح في مسافة القصر؟ ومتى تبدأ أحكام السفر للصلاة؟ ومتى يمكن المسح على الخفين؟


سؤال:
«ما القول الراجح في مسافة القصر؟ ومتى تبدأ أحكام السفر للصلاة؟ ومتى يمكن المسح على الخفين؟».

الجواب:
أرجح الأقوال: أن مرجع السفر إلى العرف.
والسفر: هو البروز من محل الإقامة (من البلد) بهيئة وحال مخصوص يرجع إلى العرف.
وهذا لا يكاد ينضبط عند العامة.
لذلك رأيت مذهب الجمهور في تحديد السفر بمسافة تقارب (الثمانين كيلا) أضبط للعامة، وهو مروي عن ابن عباس -رضي الله عنه-.
فمن خرج إلى هذه المسافة مسافر، ومن خرج دونها ليس بمسافر.

وأحكام السفر بالنسبة للصلاة والمسح من حين يجاوز بنيان بلده، بشرط أن المسافة التي يقصدها في حدود (٨٠ كيلا).

والمسح على الخفين:
- ثلاثة أيام للمسافر.
- ويومًا وليلة للمقيم.
فإن خرج يريد مكانًا دون مسافة السفر، لا يمسح إلا يومًا وليلة؛ لأنه ليس بمسافر.

وإن خرج يريد مسافة القصر، أخذ حكم المسافر في المسح ثلاثة أيام بلياليهن؛ لأنه مسافر.