لفت نظري:
قول بعض أصحاب الأحزاب والجماعات: «واتفقنا في الوقت ذاته على مبدأ رد الاعتداء على الحركة الإسلامية التي هي منهجها إذا وقع الاعتداء عليها بالقوة. وكان أمامنا المبدأ الذي يقرره الله سبحانه: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}» اهـ.
ومعنى هذا أنه يسوِّغ لنفسه ولمن معه الرد على ولي الأمر إذا أراده بسجن أو عقاب، وأنه يعتبر هذا من الظلم الذي له دفعه بما يمكنه من قتل للجنود وتفجير للإدارات؛ وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل الحديث، من الصبر على جور الأئمة. وأن محل العمل بحديث: «من مات دون ماله فهو شهيد...» الحديث، مع غير الإمام ولي الأمر؛ فهؤلاء؛
- إمّا أن يعتبروا أن ولي الأمر في بلدهم منعقدة ولايته؛ فيلزمهم الإجماع الذي نقل عن أهل الحديث. قال في (فتح الباري - ابن حجر، (5/ 124).): «قال بن المنذر: «والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلمًا بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان؛ للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره، وترك القيام عليه».» اهـ.
- وإمّا أن يعتبروه غير منعقد الولاية، فهم خوارج.
- وإمّا أن يعتبروه منعقد الولاية ويبغون عليه، فهم بغاة خوارج؛ الله المستعان.