السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الجمعة، 14 نوفمبر 2014

خطر في بالي ٢٥: بيان أن المعتبر في جهاد الدفع الذي ذكر أنه لا يشترط فيه ما يشترط في الطلب هو الذي يكون من باب دفع الصايل


خطر في بالي:

بيان أن المعتبر في جهاد الدفع الذي ذكر أنه لا يشترط فيه ما يشترط في الطلب هو الذي يكون من باب دفع الصايل، يعني يا قاتل أو مقتول، إذا لم تدفعه سيتمكن من البلد. 

أما مجرد دخول الكفار بجيوشهم البلد، مع إمكان الرجوع إلى ولي الأمر، وإمكان استئذان الوالدين، وأن القضية دفعهم ولكن ليس بصورة دفع الصايل المذكورة، فيشترط فيها في الجملة شروط جهاد الطلب.

والمشكلة: 

أن بعضهم يجعل مطلق ما صورته دفع محلاً للقول: أنه لا يشترط في الدفع ما يشترط في الطلب. 

لا تتعجل وتأمل. 

وقد ذكر ابن قدامة أن أحمد بن حنبل يشترط إذن ولي الأمر في جهاد الدفع ما لم يخشى أن يتمكن العدو من البلد إن تأخر حتى يستأذن. 


وهذا يشعر بتقرير ما ذكرته من حالتي الدفع. والله الموفق.