السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الخميس، 29 يناير 2015

أحكام الطلاق ٥



أحكام الطلاق (5)

13- حصل النزاع بين أهل العلم في الطلاق البدعي المحرم فيما يقع به على قولين:
القول الأوّل: أنه يلزم، فيقع الطلاق به. وهذا عليه الأكثرون، فإنهم يقولون بوقوعه مع القول بتحريمه.
القول الثاني: أنه لا يلزم، فلا يقع الطلاق به. وهذا عليه جماعة من أهل العلم، منهم طاووس وعكرمة، وخلاس، وعمر، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، وأهل الظاهر كداود وأصحابه، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وبروى عن أبي جعفر الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وغيرهما من أهل البيت (مجموع الفتاوى (33/81-82).)، وهو قول ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، وأحمد شاكر، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، في آخرين.
والمسألة من مسائل الإجتهاد، إذ ليس فيها حجة يجب التزامها والمصير إليها.

14- أصحاب القول الأول ليس معهم ما يدل لقولهم، إلا دعواهم الاجماع، والاستدلال بعمومات، وقياسات قاسوها لا تسلّم لهم (ناقشهم فيها وبيّن بطلانها وعدم صلاحيتها للحجة ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (5/229-241).).

15- أمّا أصحاب القول الثاني، القائلين بعدم وقوع طلاق الرجل إذا طلق امرأته في طهر جامعها فيه، فإنهم قرروا قولهم بأمور، منها:
أولاً: أن الأصل ثبوت عقد النكاح بيقين، فلا يزال بمجرد شك، والقاعدة الشرعية «اليقين لا يُزال بالشك». وما دامت مسألة وقوع الطلاق البدعي محل نزاع، فالبقاء على النكاح هو الأصل، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين.
ثانياً: إن هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى أبداً، ولا أذن فيه، فليس من شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟! بل يرد على صاحبه، إلا ما ثبت بخصوصه الدليل لحديث عائشة عنه: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»، وهو حديث متفق عليه. 
ثالثًا: أن عقد الطلاق بيد الزوج استثناء من قاعدة العقود، في رضا العاقدين؛
لأن الطلاق بيد الزوج، فلا يباح منه إلا ما ورد، فكل صفة للطلاق غير الصفة التي أذن بها الشرع لا أثر لها في العقد.