السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الخميس، 17 سبتمبر 2015

سؤال وجواب ٢٩٠: هل إن وجدت الفتنة بأن يتزوج الرجل من امراتين، وبأن يؤدي ذلك إلى مشاكل لا حد لها، أن لا يفعل؟


سؤال :
هل إن وجدت الفتنة بأن يتزوج الرجل من امراتين، وبأن يؤدي ذلك إلى مشاكل لا حد لها، أن لا يفعل؟
الجواب :
الحديث الذي أوردته عن عدم رضى الرسول صلى الله عليه وسلم بخطبة علي لبنت أبي جهل، لا تعلق له بموضوع التعدد،
أما ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا أحل الحرام و لا أحرم الحلال"،
إنما قضيته استشعاره صلى الله عليه وسلم ريبة في هذا الأمر، كما ارتابت ابنته فاطمة رضي الله عنها، فإنه يريبه ما رابها، ولتعلم محل الريبة انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف بيت واحد".
والتعدد يدور مع ألأحكام الشرعية الخمسة؛
فتارة يكون واجباً إذا كان المسلم يخشى الوقوع في الحرام ولديه القدرة على تكاليف الزواج ، فإنه يجب عليه.
وتارة يكون مستحباً إذا كان لا يخشى على نفسه الحرام، ولكن يريد نكاح ما طاب له، وليعف امرأة مسلمة، وينفق عليها.
وتارة يكون حراماً إذا كان لا يقدر عليه لا بدنيا و لا ماليا أو يترتب عليه إحداث فساد كبير لا مجرد مشكلة مع الزوجة فهذا وارد في كل حال وبتعدد وبدون تعدد،
وتارة يكون مكروها إذا كان فعل التعدد يوقعه في ترك مستحبات أو في الوقوع في مكروهات.
والله الموفق.