السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الخميس، 7 يناير 2016

تطبيق أصولي ٩: في التعارض والترجيح مسألة: هل ينتقض الوضوء بمس الفرج؟



تطبيق أصولي في التعارض والترجيح:
مسألة: هل ينتقض الوضوء بمس الفرج؟
جاء عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" (حديث صحيح.
أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الفرج، حديث رقم (91)، و الدارمي في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر حديث رقم (724)، والترمذي في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر، حديث رقم (82)، واللفظ له، والنسائي في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر، حديث رقم (163)، وأبوداود في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر، حديث رقم (181)، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر حديث رقم (479)، وابن حبان (الإحسان 3/ 396 - 400حديث رقم 1112 - 1117). والحديث قال الترمذي (279هـ) رحمه الله: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ" ونقل عن البخاري (ت256هـ) أنه قال: "وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ بُسْرَةَ". ونقل في التلخيص الحبير (1/ 122) تصحيحه عن أحمد بن حنبل وابن معين والداقطني، وقد صححه ابن حبان كما رأيت، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 150)، وصحح إسناده محقق الإحسان).
وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ" (حسن لغيره.أخرجه أحمد في المسند (2/ 223)، والدارقطني (مع التعليق المغني1/ 147)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 132). وفي سند أحمد بقية بن الوليد صدوق مدلس، وقد صرّح بالتحديث عند الدارقطني من طريق أحمد بن الفرج الحمصي عن بقية قال حدثني الزبيدي به بنحوه، لكن أحمد بن الفرج هذا ضعيف، وأشار البيهقي إلى أن الحديث له طرق عن عمرو بن شعيب، وعلى كل حال فالحديث يشهد له حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. وقد حسنه لغيره من جهة السند الألباني، وصححه من جهة المتن في إرواء الغليل (1/ 151 - 152).).
والحديثان يدلان على أن لمس الفرج (الذكر) ينقض الوضوء سواء من الرجل أم المرأة.
قال الترمذي (ت279هـ) رحمه الله: "وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ"اهـ
وأخذ بالحديثين جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنبلية على تفاصيل عندهم في ذلك.
وممن قال به: عمر بن الخطاب (ت23هـ)، وابنه (ت73هـ)، وأبي أيوب (ت50هـ)، وأبوهريرة (ت57هـ)، وزيد بن خالد (ت68هـ)، وعبدالله بن عمرو (توفي في ليال الحرة)، وعائشة (ت57هـ)، وابن المسيب (ت90هـ)، وجابر بن زيد (ت93هـ)، ومكحول (توفي سنة بضع عشرة ومئة)، وعطاء (ت114هـ)، ومجاهد (ت 111هـ)، والزهري (ت125هـ) رضي الله عنهم أجمعين. (انظر: مصنف عبدالرزاق (1/ 122)، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 162)، فتح المالك (1/ 415)، التنقيح (1/ 460).).
قال المالكية: مس الذكر مؤثر في الوضوء، سواء مسّه عمداً أو سهواً، وفي مسّ المرأة فرجها خلاف على وجهين، و لا ينقض عندهم الوضوء بمس الدبر. واختلف علماؤهم في اعتبار اللذة في ذلك (المعونة (1/ 156 - 157).).
وقال الشافعية: ينتقض الوضوء بمس الفرج الآدمي ببطن الكف، القُبُل والدبر، سواء من الرجل أم المرأة، من نفسه أو من غيره، كبيراً أو صغيراً، من الحي أو من الميت (الأم (1/ 19)، الحاوي (1/ 189).).
وقال الحنابلة: مسّ الفرج من غير حائل من النواقض للوضوء، ويتناول ذلك الذكر والدبر وفرج المرأة. ولا يشترط للنقض بذلك الشهوة على الرواية الصحيحة في المذهب (المغني لابن قدامة (1/ 178 - 184)، شرح الزركشي (1/ 243 - 252).).
وخالف حديث بسرة رضي الله عنها، ما جاء عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟
فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ قَالَ بَضْعَةٌ مِنْهُ" (حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (4/ 22)، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، حديث رقم (85)، والنسائي في كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من ذلك، حديث رقم (165)، وأبوداود في كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك، حديث رقم (182)، واللفظ له، وابن ماجه في كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك، حديث رقم (483)، وابن حبان (الإحسان 3/ 402 - 405 حديث رقم 1119 - 1122)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 134 - 135). والحديث قال الترمذي رحمه الله: " وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ" وقد ساقه من حديث ملازم بن عمرو عن عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه، وقال: "وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ وَأَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَحَدِيثُ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ أَصَحُّ وَأَحْسَنُ"، وصححه ابن حبان كما رأيت، وقال محقق الإحسان: "إسناده قوي"، ونقل في التلخيص الحبير (1/ 125) عن ابن المديني (ت234هـ) رحمه الله أنه قال: "هو أحسن من حديث بسرة" وقال عمرو الفلاس (ت249هـ) رحمه الله: "هو عندنا أثبت من حديث بسرة"، و صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 37).).
وهذا الحديث يدل على أن لمس الذكر لا ينقض الوضوء. وأن لمسه كلمس أي موضع من بدن نفسه.
قال الترمذي (ت279هـ) رحمه الله: "وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْضِ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ"
وقد ذهب إليه الأحناف، فمس الذكر لا ينقض الوضوء عندهم سواء بشهوة أو بدونها (الاختيار (1/ 10)، مجمع الأنهر (1/ 21).).
وهو قول مالك وليس هو المذهب قال ابن عبدالبر في التمهيد (فتح المالك 1/ 415): "واضطرب مالك في إيجاب الوضوء فيه، واستقر قوله: أن لا إعادة على من صلى بعد أن مسه قاصداً ولم يتوضأ إلا في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، وعلى ذلك أكثر أصحابه"اهـ. وقال أيضاً (فتح المالك (1/ 416): "تحصيل مذهب مالك (ت179هـ) في ذلك أن لا وضوء فيه لأن الوضوء عنده استحباب لا إيجاب، بدليل أنه لا يرى الإعادة على من صلى بعد أن مسّ ذكره إلا في الوقت"اهـ
وقد ثبت عن علي وعمار بن ياسر وابن مسعود وابن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين وأبي الدرداء، وقيس بن طلق وابن جبير والنخعي وطاووس: أنهم لا يرون النقض من لمس الذكر (مصنف عبدالرزاق (1/ 117 - 121)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 164 - 165)، التمهيد (فتح المالك 1/ 416)، التنقيح (1/ 468).).
وقد أجاب أصحاب كل قول عن الحديث المخالف له؛
إمّا بتضعيفه.
أو بالقول بنسخه.
أو بترجيح الحديث الذي هم عليه على الحديث المخالف له (انظر: بدائع الصنائع (1/ 30)، بداية المجتهد (1/ 39)، المغني لابن قدامة (1/ 178)، فتح القدير لابن الهمام (1/ 55)، شرح العمدة لابن تيمية (1/ 305)، الفقه الإسلامي وأدلته (1/ 277).
(4) معرفة علوم الحديث للحاكم ص74).
والذي يظهر - عندي بعد التسليم بثبوت الحديثين - أن مسّ الذكر لا ينقض الوضوء. وأن الأمر بالوضوء إنما هو للاستحباب لا للوجوب، و القرينة الصارفة للأمر بالوضوء في حديث بسرة رضي الله عنها، ما ثبت في حديث طلق بن علي رضي الله عنه.
وهذا قول مالك رحمه الله، كما تقدم، ومحمد يحي الذهلي رحمه الله حيث قال: "أرى الوضوء من مسّ الذكر استحباباً لا إيجاباً، لحديث عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " (معرفة علوم الحديث للحاكم ص74.).
وهذا اختيار ابن تيمية (ت728هـ) رحمه الله، حيث قال: "والأظهر أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب، وهكذا صرّح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار، بحمل الأمر به على الاستحباب ليس فيه نسخ قوله: "وهل هو إلا بضعة منك".
وحمل الآخر على الاستحباب أولى من النسخ"اهـ (مجموع الفتاوى (21/ 241).).
فإن قيل: ألا يمكن الجمع والتوفيق بين الحديثين بأن يقال: المس بشهوة للذكر ينقض الوضوء، وبغير شهوة لا ينقض الوضوء.
فالجواب: هذا وجه من الجمع بين الحديثين، لكن ما اخترناه من طريق للجمع أولى، إذ له نظائر.
ويترجح القول بعدم نقض الوضوء بمس الذكر بالأمور التالية:
1ـ لأنه مع ثبوت الحديثين لا مجال لرد أحدهما بدعوى ضعفه.
2ـ ولأن القول بالنسخ أو الترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع والتوفيق.
3ـ ولأن الذكر عضو من الجسد فلمسه كلمس أي عضو، خاصة وأن لمس النجاسة ذاتها ليس بناقض فأولى منه لمس العضو الطاهر.
4ـ ولأن النقض إما بخارج أو بمظنة خارج، وكلاهما مفقود هنا (مجموع الفتاوى (21/ 241).).
قال ابن عباس رضي الله عنه: "الوضوء مما خرج وليس مما دخل" (أخرجه عبدالرزاق (1/ 169)، وابن أبي شيبة (1/ 85).
وروي مرفوعاً والمحفوظ أنه من كلام ابن عباس. انظر: بدائع الصنائع 01/ 32)، شرح العمدة لابن تيمية (1/ 328)، التنقيح (1/ 502).).

5ـ ولأن الحديث الوارد غايته الأمر بالوضوء من مس الذكر، ولم يحكم فيه صراحة بالنقض، وقد ورد الأمر بالغسل من غسل الميت، والوضوء من حملها ولم يعتبر الأمر حكماً بنقض الوضوء (أحكام الجنازة وبدعها ص52.).