علمني ديني:
أنه لا يجوز إفساد المرأة على زوجها. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا». أخرجه أحمد ( ٩١٥٧)، أبوداود (٢١٧٥)، وابن حبان (٥٦٨). وصححه الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة: (٣٢٤).).
ويلحظ أن الحديث جاء مطلقاً؛ فكل أمر يملأ قلب المرأة على زوجها، ويجعلها تتغير عليه، سواء بطلب الطلاق أو بدونه: فهو من إفساد المرأة على زوجها، ولو كان ما يذكرونه عنه حقاً. وسواء كان الذي يخببها ويفسدها على زوجها من الأقارب أوْ لا، وسواء كان رجلاً أو امرأة.
وقد عد هذا الهيتمي في كتابه: (الزواجر من اقتراف الكبائر)، الكبيرة الثامنة والخمسون بعد المائتين.
وذِكر العلماء الإفساد حتى تطلق منه، هو من باب ذكر الغاية التي ينتهي إليها، وليس معنى ذلك أنه يجوز إفساد المرأة على زوجها بما لا يؤدي إلى الطلاق؛ لأن الحديث جاء مطلقاً، فيحرم أن يملأ أحد قلب المرأة على زوجها بأي شيء؛ لأن هذه الأمور وإن كانت صغيرة تؤدي إلى الطلاق بسبب التراكمات. والله الموفق.