السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الخميس، 19 فبراير 2015

علمني ديني ١٨٧: أن عقد البيعة للمتولي ليس من باب عقود الدنيا


علمني ديني:
أن عقد البيعة للمتولي ليس من باب عقود الدنيا، فإن البيعة عهد ديني، يلزمني الوفاء به، وليس هو عقد إجارة ولا عقد وكالة ألغيه أو أخرج لإلغائه إن قصر ولم يوف بما هو واجب عليه.
ودليل ذلك:
ما أجمع عليه أهل السنة من وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن فسق أو ظلم أو جار، ما لم يأت كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان.
وما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ:
رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ،
وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ،
وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا».
(أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ المَاءِ، تحت رقم: (2358)، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، حديث رقم: (107).).
والشاهد فيه: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ».
ووجه الدلالة: أنه أمر بالوفاء بالبيعة وإن لم يف؛ فدل أنه ليس على سبيل عقد الإجارة والوكالة ونحوها من العقود، فولي الأمر ليس أجيراً عند المسلمين، ولا وكيلاً عندهم، يحاسبونه على عمله، فإن أساء ألغوا بيعته وخرجوا عليه.

فلا يقال عن ولي الأمر: إنه أجير للأمة! ولا خادم لها!