ولاية الأب المسلم في تزويج ابنته لا يتقدم عليه فيها أحد عند الحنابلة!
في الموسوعة الفقهية الكويتية المعتمدة (1/ 126):
«وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِلأْبِ حَقَّ الْوِلاَيَةِ فِي تَزْوِيجِ بِنْتِهِ عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ. وَيُقَدَّمُ عَلَى جَمِيعِ الأَْوْلِيَاءِ إِلاَّ الاِبْنُ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الأْبِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ لِلْحَنَابِلَةِ، فَإِنَّ الأْبَ عِنْدَهُمْ مُقَدَّمٌ فِي وِلاَيَةِ التَّزْوِيجِ». (مغني المحتاج 3 / 149 ، 151 ، والشرح الصغير 1 / 382 ، 383 ، وشرح المنتهى 3 / 17 ، والهداية 1 / 198).