السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الثلاثاء، 7 أبريل 2015

سؤال وجواب ١٥١: عندي ذهب من عيار ١٨ لم يبلغ النصاب، وبعد مدة زدت عليه ذهبًا من عيار ٢١ فبلغ النصاب، والسؤال: كيف أحسب له الحول. وكيف أعتبر بلوغ النصاب؟



سؤال:
«عندي ذهب من عيار 18 لم يبلغ النصاب، وبعد مدة زدت عليه ذهبًا من عيار 21 فبلغ النصاب، والسؤال: كيف أحسب له الحول. وكيف أعتبر بلوغ النصاب؟».

الجواب:
لا يؤثر في بلوغ النصاب اختلاف عيار الذهب، فتضم هذا إلى هذا، فإذا بلغا النصاب تبدأ عندها حساب الحول.
فيحسب الحول من حين بلوغ الذهب الذي عندك النصاب.
والنصاب أن يبلغ وزن الذهب عشرين مثقالاً. والمثقال اختلف فيه فقيل 4.25 غرامًا. وقيل 4.5 غرامًا. وعلى القول الأول يكون النصاب 85 غرامًا. وعلى الثاني يكون النصاب 90 غرامًا. والأول أحوط، وأحظ للفقير.
والذهب إذا كان حليًا مستعملاً للزينة؛ فلا زكاة فيه على الراجح، وهو مذهب الجمهور.
إما إذا كان بغرض طلب الزيادة في قيمته في السوق، وبيعه، أو بغرض حفظ المال به. فهذا تجب فيه الزكاة.
وزكاته أن يخرج ربع العشر من قيمته عند تمام الحول. يعني تحسب قيمة الغرام لو أردت بيعه عند تمام الحول كم يبلغ، وتضرب الغرام في الوزن الذي عندك؛ فيعطيك قيمة الذهب الموجود لديك، فتخرج من ذلك ربع العشر. يعني تقسم القيمة على أربعين وتخرج الناتج.
والله الموفق.