سؤال:
«عند الجمع بين الصلاتين تقديمًا أو تأخيرًا، هل يشترط الموالاة بينهما؟ فلو صليت الظهر ثم بعد ساعة صليت العصر في وقت الظهر هل يسوغ ذلك؟».
والجواب:
اشتراط التوالي بين الصلاتين عند إرادة الجمع بينهما هو مذهب الجمهور.
واختار ابن تيمية -رحمه الله- عدم اشتراط ذلك، وهو رواية عن احمد؛
- لعدم الدليل على الشرطية،
- ولأن اشتراطه لا ينسجم مع الرخصة،
- ولأنه لا حد لهذا التوالي.
- لعدم الدليل على الشرطية،
- ولأن اشتراطه لا ينسجم مع الرخصة،
- ولأنه لا حد لهذا التوالي.
وقد ورد الفصل اليسير بين الصلاتين عنه -صلى الله عليه وسلم- لما صلى في المزدلفة. وعليه فلا فرق بين الفصل اليسير والطويل إذا كان في الوقت. ولو كان يوجد فرق لبينه الرسول -صلى الله عليه وسلم-. وهذا مما يرجح به الرواية عن أحمد واختيار ابن تيمية رحم الله الجميع.
والله أعلم.