مجالس الحديث على نوعين:
- مجالس رواية، يورد المحدث الأحاديث كما سمعها.
- ويعرف ضبطه منها إذا أوردها فلم يزد ولم ينقص حكم بضبطه،
- وإلا حكم باختلال ضبطه بحسب مدى المخالفة.
- ويعرف ضبطه منها إذا أوردها فلم يزد ولم ينقص حكم بضبطه،
- وإلا حكم باختلال ضبطه بحسب مدى المخالفة.
- ومجالس مذاكرة، المقصود فيها أن يستعرض المحدث مروياته عن الشيخ أو في الموضوع، فلا يهتم المحدث فيها إلا بإيراد طرف الحديث سندًا وموضوعًا، يعني لا يروي الحديث على وجهه؛ فلا تعتمد روايته فيها في معرفة ضبطه؛
- لأنه يتساهل فيها في الرواية،
- ولأن المقصد معرفة ما لدى المحدث من الروايات فقط.
- لأنه يتساهل فيها في الرواية،
- ولأن المقصد معرفة ما لدى المحدث من الروايات فقط.