سؤال:
«ما ضابط المسألة الخلافية التي لا إنكار فيها على المخالف؟».
الجواب :
المسألة الخلافية المعتبرة في ذلك هي التالية:
أولاً: أن لا يظهر في المسألة دليل يلزم اتباعه ولا يسوغ معه البقاء على الاختلاف.
ثانيًا: أن يكون الخلاف معتبرًا. فإن أهل العلم لا يعتبرون خلاف الظاهرية المبني على أصولهم الباطلة. وكذا لا يعتبرون مخالفة أهل البدع فيما خالفوا فيه اهل السنة والجماعة.
ثالثًا: أن يكون الخلاف منقولاً عن أهل العلم. فإن أهل العلم نصوا على مواضع الإجماع، ومواضع الاختلاف .
وختامًا؛ لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية، بمعنى: لا تعنيف، ولا تشديد، فتبقى المناصحة ومراعاة الأولى، والله الموفق.