36 - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ؛ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ؛ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ». ( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار، حديث رقم: (18)، ومسلم في كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها، حديث رقم: (1709)، واللفظ له.).
قال ابن حجر (ت852هـ) -رحمه الله- (فتح الباري (1/ 65).).: «قَالَ النَّوَوِيّ: عُمُوم هَذَا الْحَدِيث مَخْصُوص بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّه لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرَك بِهِ}. (سورة النساء من الآية: 48) فَالْمُرْتَدّ إِذَا قُتِلَ عَلَى اِرْتِدَاده لَا يَكُون الْقَتْل لَهُ كَفَّارَة.
قُلْت (ابن حجر): وَهَذَا بِنَاء عَلَى أَنَّ قَوْله: «مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا» يَتَنَاوَل جَمِيع مَا ذُكِرَ، وَهُوَ ظَاهِر»اهـ.