42- الصلح مع الكفار جوازه، مقيد بكونه الأحظ للمسلمين.
قال ابن حجر (ت852هـ) -رحمه الله- فتح الباري (6/ 276): «ومعنى الشرط في الآية (يعني قوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}. (الأنفال: من الآية61) أن الأمر بالصلح، مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا»اهـ.