قال ابن أبي شيبة في المصنف (12/298) : "حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : ثَلاَثٌ يُؤَدَّيْنَ إلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ :
الرَّحِمُ يُوصَلُ بَرَّةً كَانَتْ ، أَوْ فَاجِرَةً ,
وَالأَمَانَةُ تُؤَدِّيهَا إلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ,
وَالْعَهْدُ يُوَفَّى بِهِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ."اهـ
والمقصود انه يلزمك صلة رحمك ولو كانت فاجرة.
ويلزمك أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك ولو كان فاجراً.
ويلزمك الوفاء بالعهد ولو مع فاجر.