السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الجمعة، 24 أكتوبر 2014

سؤال وجواب ٢٠: حكم التشقير


سؤال:
«ما رأي فضيلتكم في تشقير الحاجبين، بمعنى أن تحدد الحاجبين بالصبغة حتى تصير كأنها منمصة، حيث إنني سمعت أنها تحايل على محرم، فما رأي فضيلتكم -جزاك الله خيرًا-»

الجواب: 
لا يظهر أن التشقير بالصورة المذكورة في السؤال محرم، فلا حرج فيه ويمكن يستدل على جوازه بالأدلة التالية:
- أن الأصل الإباحة ولا يخرج عنها إلا بدليل.
- أن النساء كن يضعن الصبر والورس والزعفران يتشببن به؛ لأنه يلون الوجه ويشده، والتشقير هو صبغ لشعر الوجه، كالصبر والزعفران والورس.
- ولأن التشقير ليس من النمص أصلاً.


فيجوز للمرأة فعله، إلا إذا ثبت أن فيه ضرراً، أو تدليساً على الخاطب، فإنه لا يجوز، والله أعلم.