السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الخميس، 12 فبراير 2015

علمني ديني ١٨٤: أن الزوج عليه أن يداري زوجته، وأن لا يستعجل ضربها، إلا بعد نصحها، وهجرها في المضجع


علمني ديني:
أن الزوج عليه أن يداري زوجته،
وأن لا يستعجل ضربها، إلا بعد نصحها، وهجرها في المضجع،
وأن ممَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، ضربهن ضَرْبًا مُبَرِّحا،
والأولى ترك ضربهن.
أخرج الترمذي تحت رقم: (1163)، وابن ماجه تحت رقم: (1851)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ قَالَ: «حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ، وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ:
«أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ،
لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا،
أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا،
وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا،
فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ،
أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ».».
وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «عَوَانٌ عِنْدَكُمْ»، يَعْنِي: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ.
ومعنى قوله: «غير مبرح»، يعني: غير مؤثر. 
أخرج أبوداود تحت رقم: (2146)، وابن ماجه تحت رقم: (1985)، وابن حبان (الإحسان تحت رقم: 4189)، والحاكم في المستدرك (2/ 191، تحت رقم: 2775)، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
«لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ».
فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ». وفي رواية ابن حبان: «ذئر النساء وساء أخلاقهن على أزواجن مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ».
فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ.
فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ.
فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ». وفي رواية ابن حبان: «فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَ أصبح: لقد طاف لآل مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم».».
ومعنى قوله: «ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ» بمعنى: اجترأن، وَنَشَزْنَ، وَغَلَبْنَ.
فأفاد أن ضرب الرجل زوجه مقيد بقيود:
القيد الأول: أن يكون في فاحشة مبينة.
القيد الثاني: أن يكون ذلك بعد موعظتهن وهجرهن.
القيد الثالث: أن يكون ضرباً غير مبرح.

وأن الأفضل ترك ضربهن، والصبر عليهن.