السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الاثنين، 16 فبراير 2015

ليس من أصول الفقه ٢٤: ترك اعتماد دلالات الألفاظ بحسب اللغة


ليس من أصول الفقه (24):
ترك اعتماد دلالات الألفاظ بحسب اللغة.
- فإن اللفظ إما أن يحتمل معنى بدون آخر مقابل فهو النص،
- فإن دل على معنيين هو في أحدهما أرجح من الثاني، فالراجح هو الاهر، والمقابل هو التأويل لا يصار إليه إلا بقرينة.
وما دل عليه اللفظ في محل النطق هو المنطوق.
وما دل عليه خارج محل النطق هو المفهوم.
والمفهوم إما أن يكون أولى من محل النطق، أو مساوي له، فالأولى هو فحوى الخطاب. والمساوي لحن الخطاب.
- فإن خالف المفهوم محل النطق فهو مفهوم المخالفة. لا يعتبره الحنفية والجمهور على اعتباره.
- فإن دل اللفظ المعنى مطابقة فهي دلالة المطابقة.
- وإن دل اللفظ على معنى هو جزء من دلالته فهذه دلالة التضمن.
- وإن دل على معنى خارج عنه لازم له، فهي دلالة الملازمة.
- فإن دل اللفظ على مقدر لا يستقيم الكلام إلا به فهي دلالة الاقتضاء.
- فإن دل اللفظ على لازم فهذا دلالة الإشارة.
- وإن دل على ما لا يصح المعنى إلا به فهذه دلالة التنبيه والاقتضاء.

وتدخل هنا العام، والمطلق.