السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الجمعة، 20 مارس 2015

سؤال وجواب ١٣٠: لا يضر في الحلف أن يدعو إليه الكفار أو يدعو إليه المسلمون، إذا كان يحقق مصلحة للدين كرفع الظلم، أو دفع شر المعتدين عن الناس



سؤال:
«شيخنا -بارك الله فيك- أنت قلت بجواز هذا التحالف ضد داعش، واستدللت بفتوى العلماء في الحرب ضد صدام وجواز الاستعانة بالكفار، ولكن شيخنا هذا التحالف ليس استعانة المسلمين بالكفار، وإنما هو استعانة أمريكا بالمسلمين، وأمريكا هي التي تقود هذا التحالف، يعني القتال يدور تحت راية أمريكا وهي لاشك راية عمية، وكذلك القتال لمصلحة الروافض؛ لأن الأرض المغتصبة أرضهم أريد تفصيل -بارك الله فيك-».

الجواب:
لا يضر في الحلف أن يدعو إليه الكفار أو يدعو إليه المسلمون، إذا كان يحقق مصلحة للدين كرفع الظلم، أو دفع شر المعتدين عن الناس، وهذا حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-:
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا غُلَامٌ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي أَنْكُثُهُ». أخرجه أحمد في المسند (الميمنية 1/ 190، 193)، (الرسالة 3/ 193، 210، تحت رقم: 1655، 1676)، والبخاري في الأدب المفرد، (صحيح الأدب المفرد للألباني 1/ 223، تحت رقم: 441/ 567)، وأبو يعلي في (مسنده) (2/ 156تحت رقم: 844، 845)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 10/ 216، تحت رقم: 4373)، والحاكم في المستدرك (2/ 591، تحت رقم: 2925 علوش)، والبيهقيُّ في (السنن الكبير) (6/ 366)، والحديث صححه ابن حبان، والحاكم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم: (1900). وقال محققو المسند: (إسناده صحيح)اهـ، وكذا محقق الإحسان، ومحقق مسند أبي يعلى.
ومعلوم أن هذا الحلف دعى إليه أهل الكفر والشرك.
وقولك: «وهي لاشك راية عمية»، أقول: لا أدري ما وجهه.
وقولك: «وكذلك القتال لمصلحة الروافض؛ لأن الأرض المغتصبة أرضهم»؛ أقول: العراق فيه أهل سنة، والدفع ليس خاصاً بأرض الشيعة، والله الموفق.