سؤال:
«ما حكم جمعية الموظفين؟».
الحواب:
الجمعية التي تسمى جمعية الموظفين جايزة بشرط ان لا يشترط احد ان يكون في دور معين انما يأخذ بحسب القرعة .. حتى لا يكون من باب كل دين جر قرضا مشروطا فهو ربا .
ولا مانع ان يطلب ممن جاءت له القرعة ان يتنازل هو عن دوره له وهو ياخذ دوره . والله الموفق