السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأربعاء، 31 ديسمبر 2014

سؤال وجواب ٧٢: لمس النجاسة ليس من نواقض الوضوء، فقط اغسل يدك منها


سؤال: «هل ينتقض وضوئي إذا غسلت النجاسة عن ثيابي، أو عن ولدي، ولمست النجاسة بيدي؟ وإذا صليت بثوب نجس، هل أعيد صلاتي؟».

الجواب:
لمس النجاسة ليس من نواقض الوضوء، فقط اغسل يدك منها.
وإذا صليت بثوب فيه نجاسة:
- ولم تكن تعلم بها، وبعد الصلاة رأيتها؛ فصلاتك صحيحة.
- أما إذا صليت في ثوب، وأنت تعلم بأن عليه نجاسة؛ فصلاتك باطلة. عليك أن تعيدها.
والدليل أنك إذا تعمدت الصلاة في ثوب نجس؛ فأنت قد تعمدت مخالفة الشرع. والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
وأخرج أحمد تحت رقم: (11153، 11877 الرسالة)، وأبوداود تحت رقم: (650)، وابن خزيمة تحت رقم: (1017)، ابن حبان (الإحسان تحت رقم: 2185)، والحاكم (1/ 260)؛
عن أبي سعيد الخُدْري قال: «بينما رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصلّي بأصحابه إذ خلعَ نَعلَيهِ، فوضعهما عن يَسَاره،
فلمَّا رأى ذلك القومُ ألقَوا نِعالَهم،
فلمّا قضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- صلاتَه
قال: «ما حَمَلَكم على إلقائِكم نِعالَكم؟».
قالوا: «رأيناكَ ألقَيتَ نَعلَيك فألقينا نِعالَنا».
فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن جبريلَ عليه السلام أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قَذَراً».
وقال: «إذا جاء أحدُكم إلى المَسجدِ فلينظُر، فإن رأى في نَعلَيهِ قَذَراً أو أذًى فليَمسَحهُ وليُصَلِّ فيهما». (صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والألباني، ومحققو المسند، ومحقق سنن أبي داود».

فدل ذلك أن صلاة من لم يعلم أن على ثيابه نجاسة صحيحة؛ لأنها لو كانت غير صحيحة لما بنى على ما صلى ولاستأنف الصلاة. والله أعلم.