السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأحد، 28 يونيو 2015

تطبيق أصولي ٧: على قول الصحابي



تطبيق اصولي 
على قول الصحابي 
لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا في صلاة الجنازة انه رفع يديه في تكبيراتها الا في التكبيرة الاولى . وساير التكبيرات لم يرد فيها مرفوعا رفع اليدين.
وورد عن ابن عمر رضي الله عنه رفع اليدين في جميع تكبيرات الجنازة .
وهذا الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه دليل على سنية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة جميعها؛ لان ابن عمر رضي الله عنه ما كان ليفعل ذلك من عند نفسه من غير توقيف. لان الحال انه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه.
مثال آخر :
امره صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحية. يحتمل معنيبن: الاول اطلاق اللحية وعدم الاخذ منها مطلقا. الثاني : توفير اللحية والاخذ منها .
المعنى الثاني هو الذي كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه فكان يأخذ ما زاد عن القبضة. وكذا ورد عن ابي هربرة رضي الله عنه. ومثل هذا الفعل ظاهر يراه الصحابة فلو كان منكرا لا يجوز لانكروا عليه . فدل ذلك على ان من السنة توفير اللحية وان ذلك لا ينافي جواز الاخذ منها. 
وكذا في قيام الليل الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم انه ما زاد عن 11 ركعة

وورد عن الصحابة انهم كانوا يصلون القيام 23 ركعة. وورد عن اهل المدينة انهم كانوا يصلون القيام 36 ركعة. وهذا ظاهر بدون نكير فاكتسب صفة الاجماع السكوتي على جوازه ومشروعيته زيادة على اثبات سنيته عن الرسول صلى الله عليه وسلم.