السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الجمعة، 7 أغسطس 2015

قال وقلت ١٠٠: فرق بين من استقر له الحكم، واستقام له الأمر... وبين لم يستقر له أمر أصلاً!


قال : اشترطت للحكم بتغلب داعش، وأن لها البيعة أمرين :
الأول : أن تستقيم لها الغلبة، ويستقر لها الأمر؛ وذلك لم يتحقق لها.
الثاني : أن يقيموا شرع الله في الناس. وهم لم يقيموا شرع الله في الناس.
طيب فلنتفق؛ ما حكم ولي أمر الاْردن والكويت وقطر والبحرين والإمارات ومصر وتونس وووو، هؤلاء لم يقيموا الشريعة قولا واحدا. ما قولك فيهم؟ هل ليس لهم سمع وطاعة أسوة بداعش أم تستثنيهم من شرطك الثاني.
قلت : فرق بين من استقر له الحكم ، واستقام له الأمر، وتمت له البيعة، وظهر له جور وظلم، وبين لم يستقر له أمر أصلاً!
فمن لم يستقر له أمر، لا تكون له بيعة حتى يستقر أمره ويقيم شرع الله، وأمّا من استقر أمره إذا ظهرت منه مخالفات فإن له السمع والطاعة في المعروف، و لا طاعة في معصية، و لا تنزع يد من طاعة، بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ.
قَالُوا: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟
قَالَ: لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ. لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ.
أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ" أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، حديث رقم (1855).
الحاصل : أن الشرع فرق بين من استقر له الأمر، ومن لم يستقر له الأمر، فالأول لابد من استقرار الأمر وتطبيق الشرع، ولذلك إذا جاء يريد منازعة من استقر له الأمر فإنه يضرب بالسيف، فإن جاء من ينازع بيعة الأول يضرب عنقه:
عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ"، أخرجه مسلم (تحت رقم 1844).

والله الموفق.