السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأحد، 17 يناير 2016

كشكول ١٢٠٨: يا من له الفضلُ محضا في بريتهِ


ابيات جاءتني في الواتساب واعجبتني :
يا من له الفضلُ محضا في بريتهِ ...
وهو المؤملُ في البأساءِ والباسِ
عودتني عادةً أنتَ الكفيلُ بها ...
فلا تكلني إلى خلقٍ من الناسِ
ولا تذلَّ لهم من بعدِ عزتهِ ...
وجهي المصون ولا تخفض لهم راسي
وابعث على يدِ من ترضاهُ من بشرٍ ...
رزقي وصُني عمن قلبهُ قاسي
فإن حبلَ رجائي فيكَ متصلٌ ...

بحسنِ صنعكَ مقطوعٌ عن الناسِ

كشكول ١٢٠٧: الفرق بين النصيحة والتناصح


الفرق بين النصيحة والتناصح .
جاء في الحديث عن تميم الداري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ.
الدِّينُ النَّصِيحَةُ.
الدِّينُ النَّصِيحَةُ.
قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ" (علقه البخاري في كتاب الإيمان باب قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين"، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم (55). ).
وجاء في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ» قِيلَ: وَقَالَ، «وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» (1) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجامع، باب ما جاء في إضاعة المال، وذي الوجهين، حديث رقم (1863)، وأحمد في المسند (الميمنية (2/ 367)، (الرسالة 14/ 400، تحت رقم 8799)، مثله. وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، حديث رقم (1715)، دون قوله: "وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ".
فما الفرق بين النصيحة والتناصح؟
النصيحة هي الإخلاص والصدق في التعامل؛
فالمسلم مطالب بذلك؛
في تعامله مع ربه .
وفي تعامله مع كتاب ربه (القرآن العظيم).
وفي تعامله مع الرسول صلى الله عليه وسلم .
وفي تعامله مع أئمة المسلمين .
وفي تعامله مع عامة المسلمين؛
فيصدق ويخلص في تحقيق الحق وطلبه والدعوة إليه، وحفظ العهد والعقد، وطلب الخير، لا يفعل ذلك لدنيا أو لمصلحة ذاتية، إنما يسعى مخلصاً صادقاً في ذلك طلباً لما عند الله تعالى!
ولذلك جاء في حق النصيحة لولاة الأمر أن يصدق في بيعته لهم في المنشط والمكره، سواء أعطي من الدنيا أو لم يعط، بل جاء في الحديث أن المسلم يحافظ على بيعته بالسمع والطاعة لولي الأمر : "وإن جلد ظهرك وأخذ مالك".
وجاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ، فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ العَصْرِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ " ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (آل عمران: 77).". وفي رواية مسلم : "وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ" أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، حديث رقم (2369)، ومسلم في كتاب الإيمان بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية، حديث رقم (108).
هذه النصيحة لولاة الأمر بالصدق والإخلاص في بيعتهم لا لدنيا يطلبها ولا مصلحة خاصة له يريدها، فهو صادق في بيعته، محافظ على عهده لهم بالسمع والطاعة في طاعة الله، لا يؤثر عليه في ذلك أن يعط من الدنيا أو لم يعط!
أما التناصح فتقديم النصح والرأي و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولي ألأمر، بالطريقة الشرعية، والتي منها ما جاء في الحديث عن عياض بن غنم قال لهشام بن حكيم: ألم تسمع يا هشام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ يقول: "من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلوا به فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه" أخرجه أحمد في المسند (3/ 403 - 404)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 154، تحت رقم 876)، وفي كتاب السنة له (معه ظلال الجنة للألباني 2/ 274، تحت رقم 1098). والحديث صححه الألباني ومحقق الآحاد والمثاني.
فكل تناصح نصيحة، وليس كل نصيحة تناصح.

والله الموفق!

كشكول ١٢٠٦: ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ؟


ﻓﻲ ﻏﺰﺓ.
ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ.

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ .
ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .
ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎ.
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ.
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ .
ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ؟
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﻊ ﺃﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ؟
ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺟﺎﺀ ﻫﺆﻻ ﺀ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؟
ﻣﺎ ﺫﻧﺐ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻘﺘﻠﻮﻥ ﻭﻳﻀﺎﻳﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﺭﺯﻗﻬﻢ ﻭﻋﻴﺸﻬﻢ؟
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﺮﺣﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻏﻴﺔ؟
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻟﺴﻼ ﺡ؟
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻠﻢ ﻭﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ؟
ﻫﺆﻻ ﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺘﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺎﺫﺍ ؟
كتبه /
الشيخ د . محمد بن عمر بازمول حفظه الله

كشكول ١٢٠٥: الدورة العلمية في كتاب موطأ مالك في دبي ربيع الأول ١٤٣٧ هـ



يسر شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن يقدم لكم تسجيلا :
الدورة العلمية في كتاب موطأ مالك
 للشيخ:أ.د محمد بازمول حفظه الله
والذي أقيم في مسجد عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها 
مدينة دبي

30/29/28/27/26/الربيع الاول /1437

رابط الاستماع:
الدرس الاول(مقدمة)
الدرس الثاني(كتاب الجهاد)
الدرس الثالث(كتاب الجهاد)
الدرس الرابع (كتاب الحدود)
الدرس الخامس (كتاب الحدود)
الدرس السادس( كتاب القدر )
الدرس السابع(الاجابة على الاسئلة)
الدرس الثامن ( كتاب البيعة )
الدرس التاسع ( كتاب الكلام )
الدرس العاشر والأخير ( الإجابة عن الأسئلة )

ولمتابعة جديد شبكة بينونة للعلوم الشرعية تابعونا على:

الخميس، 7 يناير 2016

كشكول ١٢٠٤: انظروا من يتكلم عن إقامة الحد والتعزير بالإرهابيين؟!


انظروا من يتكلم عن إقامة الحد والتعزير بالإرهابيين؟!
ايران صاحبة تصدير الثورة.
ايران داعمة الارهاب في اليمن والعراق ولبنان وسوريا.
إيران التي لم تحفظ العهد والميثاق في حق السفراء في بلادها.
ايران التي تؤوي لديها اعضاء من القاعدة .
ايران التي تنشر الفوضى في كل الارجاء .
ايران التي قتلت اهل السنة وعلقتهم على الرافعات في صنيع لا يعلم ان احدا صنعه غيرها.
ايران هذه تستنكر إقامة الحد والتعزير بالارهابيين.
ايران هذه بكل قحة تتجلد غاية الجلادة وتدعي انها تستنكر الارهاب!
الا فلتعلموا ان ايران هي جهة المشرق ... التي منها الفتن واليها تعود ... والتي يخرج من جهتها الدجال... ويتبعه سبعون الفا من يهود اصبهان عليهم الطيالسة..

هل عرفتم من هي ايران !

كشكول ١٢٠٣: باب من أبواب الخير


باب من أبواب الخير ...
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ "( أخرجه البخاري في كتاب البيوع، بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، حديث رقم (2078)، ومسلم في كتاب المساقاة باب فضل إنظار المعسر حديث رقم (1562).).
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ "، قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ.
قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ تَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ "، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ؟
قَالَ لَهُ: بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ"( أخرجه أحمد (38/ 153، تحت رقم 23046 الرسالة)، وصحح إسناده محققو المسند على شرط مسلم.).

قال وقلت ١١٩: غاية الدين ومقصده تحقيق العبودية لله


قال : جوهر الديمقراطية هو جوهر الدين، فإن الديمقراطية غايتها وجوهرها أن لا يتحكم بالأمة ديكتاتور ظالم يعتسف فيهم حياتهم في حكمه. وهذا هو جوهر ما يدعو إليه الدين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب الأخذ بالديمقراطية لتحقيق جوهر الدين!
قلت : غاية الدين ومقصده تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وإقامة الدين له سبحانه على أصلين :
= أن لا نعبد إلا الله.
= أن نعبد الله بما شرع.
وهذه حقيقة تختلف عن الديمقراطية التي جوهرها في الحقيقة حكم الشعب للشعب بالشعب!
وقضية إخراج الحاكم الديكتاتور الظالم، ليست جوهر الدين، يدل عليه النصوص المتكاثرة والإجماع على وجوب الصبر على جور الئمة الذين لم نر عليهم كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، فإن رأينا عليهم الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان فإن الخروج عليهم جائز بشرط أن لا يترتب عليه إراقة الدماء وجر الفساد والضرر على المسلمين، وإلا فإن الصبر هو المتعين!
هذا يدلك أن ما زعمته غاية الدين وجوهرة محض تخرص.

فلا محل لقاعدة ما لا يتم الواجب به إلا واجب.

كشكول ١٢٠٢: انظر ماذا يبقى من الدين إذا قيل بالتالي:


انظر ماذا يبقى من الدين إذا قيل بالتالي:
= لا عبرة بغير القطعيات.

= مراعاة مقاصد الشرع مقدمة على نصوصه!

خطر في بالي ٦١: الذين يدعون إلى احترام القطعيات دون غيرها



خطر في بالي:
الذين يدعون إلى احترام القطعيات دون غيرها؛ أنهم بهذا الكلام ينقضون أحكاماً شرعية ثابتة في القرآن هي على تقعيدهم ظنية وليست قطعية؛
فمثلاً تقطع يد السارق إذا ثبتت سرقته بشهادة عدلين .
يرجم الثيب الزاني بشهادة أربعة شهود.
تقطع رقبة الجاني المعتدي إذا ثبتت جنايته الموجبة للقتل بشهادة شاهدين.

فهل رأيت كيف أن هذه الأحكام كلها ظنية لأنها ثابتة بشهود لا يخرجون عن حد الظن، فشهادتهم على مصطلح هؤلاء الناس ظنية ليست قطعية!
وهذا معناه أن أغلب ما ثبت في الدين كذلك ظني، فالتمسك به غير متعين، ولذلك تعتبر قضية الالزام بالقطعي على أساس هذا الاصطلاح من أخطر ما يطرح في الساحة الدعوية اليوم ؛ وهذا يبين مقدار فقه وعمق نظرة أهل الحديث في تركيزهم على حديث الآحاد في أنه يوجب العلم والعمل وأن ذلك لا يقتصر على المتواتر، خلافاً للمعتزلة وأفراخهم من الحزبيين العقلانيين اليوم، والله الموفق!

تطبيق أصولي ١٠: لا يصار إلى تفسير اللفظ بالحقيقة اللغوية مع وجود الحقيقة الشرعية!


تطبيق أصولي :
لا يصار إلى تفسير اللفظ بالحقيقة اللغوية مع وجود الحقيقة الشرعية!
المراد بالفرج في ما ورد: "من مس فرجه فليتوضأ" .
قيل المراد : القبل من الرجل والمرأة.
وقيل : المراد القبل والدبر من المرأة والرجل. لأن الفرج يشمل القبل والدُّبر، وما جاء في رواية: "ذكره" من باب ذكر بعض أفراد العموم!
وتعقب بأنه نص على (الذكر) تغليباً لجانب الرجال، وإلا فإن النساء شقائق الرجال، وتسمية القُبُل فرجاً جاء في قوله تبارك وتعالى: {وَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون:5]، فسمى ذكر الرجل فرجاً، بدليل سياق الآية. و لأن لفظ (فرجه) ليست عامة ذات أفراد حتى يكون (الذّكر) بعض أفرادها.
قال ابن حزم (ت 456هـ) رحمه الله: "أمّا إيجاب الشافعي الوضوء من مسّ الدبر؛ فهو خطأ لأن الدبر لا يسمى فرجاً. 
فإن قال: قسته على الذكر! 
قيل له: القياس عند القائلين به لا يكون إلا على علّة جامعة بين الحكمين، و لا علّة جامعة بين مسّ الذكر، ومسّ الدبر. 
فإن قال: كلاهما مخرج للنجاسة! 
قيل له: ليس كون الذكر مخرجاً للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء من مسّه. ومِنْ قوله (أي قول الشافعي): إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء فكيف مسّ مخرجها وبالله التوفيق"اهـ.
وفي المدونة (1/ 8ـ9).: "قلت: فهل ينتقض وضوءه إذا غسل دبره فمس الشرج؟
قال: قال مالك: لا ينتقض وضوءه من مس فرج و لا رفغ، و لا شيء مما هنالك، إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف، فإن مسّه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه.
قلت: فإن مسّه بباطن الأصابع؟
قال: أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف. قال: لأن مالكاً قال لي: إن باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة واحدة.
قال: وبلغني أن مالكاً قال في مسّ المرأة فرجها: إنه لا وضوء عليها"اهـ.

قلت : الذي يظهر أن المراد بالفرج هو القبل من الرجل والمرأة، بدليل ما جاء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ" (حسن لغيره.أخرجه أحمد في المسند (2/ 223)، والدارقطني (مع التعليق المغني1/ 147)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 132). وفي سند أحمد بقية بن الوليد صدوق مدلس، وقد صرّح بالتحديث عند الدارقطني من طريق أحمد بن الفرج الحمصي عن بقية قال حدثني الزبيدي به بنحوه، لكن أحمد بن الفرج هذا ضعيف، وأشار البيهقي إلى أن الحديث له طرق عن عمرو بن شعيب، وعلى كل حال فالحديث يشهد له حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. وقد حسنه لغيره من جهة السند الألباني، وصححه من جهة المتن في إرواء الغليل (1/ 151 – 152).)

تطبيق أصولي ٩: في التعارض والترجيح مسألة: هل ينتقض الوضوء بمس الفرج؟



تطبيق أصولي في التعارض والترجيح:
مسألة: هل ينتقض الوضوء بمس الفرج؟
جاء عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" (حديث صحيح.
أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الفرج، حديث رقم (91)، و الدارمي في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر حديث رقم (724)، والترمذي في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر، حديث رقم (82)، واللفظ له، والنسائي في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر، حديث رقم (163)، وأبوداود في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر، حديث رقم (181)، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر حديث رقم (479)، وابن حبان (الإحسان 3/ 396 - 400حديث رقم 1112 - 1117). والحديث قال الترمذي (279هـ) رحمه الله: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ" ونقل عن البخاري (ت256هـ) أنه قال: "وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ بُسْرَةَ". ونقل في التلخيص الحبير (1/ 122) تصحيحه عن أحمد بن حنبل وابن معين والداقطني، وقد صححه ابن حبان كما رأيت، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 150)، وصحح إسناده محقق الإحسان).
وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ" (حسن لغيره.أخرجه أحمد في المسند (2/ 223)، والدارقطني (مع التعليق المغني1/ 147)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 132). وفي سند أحمد بقية بن الوليد صدوق مدلس، وقد صرّح بالتحديث عند الدارقطني من طريق أحمد بن الفرج الحمصي عن بقية قال حدثني الزبيدي به بنحوه، لكن أحمد بن الفرج هذا ضعيف، وأشار البيهقي إلى أن الحديث له طرق عن عمرو بن شعيب، وعلى كل حال فالحديث يشهد له حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. وقد حسنه لغيره من جهة السند الألباني، وصححه من جهة المتن في إرواء الغليل (1/ 151 - 152).).
والحديثان يدلان على أن لمس الفرج (الذكر) ينقض الوضوء سواء من الرجل أم المرأة.
قال الترمذي (ت279هـ) رحمه الله: "وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ"اهـ
وأخذ بالحديثين جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنبلية على تفاصيل عندهم في ذلك.
وممن قال به: عمر بن الخطاب (ت23هـ)، وابنه (ت73هـ)، وأبي أيوب (ت50هـ)، وأبوهريرة (ت57هـ)، وزيد بن خالد (ت68هـ)، وعبدالله بن عمرو (توفي في ليال الحرة)، وعائشة (ت57هـ)، وابن المسيب (ت90هـ)، وجابر بن زيد (ت93هـ)، ومكحول (توفي سنة بضع عشرة ومئة)، وعطاء (ت114هـ)، ومجاهد (ت 111هـ)، والزهري (ت125هـ) رضي الله عنهم أجمعين. (انظر: مصنف عبدالرزاق (1/ 122)، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 162)، فتح المالك (1/ 415)، التنقيح (1/ 460).).
قال المالكية: مس الذكر مؤثر في الوضوء، سواء مسّه عمداً أو سهواً، وفي مسّ المرأة فرجها خلاف على وجهين، و لا ينقض عندهم الوضوء بمس الدبر. واختلف علماؤهم في اعتبار اللذة في ذلك (المعونة (1/ 156 - 157).).
وقال الشافعية: ينتقض الوضوء بمس الفرج الآدمي ببطن الكف، القُبُل والدبر، سواء من الرجل أم المرأة، من نفسه أو من غيره، كبيراً أو صغيراً، من الحي أو من الميت (الأم (1/ 19)، الحاوي (1/ 189).).
وقال الحنابلة: مسّ الفرج من غير حائل من النواقض للوضوء، ويتناول ذلك الذكر والدبر وفرج المرأة. ولا يشترط للنقض بذلك الشهوة على الرواية الصحيحة في المذهب (المغني لابن قدامة (1/ 178 - 184)، شرح الزركشي (1/ 243 - 252).).
وخالف حديث بسرة رضي الله عنها، ما جاء عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟
فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ قَالَ بَضْعَةٌ مِنْهُ" (حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (4/ 22)، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، حديث رقم (85)، والنسائي في كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من ذلك، حديث رقم (165)، وأبوداود في كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك، حديث رقم (182)، واللفظ له، وابن ماجه في كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك، حديث رقم (483)، وابن حبان (الإحسان 3/ 402 - 405 حديث رقم 1119 - 1122)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 134 - 135). والحديث قال الترمذي رحمه الله: " وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ" وقد ساقه من حديث ملازم بن عمرو عن عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه، وقال: "وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ وَأَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَحَدِيثُ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ أَصَحُّ وَأَحْسَنُ"، وصححه ابن حبان كما رأيت، وقال محقق الإحسان: "إسناده قوي"، ونقل في التلخيص الحبير (1/ 125) عن ابن المديني (ت234هـ) رحمه الله أنه قال: "هو أحسن من حديث بسرة" وقال عمرو الفلاس (ت249هـ) رحمه الله: "هو عندنا أثبت من حديث بسرة"، و صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 37).).
وهذا الحديث يدل على أن لمس الذكر لا ينقض الوضوء. وأن لمسه كلمس أي موضع من بدن نفسه.
قال الترمذي (ت279هـ) رحمه الله: "وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْضِ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ"
وقد ذهب إليه الأحناف، فمس الذكر لا ينقض الوضوء عندهم سواء بشهوة أو بدونها (الاختيار (1/ 10)، مجمع الأنهر (1/ 21).).
وهو قول مالك وليس هو المذهب قال ابن عبدالبر في التمهيد (فتح المالك 1/ 415): "واضطرب مالك في إيجاب الوضوء فيه، واستقر قوله: أن لا إعادة على من صلى بعد أن مسه قاصداً ولم يتوضأ إلا في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، وعلى ذلك أكثر أصحابه"اهـ. وقال أيضاً (فتح المالك (1/ 416): "تحصيل مذهب مالك (ت179هـ) في ذلك أن لا وضوء فيه لأن الوضوء عنده استحباب لا إيجاب، بدليل أنه لا يرى الإعادة على من صلى بعد أن مسّ ذكره إلا في الوقت"اهـ
وقد ثبت عن علي وعمار بن ياسر وابن مسعود وابن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين وأبي الدرداء، وقيس بن طلق وابن جبير والنخعي وطاووس: أنهم لا يرون النقض من لمس الذكر (مصنف عبدالرزاق (1/ 117 - 121)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 164 - 165)، التمهيد (فتح المالك 1/ 416)، التنقيح (1/ 468).).
وقد أجاب أصحاب كل قول عن الحديث المخالف له؛
إمّا بتضعيفه.
أو بالقول بنسخه.
أو بترجيح الحديث الذي هم عليه على الحديث المخالف له (انظر: بدائع الصنائع (1/ 30)، بداية المجتهد (1/ 39)، المغني لابن قدامة (1/ 178)، فتح القدير لابن الهمام (1/ 55)، شرح العمدة لابن تيمية (1/ 305)، الفقه الإسلامي وأدلته (1/ 277).
(4) معرفة علوم الحديث للحاكم ص74).
والذي يظهر - عندي بعد التسليم بثبوت الحديثين - أن مسّ الذكر لا ينقض الوضوء. وأن الأمر بالوضوء إنما هو للاستحباب لا للوجوب، و القرينة الصارفة للأمر بالوضوء في حديث بسرة رضي الله عنها، ما ثبت في حديث طلق بن علي رضي الله عنه.
وهذا قول مالك رحمه الله، كما تقدم، ومحمد يحي الذهلي رحمه الله حيث قال: "أرى الوضوء من مسّ الذكر استحباباً لا إيجاباً، لحديث عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " (معرفة علوم الحديث للحاكم ص74.).
وهذا اختيار ابن تيمية (ت728هـ) رحمه الله، حيث قال: "والأظهر أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب، وهكذا صرّح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار، بحمل الأمر به على الاستحباب ليس فيه نسخ قوله: "وهل هو إلا بضعة منك".
وحمل الآخر على الاستحباب أولى من النسخ"اهـ (مجموع الفتاوى (21/ 241).).
فإن قيل: ألا يمكن الجمع والتوفيق بين الحديثين بأن يقال: المس بشهوة للذكر ينقض الوضوء، وبغير شهوة لا ينقض الوضوء.
فالجواب: هذا وجه من الجمع بين الحديثين، لكن ما اخترناه من طريق للجمع أولى، إذ له نظائر.
ويترجح القول بعدم نقض الوضوء بمس الذكر بالأمور التالية:
1ـ لأنه مع ثبوت الحديثين لا مجال لرد أحدهما بدعوى ضعفه.
2ـ ولأن القول بالنسخ أو الترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع والتوفيق.
3ـ ولأن الذكر عضو من الجسد فلمسه كلمس أي عضو، خاصة وأن لمس النجاسة ذاتها ليس بناقض فأولى منه لمس العضو الطاهر.
4ـ ولأن النقض إما بخارج أو بمظنة خارج، وكلاهما مفقود هنا (مجموع الفتاوى (21/ 241).).
قال ابن عباس رضي الله عنه: "الوضوء مما خرج وليس مما دخل" (أخرجه عبدالرزاق (1/ 169)، وابن أبي شيبة (1/ 85).
وروي مرفوعاً والمحفوظ أنه من كلام ابن عباس. انظر: بدائع الصنائع 01/ 32)، شرح العمدة لابن تيمية (1/ 328)، التنقيح (1/ 502).).

5ـ ولأن الحديث الوارد غايته الأمر بالوضوء من مس الذكر، ولم يحكم فيه صراحة بالنقض، وقد ورد الأمر بالغسل من غسل الميت، والوضوء من حملها ولم يعتبر الأمر حكماً بنقض الوضوء (أحكام الجنازة وبدعها ص52.).

السبت، 2 يناير 2016

لفت نظري ٦٤: أن بعض الناس بدلاً من أن يعين ولاة الأمر على إقامة الحدود... يثبط من العزيمة، وينفر من الحزم!


لفت نظري، أن بعض الناس بدلاً من أن يعين ولاة الأمر على إقامة الحدود والأخذ بيد الحزم على أيدي من يريدون شراً بهذا الوطن، بدلا من ذلك يثبط من العزيمة، وينفر من الحزم؛ 
ألا يعلم هذا أن الواجب إعانة ولي الأمر ومساعدته على دعاة الضلالة، والأخذ على أيديهم، وكف أذاهم عن المسلمين؟
أيرضى لنفسه أن يسعى في تعطيل حد من حدود الله؟!
أيخاف من شرالناس و لا يخاف من عذاب رب الناس إذا ثبط عن إقامة الحد؟!
وهؤلاء أقل ما يقال فيهم أنهم من الساعين في الأرض فساداً، والله يقول: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) [المائدة: 33].
وكيف وفيهم من يتبنى قول الخوارج ويقتل المسلمين ويسميهم كفاراً، والرسول صلى الله عليه وسلم يأنر بقتلهم كقتل عاد؛
أخرج البخاري تحت رقم (3344)، ومسلم تحت رقم (1064) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَرْبَعَةِ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الحَنْظَلِيِّ، ثُمَّ المُجَاشِعِيِّ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الفَزَارِيِّ، وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ العَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ، وَالأَنْصَارُ، قَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا،
قَالَ: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ».
فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ العَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْنِ، نَاتِئُ الجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقٌ،
فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ،
فَقَالَ: «مَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ؟ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَلاَ تَأْمَنُونِي»
فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ، - أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ - فَمَنَعَهُ،
فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: " إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، أَوْ: فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا
يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ،
يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ،
يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ،

لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ".

كشكول ١٢٠١: رجل الأمن


رجل الأمن... 
تكف أيدي العابثين.
وترهب المجرمين. 
وتسهر لتحرس المسلمين. 
كشجرة تنشر ظلالها في كل اتجاه ليجد الماشي في الهجير تحت ظلالها مأوى، وليتفيأ الناس تحتها ، ويقطفون من ثمار أمنها ما يسهل لهم عيشهم، وييسر لهم تصريف حياتهم.
أنت يا رجل الأمن
تقف على حدود الوطن، وفي شوارع المدن، ليلا ونهارا ، صيفا وشتاءا!
أبشر
فأنت عين ساهرة في سبيل الله؛
أخرج الترمذي تحت رقم (1639) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: 
عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.
وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

ليحفظك الله يا وطني.

كشكول ١٢٠٠: الصبر عبادة يتغافل عنها كثير من الناس


الصبر عبادة يتغافل عنها كثير من الناس. 
والله يؤجر المسلم على الصبر بغير حساب .. فإن كل الاعمال الحسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف الا الصبر فإن الله بوفي اجره على غير هذا الحساب ... انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب .
فلا تتركوا الصبر ... 
في اوله مراره ... يطيبها رجاء فضل الله ... ورحمة الله .. وثواب الله ..
فإذا طابت النفس كان له حلاوة وسلوى في القلب .. سببه الانس بالله ...
جعلنا الله واياكم من الصابربن
احذروا صحبة السوء واهل السوء تراهم يهيجون هموم الدنيا ... وينشرون في ارض المسلم عقارب الهوى وحيات الشهوة ... 

ابتعدوا عنهم لا تسمعوا لهم وليكن همكم الآخرة وما عند الله فإن هذا يعينكم على الصبر ويسلمكم من شرور الدنيا .

الخميس، 31 ديسمبر 2015

سؤال وجواب ٣١٤: هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر وجهها بالنتف؟



سؤال : 
هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر وجهها بالنتف؟
الجواب : 
إزالة شعر الوجه ، أو ترقيق الحاجبين بالنتف، هو النمص، وفاعلته نامصة، والتي تطلبه متنمصة، وقد أخرج البخاري تحت رقم (4886) ومسلم تحت رقم (2125)، واللفظ له، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ".
قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ؟
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ.
فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ!
فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: 7).
فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ.
قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي.
قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا".
وفي غريب الحديث للقاسم بن سلام (1/ 166): "قَالَ الْفراء: النامصة الَّتِي تنتف الشّعْر من الْوَجْه وَمِنْه قيل للْمِنقَاش: المنماص لِأَنَّهُ ينتف بِهِ والمتنمصة الَّتِي تفعل ذَلِك بهَا"اهـ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ صاحب السنن في سننه عقب الحديث رقم (4170): "وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ: الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ.
وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا.
وَالنَّامِصَةُ: الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ.
وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا.
وَالْوَاشِمَةُ: الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ.
وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا "اهـ
وفي مشارق الأنوار على صحاح الآثار (2/ 13) للقاضي عياض من علماء المالكية : "قَوْله : "النامصة والمتنمصة" فالنامصة هِيَ الَّتِي تنتف الشّعْر عَن وَجههَا أَو وَجه غَيرهَا والمتنمصة الَّتِي تطلب أَن يفعل بهَا ذَلِك"اهـ
وفي النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 119): "النَّامِصَةُ: الَّتِي تَنْتِف الشَّعَر مِنْ وجْهِها. والْمُتَنَمِّصَةُ: الَّتِي تأمُر مَن يَفْعل بِهَا ذَلِكَ. وبعضُهم يَرْويه «الْمُنْتَمِصَةُ» بِتَقْدِيمِ النُّونِ عَلَى التَّاءِ. وَمِنْهُ قِيلَ للمِنْقاش: مِنْمَاص"اهـ.
وفي شرح النووي على مسلم (14/ 106) من علماء الشافعية: "وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه. والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها"اهـ
وفي القاموس المحيط (ص: 633): "النَّمْصُ: نَتْفُ الشَّعَرِ. و"لُعِنَتِ النامِصَةُ"، وهي مُزَيِّنَةُ النِّساءِ بالنَّمْصِ، و"المُتَنَمِّصَةُ" وهي المُزَيَّنَةُ به"اهـ.
وفي فتح الباري لابن حجر (10/ 377): "جمع متنمصة وحكى ابن الجوزي منتمصة بتقديم الميم على النون وهو مقلوب. والمتنمصة التي تطلب النماص. والنامصة التي تفعله . والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش . ويسمى المنقاش منماصا لذلك. ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما. قال أبو داود في السنن: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه"اهـ.
وفي الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 373)، من علماء الحنفية: "النَّمْصُ: نَتْفُ الشَّعْرِ وَمِنْهُ الْمِنْمَاصُ الْمِنْقَاشُ"اهـ
فالنتف هو النمص، سواء استعمل فيه المنماص، المنقاش، أو استعمل فيه الخيط، وهو ما يعرف اليوم بالفتلة، وكان يسمى قديما بالحف، وسواء استعملت في النتف ما يسمى بالشقفة، وهي قطعة من الفخار (الخزف)، مع بودرة، ينتف بها شعر الوجه، أو أزالته بالشمع أو بالحلوى؛ لأنه نتف للشعر إنما اختلفت الوسيلة.
فأي نتف لشعر الوجه هو نمص لا يجوز، للحديث السابق.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية المعتمدة (14/ 81) بتصرف: "وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ نَتْفَ مَا عَدَا الْحَاجِبَيْنِ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ دَاخِلٌ أَيْضًا فِي النَّمْصِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَأَبُو دَاوُد السِّجِسْتَانِيُّ ، وَبَعْضُ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ الأُْخْرَى إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ"اهـ.
وفي كتاب (الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ص: 125 ، تحت رقم 72): "أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ مُهَنَّا بْنَ يَحْيَى حَدَّثَهُمْ قَالَ: 
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّتْفِ؟ 
فَقَالَ: أَكْرَهُهُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا.
قُلْتُ: لِمَ تَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؟
قَالَ: يَقُولُونَ: النتف مثله"اهـ.
والظاهر أن هذا هو الذي يحرم على المرأة، أمّا لو أزالت شعر الوجه بالقص وحفته من أصله بالمقراض (المقص)، أو أزالته بالحلق بالموسى جاز، لأنه ليس محل النهي. 
ويمكن للمرأة أن تستبدل ذلك أعني النتف وهو النمص، بالحف بالمقص، أو بالموسى؛ لأنه لم يأت نهي عن ذلك!
وتتبع الشعر بالمقص حتى يزيله من أصله يسمى (حف)؛ ففي الموسوعة الفقهية الكويتية (18/ 97): "وَفَسَّرُوا (يعني: الحنابلة) الْحَفَّ بِالاِسْتِقْصَاءِ أَيِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْقَصِّ"اهـ.
جاء في الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد (ص: 124، تحت رقم 
65): "أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْحَفِّ؟
فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لِلنِّسَاءِ أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ"اهـ.
فهذا فيه أن حف المرأة شعر وجهها بالمقص ، لا حرج فيه عند أحمد بن حنبل رحمه الله.
و فسر أحمد (التحذيف)، بأنه أخذ شعر الوجه بالمقراض(المقص)؛
وفي كتاب (الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ، ص: 124، تحت رقم 63): "أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقِّفْنِي عَلَى التَّحْذِيفِ؟
فَرَأَى أَنْ يَلْقُطَ الْوَجْهَ بالمقراض"اهـ.
فالحف والتحذيف أخذ شعر الوجه بالمقراض مكروه للرجل، لا بأس به للمرأة عند أحمد.
وفي المطلع على أبواب المقنع (ص: 256): "الحفاف، بكسر الحاء: مصدر حفت المرأة وجهها من الشعر تحفه، حفّا، وحفافاً، واحتفت مثله، والمحرم عليها إنما هو نتف شعر وجهها، فأما حفه، وحلقه، فمباح، نص عليه أصحابنا"اهـ.
وفي الفروع وتصحيح الفروع (1/ 160): "وَلَهَا حَلْقُهُ وَحَفُّهُ، نَصَّ عَلَيْهِمَا"اهـ
وفي كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 82): "(وَلَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (حَلْقُ الْوَجْهِ وَحَفُّهُ نَصًّا) وَالْمُحَرَّمُ إنَّمَا هُوَ نَتْفُ شَعْرِ وَجْهِهَا قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ (وَ) لَهَا (تَحْسِينُهُ وَتَحْمِيرُهُ وَنَحْوُهُ) مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ تَزْيِينٌ لَهُ"اهـ. 
وفي مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 192): "( وَلَهَا ) - أَيْ : الْمَرْأَةِ - ( حَلْقُ وَجْهٍ وَحَفُّهُ ) نَصًّا ، وَالْمُحَرَّمُ إنَّمَا هُوَ نَتْفُ شَعْرِ وَجْهِهَا"اهـ.
فالحلق والحف بالمقص، لشعر الوجه أو الحاجبين، لا بأس بهما للمرأة عند أحمد.
وهذا مذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ جَوَازِ الْحَفِّ وَالْحَلْقِ للمرأة في وجهها، وَأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ النَّتْفُ فَقَطْ. ومرادهم بالحف استقصاء إزالة الشعر بالمقص.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ الْحَفَّ فِي مَعْنَى النَّتْفِ . ومرادهم بالحف إزالة الشعر بالخيط.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّنَمُّصِ فِي الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.
وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ.انظر الموسوعة الفقهية الكويتية المعتمدة (14/ 81).
قلت : في الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 337) لابن مفلح: "وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ نَتْفُ شَعْرِ وَجْهِهِ وَلَوْ بِمِنْقَاشٍ وَنَحْوِهِ وَحَفُّهُ وَ[التَّحذيف].
قَالَ أَحْمَدُ فِي الْحَفِّ: أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ.
وَلِلْمَرْأَةِ حَلْقُهُ وَحَفُّهُ، و[التَّحذيف] نَصَّ عَلَى الثَّلَاثَةِ .
وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهَا حَفُّهُ، وَيُكْرَهُ نَتْفُهُ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا زَوْجٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ.
قَالَ أَحْمَدُ : أَكْرَهُ النَّتْفَ .
وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ : وَكَرِهَ (يَعْنِي: أَحْمَدَ) أَنْ يُؤْخَذَ الشَّعْرُ بِمِنْقَاشٍ مِنْ الْوَجْهِ . وَقَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْمُتَنَمِّصَاتِ".
وَقَطَعَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِالْكَرَاهَةِ، وَمَنْصُوصُ أَحْمَدَ التَّحْرِيمُ.
وَهَلْ تُعَدُّ الْكَرَاهَةُ رِوَايَةً عَنْهُ؟ مَسْأَلَةُ خِلَافٍ ؛ فَمَنْ أَثْبَتَ رِوَايَةً فِي نَقْلِ الْمِلْكِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ، وَالْمُتْعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهُنَا مِثْلُهُ، أَوْ أَوْلَى.
وَقَطَعَ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ نَتْفَ الشَّعْرِ مِنْ الْوَجْهِ لَا يَجُوزُ"اهـ.
قلت: قول ابن عبد البر رحمه الله الذي نقله في الآداب الشرعية: "وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهَا حَفُّهُ، وَيُكْرَهُ نَتْفُهُ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا زَوْجٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ"اهـ. يبدو لي أنه يريد بالحف ما هو في معنى النتف، ففي تهذيب اللغة (4/ 5): "وقَالَ اللَّيثُ: احتفَّت المرأةُ إِذا أَمرت مَنْ يحُفُّ شعر وَجهِها نتْفاً بخيطين. وَحفَّت الْمَرْأَة وَجههَا تحُفُّهُ حَفّاً وَحِفَافاً"اهـ. وفي المغرب (2/ 19): "( حَفَّتْ ) الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا نَتَفَتْ شَعْرَهَا حَفًّا"اهـ. ويؤيده أن المالكية نصوا على أنه يجب على المرأة حلاق شعر جسدها للزينة، حيث يكون في تركها له مثلة.
قال في الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص: 682): "ولا بأس بحلاق غيرها" أي العانة "من شعر الجسد" كشعر اليدين والرجلين وشعر حلقة الدبر وظاهره الإباحة في حق الرجال وأما النساء فحلق ذلك منهن واجب لأن في تركه بهن مثلة"اهـ. وكذا في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 306).
وفي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 444): "(وَلَا بَأْسَ بِحَلَاقِ غَيْرِهَا) أَيْ الْعَانَةِ (مِنْ شَعْرِ الْجَسَدِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ وَهَذَا فِي حَقِّ الرِّجَالِ. وَأَمَّا النِّسَاءُ فَحَلْقُ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ بِهِنَّ مُثْلَةٌ، وَاحْتَرَزَ بِالْجَسَدِ عَنْ شَعْرِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ لِأَنَّ حَلْقَهُمَا بِدْعَةٌ"اهـ .
وتحرر بهذا أن مذهب المالكية جواز حلق المرأة لشعر جسدها، ومنه الوجه، والقص من باب أولى، ويجب حيث في تركه مثلة، فمذهبهم في ذلك مثل مذهب الحنابلة، والله الموفق.
بقي مسألة إزالة المرأة لشعر وجهها بالليزر، هل يشبه النمص والنتف فتمنع منه، أو لا يشبهه فيجوز؟
نحتاج خبيراً يبين لنا صفة الإزالة بالليزر هل هي اشبه بالحلق والقص، أو أشبه بالنتف، والله الموفق.
ثم ذكر لي بعض اهل الخبرة جزاه الله خيرا ان عمل اللبزر في ازالة الشعر كالتالي :
يحلق الشعر اولا ثم تضرب أشعة الليزر البشرة وتتسبب بحرق بصيلات الشعر لكن تبقى مكانها، بعد اسبوع تقريبا تسقط نتيجة لما تعرضت له من الاشعة، ثم اذا خرجت تخرج خفيفة او تختفي فترة طويلة. ولا يترتب على ذلك اضرار والحمد لله .

قلت : فإذا كان الحال كذلك جاز ازالة الشعر بالليزر بشرط ان لا تتكشف عورة او يوقع في حرام والله الموفق .

كشكول ١١٩٩: من تغريدات الشريف نواف آل غالب -سلمه الله- البارحة



من تغريدات الشريف نواف آل غالب -سلمه الله- البارحة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015

كشكول ١١٩٨: أيها الناس... بادروا بالأعمال وارجوا رحمة ربنا -جل وعلا-!


أيها الناس... بادروا بالأعمال وارجوا رحمة ربنا -جل وعلا-!
أخرج أحمد في المسند (20/ 310، تحت رقم 13007)، وقال محققو المسند : "حديث صحيح"اهـ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ لي مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ مِائَةَ أَلْفٍ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، زِدْنَا!
قَالَ لَهُ: وَهَكَذَا . وَأَشَارَ بِيَدِهِ.
قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، زِدْنَا!
فَقَالَ: وَهَكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ.
قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، زِدْنَا!
فَقَالَ: وَهَكَذَا .
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: قَطْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ!
قَالَ: مَا لَنَا وَلَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟
قَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ قَادِرٌ أَنْ يُدْخِلَ النَّاسَ الْجَنَّةَ كُلَّهُمْ بِحَفْنَةٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ عُمَرُ ".
وأخرج أحمد في المسند (36/ 639، تحت رقم 22303)، وصححه محققو المسند، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ.
وَلَا عَذَابٍ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سبعين أَلْفًا .

وَثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي".