السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأحد، 15 مارس 2015

استنباطات ٣٤: في قوله -تبارك وتعالى-: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}



في قوله -تبارك وتعالى-: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}. (الطلاق: 6)، فيه تقرير الرجوع إلى العرف في حل ما يحصل من مشكلات بين المطلقة وزوجها، وذلك فيما لا يخالف شرع الله، فتقدر النفقة على الأولاد، والأجرة في الرضاع، والنفقة على المطلقة الحامل بحسب العرف. وأنه لا يضر إرضاع الولد من غير أمه.