السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأحد، 15 مارس 2015

سؤال وجواب ١٢٢: الذهاب إلى الحمامات



سؤال:
«زوجتي تذهب إلى الحمام في وقت الشتاء فقط، ولكنني منعتها من ذلك رغم أنها تعلم أن الحمام حرام، ولكنها أصرت على الذهاب إليه؛ لأنها لا تقدر أن تغتسل في حمام البيت؛ لأنه بارد. فهل يجوز لها أن تذهب إلى الحمام مع العلم أنها تقضي فيه ثلاث ساعات على الأقل؟»

الجواب:
الذي يظهر أن المقصود من نهي النساء من الذهاب إلى الحمامات أنهن:
- قد يتعرضن للتكشف على عوراتهن،
- ولا يؤمن عليهن من الوقوع في حرام.
فيمنعن من ذلك؛ لغلبة هذا على من يدخله من النساء،
وقد جاء في الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا: «الحَمَّامُ حَرَامٌ على نِساءِ أمَّتِي». أخرجه الحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع.

وعن جابر -رضي الله عنه- مرفوعاً: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الخَمْرُ». (أخرجه الترمذي والحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع).
- فإذا أمنت المرأة كشف العورة،
- وأمنت أن يطلع على عورتها أحد،
- واحتاجت للذهاب إلى الحمام، جاز لها الذهاب، مع الكراهة، وإلا إذا لم تأمن الوقوع في الحرام من كشف عورة أو النظر إلى ما لا يحل فإنه يحرم عليها.
وعن ابن عباس مرفوعاً: «إتَّقُوا بَيْتاً يُقَالُ لَهُ الحَمَّامُ فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ». (أخرجه الطبراني والحاكم والبييهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع).
قال في فيض القدير (1/ 140): «وقد اختلف السلف والخلف في حكم دخول الحمام على أقوال كثيرة، والأصح أنه مباح للرجال بشرط الستر والغض، مكروه للنساء إلا لحاجة»اهـ.
والله أعلم.