السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الثلاثاء، 16 يونيو 2015

سؤال وجواب ٢٠٩: هل عدة الطلاق بالحيض أم بالشهور؟



سؤال:
«هل عدة الطلاق بالحيض أم بالشهور؟ 
وفي حالة حدت الطلاق في وقت الحيض، هل تعتبر من العدة، أم تبدأ من الحيضة التي تليها؟
وفي حالة الطلاق هل يجب على المطلقة أن تستشير طليقها في حالة خروجها، مع العلم أن الطلاق حدث بعد فترة مشاكل لأكثر من سنتين، وأن الطلاق حدث في المحكمة، وأن القاضي من قام بالطلاق».

الجواب:
اختلف في القروء، في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ}. (البقرة: 228).
والراجح: أن القروء هي الحيض. 
فعدة طلاق المرأة التي تحيض بالحيض،
وعدة الآيسة من المحيض والصغيرة التي لا تحيض بالشهور، قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً}. (الطلاق: 4).
وإذا طلق الرجل زوجه وقت الحيض، فقد اختلف في وقوعه، فقيل هو طلاق بدعي ويقع . وقيل هو طلاق بدعي محرم ولا يقع.
والثاني رجحه جماعة من أهل العلم، فقضوا أن طلاق الحائض لا يقع.
والمرأة المطلقة في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية في فترة العدة هي زوجة، وتسمى مطلقة رجعية، تمكث عدتها في بيت زوجها، ولها أن تتعرض له وتتهيأ له؛ لعله يرغب فيها ويراجعها، ولعله يتاح لهما فرصة للصلح والرجعة.
وفي عدة الرجعية هي زوجة؛ فلا تخرج من البيت، ولا تتصرف إلا بإذن زوجها.
أما المطلقة الطلقة الثالثة فهي طلقة مبتوتة، لا يملك طليقها بعد الثالثة رجعتها حتى تنكح زوجا غيره، ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، ثم يطلقها فيتقدم لها زوجها للزواج بعقد جديد ومهر جديد.
وفي عدة المبتوتة لا يملك الرجل عليها شيئاً، إنما يرجع أمرها إلى وليها.
والطلاق إذا أوقعه القاضي فالظاهر أنه طلاق مبتوت، فإذا كان كذلك فحكم المطلقة المبتوتة ما تقدم.
والله أعلم.