السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأربعاء، 10 ديسمبر 2014

كشكول ٣٠٣: لم يصح عن مالك أنه يجوز قتل الثلث من الخلق؛ لاستصلاح الثلثين


لم يصح عن مالك أنه يجوز قتل الثلث من الخلق؛ لاستصلاح الثلثين.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 484): «إذا ثبت (يعني القتل) حكمًا لمصلحة من هذه المصالح لم يعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم، كان وضعًا للشرع بالرأي، وحكمًا بالعقل المجرد، كما حكي أن مالكًا قال: «يجوز قتل الثلث من الخلق؛ لاستصلاح الثلثين».
ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريق، فلا يشرع مثله»اهـ.

قال الشنقيطي في مذكرة في أصول الفقه (ص: 203): «والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة، وإن قرروا في أصولهم أنها غير حجة كما أوضحه القرافي في التنقيح.

وما ذكره المؤلف -رحمه الله- من أن مالكاً -رحمه الله- أجاز قتل الثلث؛ لإصلاح الثلثين ذكره الجويني وغيره عن مالك؛ وهو غير صحيح، ولم يروه عن مالك أحد من أصحابه، ولم يقله مالك كما حققه العلامة محمد بن الحسن البناني في حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل»اهـ.