السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

خطر في بالي ٥٧: وأنا أسمع ليوتيوب عن الحكمة في أمر الطفل بالصلاة لسبع وضربه عليها لعشر


خطر في بالي وأنا أسمع ليوتيوب عن الحكمة في أمر الطفل بالصلاة لسبع وضربه عليها لعشر؛ حيث قرر أنه يكتفى مع الطفل في سن السابعة بمجرد الأمر دون أن يتابع على شيء من طهارة وستر عورة وأن المقصود فقط أمره بالصلاة.... الخ كلامه
وهذا الذي يقرره صاحب المقطع فيه نظر؛
لأن الأمر بالصلاة إنما يقصد به الأمر بالصلاة الشرعية التي مقتاحها الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
والتي لابد فيها من ستر العورة.
واستقبال القبلة.
ومراعاة مواقيت الصلاة.
وولي الطفل هو المسؤول عن هذه الأمور، هذا هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : "مروهم بالصلاة لسبع".
قال ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 243): "ويجنبه لبس الْحَرِير فَإِنَّهُ مُفسد لَهُ ومخنث لطبيعته كَمَا يخنثه اللواط وَشرب الْخمر وَالسَّرِقَة وَالْكذب وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : "يحرم الْحَرِير وَالذَّهَب على ذُكُور أمتِي وَأحل لإناثهم".
وَالصَّبِيّ وَإِن لم يكن مُكَلّفا فَوَلِيه مُكَلّف لَا يحل لَهُ تَمْكِينه من الْمحرم فَإِنَّهُ يعتاده ويعسر فطامه عَنهُ وَهَذَا أصح قولي الْعلمَاء.
وَاحْتج من لم يره حَرَامًا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ غير مُكَلّف فَلم يحرم لبسه للحرير كالدابة؛
وَهَذَا من أفسد الْقيَاس فَإِن الصَّبِي وَإِن لم يكن مُكَلّفا فَإِنَّهُ مستعد للتكليف وَلِهَذَا لَا يُمكن من الصَّلَاة بِغَيْر وضوء وَلَا من الصَّلَاة عُريَانا ونجسا وَلَا من شرب الْخمر والقمار واللواط"اهـ .

والله الموفق.