السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الجمعة، 21 نوفمبر 2014

كشكول ٢٢٧: هم لا زالوا يغالبون ولم يتغلبوا



هم لا زالوا يغالبون ولم يتغلبوا.

أما المتغلب فهذا حكم ولايته؛

صحة ولاية المتغلب بالسيف:

قال أبو الحسن الأشعري / فِي رسالة إلى أهل الثغر (ص: 296): «وأجمعوا عَلَى السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئًا من أمورهم عن رضىً أو غلبة، وامتدت طاعته من بَرٍّ وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزوا معهم العدو، ويُحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويصلى خلفهم الجمع والأعياد» اهـ.

قَالَ ابن قُدامة فِي المغني (9/5): «وجُملة الأمر أن من اتفق المسلمون عَلَى إمامته، وبيعته، ثبتت إمامته، ووجبت معونته؛ لمَا ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النَّبِي د أو بعده إمام قبله إليه، فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة عَلَى بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمعَ الصحابة عَلَى قبوله، 

ولو خرج رجل عَلَى الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه، حتَّى أقروا له، وأذعنوا بطاعته، وتابعوه؛ صار إمامًا يَحرم قتاله، والخروج عليه، 

فإن عبد الملك بن مروان خرج عَلَى ابن الزبير، فقتله واستولى عَلَى البلاد وأهلها حتَّى بايعوه طوعًا وكرهًا، فصار إمامًا يَحرم الخروج عليه، وذلك لِمَا فِي الخروج عليه من شق عصا المسلمين، وإراقة دمائهم، وذهاب أموالِهم... 

فمن خرج عَلَى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله»اهـ.


وقال الحافظ ابن حجر فِي الفتح (13/7): «وقد أجمع الفقهاء عَلَى وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لِما فِي ذَلِكَ من حقن الدماء، وتسكين الدهماء»اهـ.