سؤال: «شاب معاق إعاقة جسدية اليدين، وتصدق عليه بمبلغ من المال قصد العلاج والنفقة، وقد حال عليه الحول، وبلغ عليه النصاب، فهل تجب عليه الزكاة؟».
الجواب:
هذا المال الذي تصدق عليه به، إذا كان:
زائدًا عن نفقته،
ويبلغ النصاب،
وحال عليه الحول،
ولم يرصده لسداد دين، فإن زكاته واجبة. يخرج منه ربع العشر، فيقسمه على أربعين، ثم يخرج جزءاً من الأربعين جزءاً.
والله الموفق.