سؤال: «هل يعتد بخلاف الظاهرية في المسائل؟».
الجواب:
الذي يظهر -والله أعلم- أنه يعتد بخلاف الظاهرية، إلا في المسائل التي كان خلافهم فيها مبنياً على أصولهم التي ردها أهل العلم، وهي:
- ردهم للقياس.
- توسعهم في استعمال الاستصحاب.
- اعتبارهم أن الأصل في العقود والمعاملات البطلان حتى يثبت الدليل بالجواز.
- جمودهم عند ظاهر اللفظ دون اعتبارهم للمعنى المراد منه.
فأي خلاف لهم مبني على هذه الأمور لا يعتد به، وما عدا ذلك فخلافهم معتد به، والله أعلم.