السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

السبت، 15 نوفمبر 2014

كشكول ١٧٥: تخريج حديث فيه بيان تأثير الذنوب على البلاد والعباد



تخريج حديث فيه بيان تأثير الذنوب على البلاد والعباد.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: 

لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا. 

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ . 

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا.

وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.

وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ». 

التخريج:

ورد هذا الحديث، أو بعض فقرات منه، من رواية ابن عمر، و ابن عباس، وبريدة، وعمرو بن العاص. 

أما رواية عبدالله بن عمر؛ فقد أخرجها ابن ماجة في كتاب الفتن، باب العقوبات، حديث رقم: (4068)، والحاكم في المستدرك (5/749، تحت رقم: 8667)، وأبو عمرو الداني في كتاب السنن الواردة في الفتن (3/691، تحت رقم: 327)، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (6/486، تحت رقم: 3042)، واللفظ له المذكور له. قال البيهقي عقب روايته: «وروي في ذلك أيضًا عن هذيل عن هشام بن خال المازني عن ابن عمر» اهـ. وحسن الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم: (106) إسناد الحاكم. والروياني في مسنده (2/285، تحت رقم: 1423)، من طريق ابن وهب حدثني عثمان بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: «كنت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عاشر عشرة من أصحابه، فأتاه رجل من على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال الأنصاري: «يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟». قال: «أحسنهم خلقًا؟». قال: «فأيهم أكيس؟». قال: «أكثرهم ذكرًا للموت، وأحسنهم له استعدادًا، فأولئك الأكياس». ثم سكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هنيهة ثم قال: «يا معشر المهاجرين الأولين، خمس خصال إن إدركتكم، وأعوذ بالله أن تدرككم: ما عمل قوم بالفاحشة فظهرت فيهم واستعلت إلا ابتلاهم الله بالطاعون، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وشدة المؤونة وجور الأئمة، وما منع قوم صدقة أموالهم إلا منعهم الله المطر حتى لولا البهائم لم يسقوا المطر، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا بعث الله عليهم عدوًا من غيرهم يأخذون بعض ما كان في أيديهم، وما من قوم لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم».». قلت: وفي السند عثمان بن عطاء ضعيف، وأبوه في حفظه شيء. والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (6/487، تحت رقم: 3042)، من طريق ليث عن أبي محمد الواسطي عن ابن عمر قال: «كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «كيف أنتم إذا خمس، وأعوذ بالله أن أو تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط فعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم تمطروا، وما بخس قوم المكيال والميزان إلا اخذوا بالسنين، وشدة المؤونة، وجور السلطان عليهم، ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله عز وجل إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في أيديهم، وما عطلوا كتاب الله وسنة رسول إلا جعل الله بأسهم بينهم». ثم قال لعبد الرحمن بن عوف تجهز، فغدا عليه وقد اعتم، وأرسل عمامة نحوا من ذراع، فأجلسه بين يديه، ونقض عمامته بيده، فعممها إياه وأرسل منها نحوا من أربع أصابع، ثم قال: «هكذا يا ابن عوف ثم سرحه».». قال البيهقي عقبه: «إسناده ضعيف» اهـ. 

أما رواية عمرو بن العاص؛ فقد أخرجها أحمد في (المسند 29/356، تحت رقم: 17822، الرسالة)، من طريق ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمْ الرِّبَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمْ الرُّشَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ». قال محققو المسند: «إسناده ضعيف جداً» اهـ.

أما رواية ابن عباس؛ فقد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (3/346)، وفي الجامع لشعب الإيمان (6/ 484، تحت رقم: 3039)، من طريق الفضل بن موسى الشيباني عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس قال: «ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم. ولا فشت الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالموت. وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين. وما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء. وما جار قوم في حكم إلا كان الداء بينهم أظنه قال والقتل». قال البيهقي في الجامع لشعب الإيمان عقب إيراده: «كذا قال عن ابن عباس موقوفًا» اهـ. وقد صحح الألباني إسناد هذه الرواية، في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم: (107). وساقه ابن أبي شيبة في المصنف (15/116)، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (6/485-486، تحت رقم: 3041)، وأبو نعيم في الحلية (5/379)، من طريق عكرمة عن ابن عباس قال كعب الأحبار: «إذا رأيت القطر قد منع، فاعلم أن الناس قد منعوا الزكاة؛ فمنع الله ما عنده. وإذا رأيت السيوف قد عريت، فاعلم أن حكم الله قد ضيع فانتقم بعضهم من بعض. وإذا رأيت الزنا قد فشا، فاعلم أن الربا قد فشا». هذا لفظ ابن أبي شيبة. ولفظ البيهقي: «إذا رأيت المطر قد قحط فاعلم أن الزكاة قد منعت. وإذا رأيت السيوف قد عريت فاعلم أن حكم الله تعالى قد ضيع فانتقم بعضهم ببعض. وإذا رأيت أن الربا قد ظهر فاعلم أن الزنا قد فشا». ولفظ أبي نعيم: «عن عكرمة قال: «التقى ابن عباس وكعب فقال كعب: «يا ابن عباس إذا رأيت السيوف قد عريت، والدماء قد أهريقت؛ فاعلم أن حكم الله قد ضيع، وانتقم الله لبعضهم من بعض. وإذا رأيت الوباء قد فشا، فاعلم أن الزنا قد فشا، وإذا رأيت المطر قد حبس فاعلم أن الزكاة قد حبست، ومنع الناس ما عندهم ومنع الله ما عنده».».

تنبيهان: 

الأول: وقع في المصنف السند هكذا «وكيع عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن أبيه عن ابن عباس قال كعب الأحبار»، وأظن الصواب ما أثبته؛ لأنه موجود هكذا عند البيهقي في الجامع، وهو قد أخرجه من طريق سفيان به. 

الثاني: وقع عند أبي نعيم في لفظ الرواية هكذا «وإذا رأيت الوباء قد فشا، فاعلم أن الزنا قد فشا»، ووقع في رواية البيهقي: «وإذا رأيت أن الربا قد ظهر فاعلم أن الزنا قد فشا»، وانقلبت اللفظة في ابن أبي شيبة - إما من الناسخ أو الطابع - فصارت: «وإذا رأيت الزنا قد فشا فاعلم أن الربا قد فشا». ولعل رواية أبي نعيم هي الصواب، والله أعلم. و الطبراني في المعجم الكبير (11/45، تحت رقم: 10992)، من طريق إسحاق بن عبد الله بن كيسان حدثني أبي عن الضحاك بن مزاحم عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خمس بخمس قالوا: يا رسول الله وما خمس بخمس قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله، إلا فشا فيهم الفقر. ولا ظهرت فيهم الفاحشة، إلا فشا فيهم الموت. ولا طففوا المكيال، إلا منعوا النبات، وأخذوا بالسنين. ولا منعوا الزكاة، إلا حبس عنهم القطر». وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم: (107)، عن طريق هذه الرواية: «هذا إسناد ضعيف، يستشهد به» اهـ. قلت: في السند إسحاق بن عبدالله بن كيسان، فيه وفي أبيه ضعف، والرفع منكر إذ خلاف رواية الثقات للحديث عنه موقوفاً. وأبوعمرو الداني في كتاب السنن الواردة في الفتن (3/686، تحت رقم: 322)، من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن الحسن بن مسلم عن ابن عباس، قال: «ما ظهر البغي في قوم قط إلا ظهر فيهم الموتان، ولا ظهر البخس في الميزان والقفيز والمكيال إلا ابتلوا بالسنة. ولا ظهر نقض العهد في قوم إلا أديل منهم عدوهم». وعند مالك في الموطأ في كتاب الجهاد باب ما جاء في الغلول، تحت رقم: (998)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبُ. وَلَا فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمْ الْمَوْتُ. وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمْ الرِّزْقُ. وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الدَّمُ. وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْعَدُوَّ». وتمام في فوائده (الروض البسام في ترتيب وتخريج فوائد تمام 2/130، تحت رقم: 520)، من طريق مغيرة بن مغيرة عن أبيه عن الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا فشا في هذه الأمة خمس حل بها خمس: «إذا أكلت الربا كان الزلزلة والخسف، وإذا جاز السلطان قحط المطر، وإذا تعدى على أهل الذمة كانت الدولة، وإذا منعت الزكاة ماتت البهائم، وإذا كثر الزنا كان الموت». قال الذهبي في الميزان (4/165): «مغيرة بن مغيرة الربعي، لا أعرفه، روى عبدالله بن محمد الرملي الحافظ عنه، قال: «سمعت أبي ...» – فذكر الخبر، ثم قال: «هذا خبر منكر جداً، لا يحتمله الأوزاعي» اهـ. قال صاحب البدر التمام: «وأبوه مثله، وشيخ تمام لم أقف على ترجمته.» اهـ. 

أما رواية بريدة؛ فقد أخرجها ابن أبي حاتم في كتاب العلل (2/422)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (2/461، تحت رقم: 2623)، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (6/485، تحت رقم: 3040) ، وفي السنن الكبرى (3/346)، من طريق أبي حاتم، وفي السنن الكبرى (9/231)، من طريق الحاكم، وابن عبدالبر في التمهيد (21/191)، من طريق أحمد بن عمرو البزار، جميعهم من طريق عبيد الله بن موسى عن بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه -رضي الله عنه- قال: «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»، واللفظ كما عند البيهقي في الشعب «قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما نقض قوم العهد قط، إلا كان القتل بينهم. وما ظهرت فاحشة في قوم قط، إلا سلط الله عليهم الموت. ولا منع قوم الزكاة، إلا حبس الله عنهم القطر». وقال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» اهـ. وقال البيهقي في السنن الكبرى (9/231)، عقب إيراده للحديث: «خالفه الحسين بن واقد فرواه عن عبد الله بن بريدة عن بن عباس -رضي الله عنهما- من قوله أتم منه وروي في ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» اهـ. وأخرجها الطبراني في الأوسط (5/26، تحت رقم: 4577)، من طريق سليمان بن موسى أبو داود الكوفى عن فضيل بن مرزوق عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين». وقال عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن مرزوق إلا سليمان بن موسى، تفرد به: مروان بن محمد الطاطري» اهـ. وفي الأوسط (7/40، تحت رقم: 6788)، من طريق سليمان ابن موسى الكوفي عن فضيل بن غزوان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين». وقال عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن غزوان إلا سليمان بن موسى تفرد بن مروان ابن محمد» اهـ. قلت: وهذه رواية شاذة، تفرد بها سليمان بن موسى، وفيه لين، وخالف ما رواه غيره. 
قلت: رواية عبيدالله بن موسى عن بشير بن مهاجر عن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، معلولة، وفي السند بشير بن المهاجر، قال عنه أحمد لما ذكر عنده: «منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه، فإذا هو يجيء بالعجب»، وقال أبو حاتم: «بشير بن مهاجر يكتب حديثه، ولا يحتج به». قال ابن أبي حاتم في العلل (1/217): «سألت أبي عن حديث رواه عبيد الله بن موسى عن بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه قال: «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما منع قوم الزكاة، إلا حبس عنهم القطر. ولا نقص قوم المكيال ...» الحديث، قال أبي: «رواه حسين بن واقد عن ابن بريدة عن ابن عباس موقوفاً وهو أشبه» اهـ. 
وفي علل ابن أبي حاتم (2/422): «سألت أبي عن حديث رواه على بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن ابن عباس قال: «ما نقض قوم العهد، إلا أظهر الله عليهم عدوهم. وما جار قوم في الحكم، إلا كان القتل بينهم. وما فشت الفاحشة في قوم، إلا أخذهم الله بالموت. وما طفف قوم في الميزان، إلا أخذهم الله بالسنين. وما منع قوم الزكاة، إلا منعهم الله القطر من السماء»، 

قال أبي: «حدثنا به عبيد الله بن موسى عن بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو وهم عن ابن عباس أشبه» اهـ. 

فالرواية عن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهم، فلا يتقوى بها، 

والمعروف رواية عبدالله بن بريدة عن ابن عباس -رضي الله عنه-. 

ورواية ابن عباس -رضي الله عنه- أوضحت طرقها أن الحديث مما أخذه ابن عباس عن كعب الأحبار. 


والرواية عن ابن عمر -رضي الله عنه- هي المعول عليها في رفع الحديث، ولا يبعد أن الخبر تلقاه ابن عباس عن كعب الأحبار، وأنه تلقاه عن الصحابة، وحدّث به ابن عباس، أو هو مما اتفقت فيه التوراة المحرفة مع ما جاء في شرعنا، والله أعلم.