السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأربعاء، 22 أكتوبر 2014

سؤال وجواب ١٤: ليس للولد أن يضرب أمه، ولا يغضب عليها، ولا يفعل معها ما يهينها


سؤال:
«أمي تفعل أموراً تخالف الشرع، وقامت لدي قرائن على أنها تريد الفاحشة، وقد ضربتها وغضبت عليها، فهل تصرفي صحيح؟»


الجواب:
ليس للولد أن يضرب أمه، ولا يغضب عليها، ولا يفعل معها ما يهينها، حتى ولو كان الحال كما ذكر السائل، فإن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين حتى وإن كانا يدعوانك إلى الشرك، قال تبارك وتعالى: {وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}. (لقمان: ١٥).

وقال ابن تيمية كما في (الاختيارات الفقهية) (ص: ٥٩٣): «وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات، فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها.
وما ينبغي للمولود أن يضرب أمه، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن من السوء، بل يلاحظونها بحسب قدرتهم، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها، وليس لهم إقامة الحد عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم» اهـ.


ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وفق الله الجميع لمرضاته.